ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصري الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون أصول المحاكمات للإقليم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 بتاريخ 28/ 9/ 1953,
وعلى قانون الإجراءات الجنائية للإقليم المصري الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية للإقليم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 122 بتاريخ 23 آذار سنة 1950,
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بالإقليم المصري,
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بالإقليم المصري.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
قـــــرر القانون الاتي :

مادة رقم 1 إصدار

مواد الإصدار
تلغى المواد من 425 إلى 449 و881 و882 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 250 إلى 265 من قانون أصول المحاكمات والمواد من 336 إلى 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها.
ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ويأتي كل نص آخر يخالف أحكامها.

مادة رقم 1

ملغاة.

مادة رقم 2 إصدار

مواد الإصدار
عبارة "قلم كتاب" محكمة النقض الواردة في هذا القانون تشمل (قلم الكتاب بمحكمة النقض في الإقليم المصري) كما تشمل أيضاً (ديوان محكمة التمييز في الإقليم السوري).

مادة رقم 2

ملغاة.

مادة رقم 3 إصدار

مواد الإصدار
عبارة "المحاكم الجزئية" الواردة في هذا القانون تشمل أيضاً "محاكم الصلح" بالإقليم السوري.

مادة رقم 3

ملغاة.

مادة رقم 4

ملغاة.

مادة رقم 4 إصدار

مواد الإصدار
النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض في المواد الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، بالإقليم السوري ومواد الأحوال الشخصية في كل من إقليمي الجمهورية تظل سارية المفعول فيما عدا ما نص على إلغائه في المادة الأولى.

مادة رقم 5 إصدار

مواد الإصدار
الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسري في شأنها النصوص التي كانت سارية قبل العمل به.
ومع ذلك تسري أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة في المواد المدنية والتجارية في الإقليم السوري وكذلك تسري أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة في المواد غير الجزائية في الإقليم المصري إذا لم تكن قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية عند العمل بهذا القانون - وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السوري.
وفي الإقليم الجنوبي لا تسري أحكام المادة 307 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 بالنسبة إلى الطعون التي رفعت أو التي ترفع أمام محكمة النقض.

مادة رقم 5

ملغاة.

مادة رقم 6

ملغاة.

مادة رقم 6 إصدار

مواد الإصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مادة رقم 7

ملغاة.

مادة رقم 8

ملغاة.

مادة رقم 9

ملغاة.

مادة رقم 10

ملغاة.

مادة رقم 11

ملغاة.

مادة رقم 12

ملغاة.

مادة رقم 13

ملغاة.

مادة رقم 14

ملغاة.

مادة رقم 15

ملغاة.

مادة رقم 16

ملغاة.

مادة رقم 17

ملغاة.

مادة رقم 18

ملغاة.

مادة رقم 19

ملغاة.

مادة رقم 20

ملغاة.

مادة رقم 21

ملغاة.

مادة رقم 22

ملغاة.

مادة رقم 23

ملغاة.

مادة رقم 24

ملغاة.

مادة رقم 25

ملغاة.

مادة رقم 26

ملغاة.

مادة رقم 27

ملغاة.

مادة رقم 28

ملغاة.

مادة رقم 29

ملغاة.

مادة رقم 30

لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم.
3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
ومع ذلك، فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

مادة رقم 31

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

مادة رقم 32

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

مادة رقم 33

ملغاة.

مادة رقم 34

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كان مرفوعا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعا من غيرهما فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض.

مادة رقم 35

لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى, أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

مادة رقم 36

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن.

مادة رقم 36 مكرر

1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة، أو سالبة للحرية، أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
3- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
مضافة بالقانون رقم 173 لسنة 1981 - معدلة بالقوانين 23 لسنة 1992 ، 74 لسنة 2007 ، 153 لسنة 2007

مادة رقم 37

تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك.

مادة رقم 38

إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما.

مادة رقم 39

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

مادة رقم 40

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

مادة رقم 41

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

مادة رقم 42

لا يُنقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يُحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.

مادة رقم 43

إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

مادة رقم 44

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

مادة رقم 45

ملغاة.

مادة رقم 46

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة (34) وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39).

مادة رقم 47

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع.