ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية ؛
بعد الإطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954 ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر القانون الآتي :

مادة رقم 1

تنفـذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًـا لأحكام القانون ، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلي رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقـافيًا ، وهـي ثـلاثة أنـوع :
( أ) مراكز إصلاح وتأهيل عمومية .
(ب) مراكز إصلاح جغرافية .
(جـ) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها ، وكيفية معاملتهم ، وشروط الإفراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية .
كما تنظـم اللائحــة الداخليـــة ضوابط وإجـراءات إيــداع المحكوم عليهــم بالمراكـــز المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المـادة .

مادة رقم 1 مكرر

يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المبينة في المادة السابقة، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

مادة رقم 2

تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك .
وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي وهـم :
( أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
(ب) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك .
كما تُنفذ العقوبة في مركز إصلاح جـغـرافي علي الأشخـــاص الذين لم يـــرد ذكرهم في البندين (أ ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة ، وعلي الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية ، ويجوز وضعهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي إذا كان أقرب إلي النيابة ، أو إذا ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافي .
ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولي من المادة (1) من هذا القانون إلا إذا خيف من هربه ، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ، ويصدر أمر وضع القيود من مساعـــد الوزيـــر لقطـــاع الحماية المجتمعية أو مدير الأمن المختص ، بحسب الأحوال ، أو من يفوض في ذلك .

مادة رقم 3

ملغاة.

مادة رقم 4

ملغاة.

مادة رقم 5

لا يجوز إيداع أي إنسان في مركز إصلاح إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

مادة رقم 6

يجب على مدير مركز الإصلاح أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في مركز الإصلاح أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر النزيل ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن.

مادة رقم 7

عند نقل النزيل من مركز إصلاح إلى آخر ترسل معه إلى مركز الإصلاح المنقول إليه صورة أمر الإيداع المشار إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.

مادة رقم 8

عند دخول النزيل مركز الإصلاح يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومي للنزلاء ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر النزيل ثم يوقّع عليه.

مادة رقم 8 مكرر

يُحاط النزيل علماً فور دخوله مركز الإصلاح بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات.
ويجوز لقوات مركز الإصلاح استعمال القوة مع النزيل دفاعاً عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح مركز الإصلاح، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.

مادة رقم 9

يجب تفتيش كل نزيل عند دخوله مركز الإصلاح وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
وإذا كان على النزيل التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فإن لم تكف للوفاء ولم يف النزيل بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من النزيل.
وإذا قلّ ما حُصِّلَ من النزيل من نقود وما حُصِّل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيّد لحسابه بالأمانات وأضيف الباقي لحساب الحكومة.
أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيّم عليه.

مادة رقم 10

يحتفظ للنزيل بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله مركز الإصلاح والتي لا تباع استيفاءً لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته في مركز الإصلاح.
وفي حالة هروب النزيل وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة للتصرف فيها.

مادة رقم 11

تعدم ثياب كل نزيل يتضح أنها مضرة بالصحة داخل مركز الإصلاح؛ أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للنزيل إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل؛ فإن زادت على ذلك سُلّمت لمن يختاره النزيل أو للقيّم عليه فإن امتنع من تسلّمها جاز بيعها لحساب النزيل وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقاً لما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.

مادة رقم 12

يجوز مصادرة ما يخفيه النزيل أو يمتنع من تسليمه أو يحاول غيره خفيةً توصيله إليه في مركز الإصلاح.

مادة رقم 13

يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.
وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية وموافقة النائب العام.
وتراعى اللوائح الداخلية لمراكز الإصلاح في ترتيب وضع النزلاء في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.

مادة رقم 14

يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من النزلاء، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير قطاع الحماية المجتمعية، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بمركز الإصلاح، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

مادة رقم 15

للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة مركز الإصلاح مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من النزلاء.

مادة رقم 16

يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج مركز الإصلاح أو شراؤه من مركز الإصلاح بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.

مادة رقم 17

يجوز لمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.

مادة رقم 18

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في مركز الإصلاح على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة النزيل خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

مادة رقم 19

تعامل النزيلة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان النزيلة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

مادة رقم 20

يبقى مع النزيلة طفلها بحضانة مركز الإصلاح حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مدير مركز الإصلاح إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم النزيلة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

مادة رقم 20 مكرر

يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.

مادة رقم 21

تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.

مادة رقم 22

لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان.
ولا يجوز تشغيل النزلاء في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة.

مادة رقم 23

إذا اقتضى الأمر تشغيل النزلاء في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن مركز الإصلاح جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو مراكز إصلاح مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بعد موافقة وزير الداخلية.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل مركز الإصلاح من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب النزلاء.

مادة رقم 24

لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.

مادة رقم 25

تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في مركز الإصلاح وأوجه صرف هذه الأجور.

مادة رقم 26

لا يجوز توقيع الحجز على أجور النزلاء, وذلك دون إخلال بحق إدارة مركز الإصلاح في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها النزيل.

مادة رقم 27

إذا تُوفي النزيل يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.

مادة رقم 28

تقوم إدارة مركز الإصلاح بتعليم النزلاء مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.

مادة رقم 29

يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ رأي مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

مادة رقم 30

تنشأ في كل مركز إصلاح مكتبة للنزلاء تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع النزلاء على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.
ويجوز للنزلاء أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.

مادة رقم 31

على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.
وعلى الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه.
وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية.

مادة رقم 32

يكون لكل مركز إصلاح وتأهيل عمومي واعظ أو أكثر لترغيب النزلاء في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية, كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.

مادة رقم 33

يكون في كل مركز إصلاح وتأهيل عمومي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.
ويكون لمركز الإصلاح الجغرافي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب مركز الإصلاح.

مادة رقم 33 مكرر

تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج النزلاء المحالين إليها من مراكز الإصلاح لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.

مادة رقم 34 مكرر

لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بمراكز الإصلاح بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب مركز الإصلاح مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر مدير مركز الإصلاح والتأهيل.
وفي جميع الأحوال يجوز للنزيل أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.

مادة رقم 34

ملغاة.

مادة رقم 35

كل نزيل محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب مركز الإصلاح أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية لمراكز الإصلاح لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء النزيل تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى مركز الإصلاح وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.

مادة رقم 36

كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب مركز الإصلاح أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية لمراكز الإصلاح لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى قطاع الحماية المجتمعية لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية ندب مدير إدارة الخدمات الطبية لمراكز الإصلاح والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.
ويعاد النزيل الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى مركز الإصلاح لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت, ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج مركز الإصلاح من مدة العقوبة.

مادة رقم 37

إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطورة وجب على إدارة مركز الإصلاح أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.
وإذا توفي النزيل يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة النزيل أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

مادة رقم 38

بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة مركز الإصلاح ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتعمل إدارة مركز الإصلاح على معاملة زائري النزلاء المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

مادة رقم 38 مكرر

لمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة النزلاء المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

مادة رقم 39

يُرخّص لمحامي النزيل في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة, ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من النزيل أم بناءً على طلب المحامي.

مادة رقم 40

للنائب العام أو المحامي العام ولمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي النزيل بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية, إذا دعت لذلك ضرورة.

مادة رقم 41

لضباط مركز الإصلاح حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل مركز الإصلاح سواءً كان من النزلاء أو العاملين بمركز الإصلاح أو غيرهم.

مادة رقم 42

يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

مادة رقم 43

الجزاءات التي يجوز توقيعها على النزيل هي:
1- الإنذار.
2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
3- تأخير نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته في مركز الإصلاح لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
4- تنزيل النزيل إلى درجة أقل من درجته في مركز الإصلاح لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من مركز الإصلاح إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.

مادة رقم 44

لمدير مركز الإصلاح توقيع العقوبات الآتية:
(1) الإنذار.
(2) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة النزيل.
(3) تأخير نقل النزيل إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.
(4) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان النزيل بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير مركز الإصلاح بتوقيع العقوبة نهائياً.
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بناءً على طلب مدير مركز الإصلاح, وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال النزيل وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.

مادة رقم 45

تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على النزلاء.

مادة رقم 46

يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من النزلاء من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة مركز الإصلاح حيال ذلك.

مادة رقم 47

لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل النزيل في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.

مادة رقم 48

يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن.

مادة رقم 49

يفرج عن النزيل ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.

مادة رقم 50

عند الإفراج نهائياً عن النزيل، يجوز لإدارة مركز الإصلاح منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر.

مادة رقم 51

إذا لم يكن للنزيل ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل.

مادة رقم 52

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في مركز الإصلاح نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في مركز الإصلاح عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.

مادة رقم 52 مكررًا

لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون علي المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

مادة رقم 53

يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.

مادة رقم 54

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه مركز الإصلاح يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في مركز الإصلاح جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها.

مادة رقم 55

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في مركز الإصلاح للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

مادة رقم 56

لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة, وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة رقم 57

يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره.

مادة رقم 58

يُسلّم النزيل إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه, والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط - ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى مركز الإصلاح طبقاً لما هو مقرر في المادة 59.

مادة رقم 59

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى مركز الإصلاح ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.
ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بناءً على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه, ويجب أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة له.

مادة رقم 60

لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يُصدِر مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية قراراً بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً إلا بإذن من النائب العام.
وإذا ألغي الإفراج خُصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

مادة رقم 61

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً, فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد أصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.
ومع ذلك إذا حُكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية, أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبيّنة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.

مادة رقم 62

يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن النزيل مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها, وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

مادة رقم 63

للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.

مادة رقم 64

على إدارة مركز الإصلاح إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم.

مادة رقم 65

تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبيّن فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون.
وعلى إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

مادة رقم 66

يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من قطاع الحماية المجتمعية وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

مادة رقم 67

يتلو مدير مركز الإصلاح منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.

مادة رقم 68

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

مادة رقم 69

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة رقم 70

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق على التاريخ المعيّن للتنفيذ وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

مادة رقم 71

إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ويجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مادة رقم 72

تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

مادة رقم 73

مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية الإشراف على مراكز الإصلاح والتفتيش عليها في أي وقت، ولكل نزيل حق مقابلة من يُجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه في الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريراً بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة.
ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة مراكز الإصلاح بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من النزلاء وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.

مادة رقم 74

مدير مركز الإصلاح مسئول عن حراسة النزلاء في مركز الإصلاح ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل داخل مركز الإصلاح الذي يتولى إدارته ويلتزم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها له مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل مركز إصلاح ويعملون طبقاً لأوامره.

مادة رقم 75

يكون في كل مركز إصلاح السجلات الآتية:
سجل عمومي للنزلاء ودفتر يومية حوادث مركز الإصلاح وسجل أمتعة للنزلاء وسجل تشغيل النزلاء وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من مركز الإصلاح وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من النزلاء وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية, السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأحكام هذا القانون, وينشأ كذلك سجل لكل نزيل به بحث شامل عن حاله النزيل من النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الأخصائي الاجتماعي الوارد ذكره في المادة 32, وكذلك أي سجل آخر يرى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية ضرورة استعماله.
وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير مركز الإصلاح والتأهيل ورقابته، ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها.

مادة رقم 76

يكون لمديري مراكز الإصلاح والتأهيل ووكلائهم وضباط قطاع الحماية المجتمعية صفة مأموري الضبط القضائي كلٌ في دائرة اختصاصه.

مادة رقم 77

مدير مركز الإصلاح والتأهيل مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أو من المحكمة بطلب إحضار أحد النزلاء, وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.

مادة رقم 78

يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي نزيل يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره, وكل جناية تقع من النزلاء أو عليهم.
ويجب عليه أيضاً إبلاغ النيابة حوادث الجنح التي ترتكب من النزلاء أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأديبي غير كاف.

مادة رقم 79

لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل مركز الإصلاح إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يدوّن في دفتر يومية مركز الإصلاح اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

مادة رقم 80

يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل قبول أية شكوى جدّية من النزيل، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعدّ للشكاوى.

مادة رقم 81

يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه ، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومـــي أو مديــــر مركــــز الإصلاح الجغـــرافي أو من يقوم مقامهما ، وإذا أبدي النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلي شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصــي عليـــه ، وإثبـــات هذه الإجراءات فـــي سجـــل خاص يُعَد لهذا الغرض .

مادة رقم 82

يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد النزلاء في رفعه بواسطة مدير مركز الإصلاح والتأهيل محرراً على الأنموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام.
ويجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يتحقق من تسلُّم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من النزلاء ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيداً عن مركز الإصلاح.

مادة رقم 83

يكون لقطاع الحماية المجتمعية مفتشون ومفتشات للتفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل مركز الإصلاح، ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة لمركز الإصلاح, ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

مادة رقم 84

للمحافظين والمديرين حق الدخول في مراكز الإصلاح والتأهيل الكائنة في دوائر اختصاصهم في كل وقت, وعلى إدارة مركز الإصلاح أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

مادة رقم 85

للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن مركز الإصلاح في أي وقت للتحقيق من:
(1) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
(2) أنه لا يوجد شخص نزيل بغير وجه قانوني.
(3) عدم تشغيل نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
(4) عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
(5) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
ولهم قبول شكاوى النزلاء وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.
وعلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.

مادة رقم 86

لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في مراكز الإصلاح الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها.
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع مراكز الإصلاح.
وعلى إدارة مركز الإصلاح أن تبلّغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.

مادة رقم 87

يجوز للمشرفين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة النزلاء أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد النزلاء في الأحوال الآتية:
(1) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
(2) منع فرار نزيل إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى, وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر النزيل على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلّفين حراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.

مادة رقم 88

يجب أن ينبّه النزلاء عند دخولهم مركز الإصلاح وعند ما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة رقم 89

لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يأمر - كإجراء تحفظي - بتكبيل النزيل بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد, وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة.

مادة رقم 90

يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وعليه إبلاغ ذلك فوراً إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه.
ملغاة.

مادة رقم 91

يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث مركز الإصلاح مع بيان أسباب ذلك.

مادة رقم 91 مكرر

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير مراكز الإصلاح والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون.

مادة رقم 92

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في مركز الإصلاح أو أحد معسكرات مراكز الإصلاح بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح.
2- كل شخص أدخل في مركز الإصلاح أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بمركز الإصلاح بموجب القوانين واللوائح.
3- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لنزيل محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
4- كل شخص اتصل بذوي النزيل لمنحه مزية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مزعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي مركز الإصلاح أو من أحد المكلفين بحراسة النزلاء أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.

مادة رقم 93

يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل مركز إصلاح وتأهيل نص المادة السابقة.

مادة رقم 94

لوزير الداخلية أن يخصص مكاناً في مركز الإصلاح والتأهيل العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتاً تطبيقاً لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.

مادة رقم 95

تظل مراكز الإصلاح الجغرافية خاضعة للنظام المقرر لها حالياً إلى أن يتم إلحاقها بقطاع الحماية المجتمعية.

مادة رقم 96

يلغى الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر به قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

مادة رقم 97

يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954.

مادة رقم 98

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له.
صدر برياسة الجمهورية فى 26 ربيع الثانى سنة 1376هـ
( 29 نوفمبر سنة 1956 م) .