ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم 137/ ل.ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السوري،
وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قــــــرر القانون الاتي :

مادة رقم 1

تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) - الملحق به, ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).

مادة رقم 1 مكرر

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به, ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون .

مادة رقم 2

يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.

مادة رقم 3

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

مادة رقم 4

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:
(أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
(ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.
(ج) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.

مادة رقم 5

لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله في عمله.
وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.

مادة رقم 6

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

مادة رقم 7

لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
(أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
(د) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون العقوبات السوري.
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.

مادة رقم 8

لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود.
ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر, ولا أن تكون له منافذ تتصل بشيء من ذلك.
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.

مادة رقم 9

على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التي يعنيها ذلك القرار.

مادة رقم 10

يُعين للمحل المعد للاتجار في الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزناً أو مستودعاً) صيدلي يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد.

مادة رقم 11

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
(أ‌) مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
(ب‌) مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.
(جـ) مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 إلى الأشخاص الآتين:
(أ‌) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
(ب‌) مديري معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
(جـ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوعاً على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويُعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.

مادة رقم 12

جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.

مادة رقم 13

على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

مادة رقم 14

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية:
يحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4). ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.

مادة رقم 15

يصدر الوزير المختص قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتي مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً.

مادة رقم 16

لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

مادة رقم 17

لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.

مادة رقم 18

يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولاً بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:
أولاً- فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.
ثانياً- فيما يختص بالمصروف:
(أ) اسم وعنوان محرر التذكرة.
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
(ج) التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذي يحتوي عليه.
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة رقم 19

يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتيين:
(أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.

مادة رقم 20

تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:
(أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.
(ب) الكمية اللازمة للطالب.
(ج) جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

مادة رقم 21

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتي:
(أ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
(ب) كمية الجواهر المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
(ج) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.

مادة رقم 22

يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.

مادة رقم 23

على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

مادة رقم 24

على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و19 رُخص له في حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولاً بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات - وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الجواهر.

مادة رقم 25

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).

مادة رقم 26

لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 7.
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و12 و13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.

مادة رقم 27

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليها في المادتين 12 و13.

مادة رقم 28

لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5).

مادة رقم 29

يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أن يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6).

مادة رقم 30

للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
وللوزير المختص أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها, وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث.

مادة رقم 31

يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد 11 و22 و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

مادة رقم 32

للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.

مادة رقم 33

يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار.
(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً.

مادة رقم 34

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
6- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
7- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.

مادة رقم 34 مكرر

يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).

مادة رقم 35

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
(أ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مادة رقم 36

استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.

مادة رقم 37

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي - بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة - أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

مادة رقم 37 مكرر

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل.

مادة رقم 37 مكرر (أ)

لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك.
فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري ولا ينطبق في شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذه المادة على من كان محرزاً لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج.

مادة رقم 37 مكرر (ب)

لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً من هذا القانون، علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكررا (أ).
وتفصل اللجنة في الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوي الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة رأيها.
ويكون إيداع المطلوب علاجه في حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته منعقدة في غرفة المشورة، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج.
ويجوز للجنة في حالة الضرورة، وقبل الفصل في الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها في هذه المادة لتأمر بما تراه.
وفي جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة رقم 37 مكرر (ج)

تعد جميع البيانات التي تصل إلى علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

مادة رقم 37 مكرر (د)

ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال التي يحكم بمصادرتها.

مادة رقم 38

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).

مادة رقم 39

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1).
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.

مادة رقم 40

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت.

مادة رقم 41

يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

مادة رقم 42

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها.
ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.

مادة رقم 43

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها في المادتين 13 و23 إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي:
(أ) 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
(ب) 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام.
(جـ) 2% في الكميات التي تزيد على 25 جرام.
(د) 5% في الجواهر المخدرة السائلة أياً كان مقدارها.
وفي حالة العودة إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلي الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة رقم 44

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

مادة رقم 45

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8).

مادة رقم 46

لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر مُلخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها.

مادة رقم 46 مكرر

كل من توسط في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.

مادة رقم 46 مكرر (أ)

لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
ملغاة .*
ولا تسقط بمضي المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة رقم 47

يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35.
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً.

مادة رقم 48

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.

مادة رقم 48 مكرر

قضي بعدم دستوريتها.

مادة رقم 48 مكرر (أ)

تسري أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من هذا القانون.

مادة رقم 49

يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين، وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفي إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السوري صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة رقم 50

لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية.
ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة.

مادة رقم 51

يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و29.

مادة رقم 52

مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليه بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.

مادة رقم 52 مكرر

استثناءً من حكم المادة السابقة، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والإجراءات التي اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هي وإحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب منعقدة في غرفة المشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم.

مادة رقم 53

تُبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل من المناطق التي تدخل في اختصاصه، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط جواهر مخدرة.

مادة رقم 54

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.

مادة رقم 55

يُلغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة رقم 56

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
صدر في 5 / 6 / 1960

جدول 1

القسم الأول (أ)
يشمل المواد الآتية ونظائرها واستراتها وايتراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو ايسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة
م المادة الاسم العلمي والوصف
1 كوكايين (Cocaine) وجميع مستحضراته المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (0.1%) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها. Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or
2 هيروين (Heroin) بذاته أو مخلوطا أو مخففا في أي مادة أيا كانت درجة تركيزها وبأي نسبة. Diacetylmorphine (derivative of morphine)
3 6- أحادي أسيتيل مورفين 6- MAM (6-monoacetyl Morphine) 6-monoacetyl Morphine
القسم الأول (ب)
يشمل المجموعات الآنية والمواد المشنقة منها، عدا التدرج منها في جدول آخر، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على هذه المشتقات بأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة
م المجموعة أمثلة للمواد المشتقة منها الاسم العلمي والوصف
1 نفثويل ايندول Naphthoylindole JWH-018، JWH-073، JWH-200 Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone Naphthalen-1-1-(1-batylindol-3-yl)
2 سيكلوهيكسيل فينول Cyclo Hexyl phenol CP-47.497-C8- homologue/ CP-47.497 5-(1,1-dimethyloctyl)-2-(3-hydroxycyclohexyl)-phenol 5-(1,1-(dimethylheptyl)-2-(3-
3 اندازول كاربوكساميدIndazole Carboxamide AB-Fubinaca AB-Chminaca eMB-Fubinaca 5F-ADB N-[(25)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenylmethyl]indazole-3 carboxamide N-[(25)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl]-1H-indazole-3-carboxamide Methyl(2S)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole- 3-carbonyl]amino)-3,3-dimethylbutanoate Methyl (2s)-2-([1-[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-carbonyl] aminol-3-methylbutanoate
4 رباعي ميثيل سيكلوبروبيل إندول Tetramethyl XLR-11 XLR-11N-(4-fluorepentyl isomer [1-(5-Fluoropeutyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone
5F-MDMB-PICA ADBICA 5-Flouro ADBICA 5-Fluoro APP-PICA (PX1) Methyl(S)-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3- carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-indole-3-carboxamide N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide (S)-N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide
5 اندول كاربوكساميد Indole Carboxamide
6 الكاثينون المستبدل Substituted Cathinone Methcathinone Methyl Ethcathinone Ethcathinone 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one 2-(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-propanone (RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one
7 القنبيات التقليدية - قنب ثنائي بنزوييران Classical Cannabinoids Dibenzopyran DMHP 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
8 نفثيل ميثيل إندول Naphthylmethylindole JWH-175 3-[(4-methyl-1-naphthalenyl)methyl]-1-pentyl-1H-indole
9 نفثويل بيرول Naphthoylpyrrole JWH-368 [5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone
10 نفثيل ميثيل إندين Naphthylmethylindene JWH-176 1-[(E)-(3-pentyl-1H-inden-1-ylidene) methyl]-naphthalene
11 فينيل أسيتيل إندول Phenylacetylindole JWH-167 1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-one
12 فينيثيل أمين Phenethylamine Amphetamine Dexamphetamine Methamphetamine STP,DOM MESCALINE Benzphetamine Brolamphetamine Tenamphetamine DMA MDMA MMDA N-ethyl MDA N-hydroxy MDA PMA Levamphetamine Levomethamphetamine TMA N-ethylamphetamine DOET (2-CB) 1-phenylpropan-2-amine (2s)-1-phenylpropan-2-amine (+)-(S)-Na-dimethylphenethylamine 2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine 3,4,5-trimethoxyphenethylamine N-benzyl-Na-dimethylphenethylamine (+)-4-bromo-2,5-dimethoxy-o-methylphenethylamine a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (+)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine (+)-Na-dimethyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine 5-methoxy-a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (+)-N-ethyl-a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (+)-N[a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine (-)-(R)-a-methylphenethylamine (-)-N,o-dimethylphenethylamine (±)-3,4,5-trimethoxy-a- methylphenethylamine N-ethyl-a-methylphenethylamine (+)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
13 كينولينيل إستر Quinolinyl Ester PB-22 1-Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester
14 أدامانتويل إندول Adamantoyl Indole 5F-APINACA N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
15 بيروفاليرون Pyrovalerone MDPV 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
16 نيتازين Nitazene Isotonitazene Etonitazene N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine 1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
17 فينتانيل Fentanyl Fentanyl alpha-methylfentanyl para-fluorofentanyl beta-Hydroxyfentanyl beta-hydroxy-3- methylfentanyl Methylfentanyl3 paraFluorobutyrylfentanyl Orthofluorofentanyl Methoxyacetylfentanyl Cyclopropylfentanyl Carfentanil Ocfentanil Furanylfentanyl Acryloylfentanyl Fluoroisobutyrfentanyl4- Hydrofuranylfentanyl Tetra Crotonylfentanyl 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine N-[1-(c-methylphenethyl)-4-piperidyl)propionanilide 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide N-[1-(B-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl)propionanilide N-[1-(6-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl)propionanilide N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ylbacetamide N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide 2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- ylcyclopropanecarboxamide Methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenylpropanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide N-(4-fluorophenyl)-N-[1-phenetylpiperidin-4-ylJisobutyramide N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yltetrahydrofuran-2-carboxamide (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide
القسم الثاني
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو ايسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك في مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة.
م المادة الاسم العلمي والوصف
1 ايتورفين Etorphine tetrahydro-7-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo- ethenooripavine (derivative of thebaine)
2 ايثيل ميثيل ثيامبوتين Ethylmethylthiambutene 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
3 أسيتيل ميثادول Acetylmethadol 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
4 أسيتورتين Acetorphine 3-0-acetyltetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
5 اكجونين Ecgonine its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine
6 أوكسيكودون Oxycodone 14-hydroxydihydrocodeinone (Derivative of morphine)
7 أوكسيمورفون Oxymorphone 14-hydroxydihydromorphinone (Derivative of morphine)
8 ان - أكسيد المورفين Morphine - N- Oxide وكذلك المركبات والمشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافو (Derivative of morphine)
9 أفيون OPIUM وتشمل: الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون المحضر بجميع مسمياتها، وجميع مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (0.2%) من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلية أيا كانت درجة تركيزها. the coagulated juice of the opium poppy plant speciesPapaver somniferum L.)
10 Alphaprodineألفابرودين a-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
11 ألفا أسيتيل ميثادول alphacetylmethadol a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
12 ألفاميبرودين alphameprodine - a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
13 Alphamethadol ألفاميثادول a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
14 اليل برودين Allylprodine 3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
15 أموباربيتال Amobarbital 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
16 أنيليريدين Anileridine 1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylicacid ethyl ester
17 ايتو كسيريدين Etoxeridine 1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
18 هيدروكودون Hydrocodone dihydrocodeinone (derivative of morphine)
19 هيدروكس بيثيدين Hydroxypethidine 4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylicacid ethyl ester
20 هيدرو مورفون Hydromorphone dihydromorphinone (derivative of morphine}
21 هيدرومورفينول Hydromorphinol 14-hydroxydihydromorphine (derivative ofmorphine)
22 أيسوميثادون Isomethadone 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
23 بيثيدين Pethidine 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethylester
24 وسيط البيثيدين Pethidine Intermediate - A 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
25 وسيط ب البيثيدين Pethidine Intermediate - B 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
26 وسيط ج البيثيدينPethidine Intermediate - C 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
27 Psilocybin سيلوسبين phosphate 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen
28 بروبيريدين Properidine 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acidisopropyl ester
29 بروهبتازين Proheptazine 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
30 بيريتراميد Piritramide 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1- piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
31 بيزيتراميد Bezitramide 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
32 بنزيثيدين Benzethidine 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
33 بنزويل مورفين Benzoylmorphine 17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-diol 3-benzoate
34 بنزيل مورفين Benzylmorphine. 3-0-benzylmorphine
35 بيتا أسيتيل ميثادول beta-acetylmethadol B-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
36 بيتابرودين betaprodine B-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
37 بيتاميبرودين betameprodine B-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
38 بيتاميثادول betamethadol B-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
39 بيمينودين Piminodine 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
40 بوتالبيتال Butalbital 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
41 ثلاثي الميبيريدين Trimeperidine 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
42 ثنائي ايثيل ثيامبوتين Diethylthiambutene 3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
43 بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل Dioxaphetyl butyrate ethyl-4-morpholine-2,2-diphenylbutyrate
44 ثنائي البيبانون Dipipanone 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
45 ثنائي الهيدرومورفين Dihydromorphine (Derivative of morphine)
46 ثنائي الفينوكسيلات Diphenoxylate ومستحضراته التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (2.5) ملليجرام من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل نسبة (1%) على الأقل من ثنائي الفينوكسيلات 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester
47 ثنائي الفينوكسين Difenoxin ومستحضراته التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (0.5%) ملليجرام من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من ملفات الأتروبين تعادل (5%) على الأقل من ثنائي الفينوكسين. 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecoticacid
48 ثنائي ميثيل ثيامبوتين Dimethylthiambutene 3-dimethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene
49 ثنائي الميفبتانول Dimepheptanol 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
50 ثنائي المينوكسادول Dimenoxadol 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
51 ثيباكون Thebacon Acetyldihydrocodeinone(acetylated enol form of hydrocodone)
52 ثيبايين Thebaine (an alkaloid of opium; also found in Papaverbracteatum)
53 جلوتيثيميد Glutethimide 2-ethyl-2-phenylglutarimide
54 حشيش (قنب) Cannabis بجميع أنواعه ومسمياته، الناتج أو الحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ذكرا كان أو أنثى المستحضرات الجالينوسية للقنب (الخلاصة أو الصبغة. ثمار أو أزهار أو أوراق نبات القنب المجففة والناتج منها. أي من عناصر القنب الفعالة في أي من المنتجات أو المركبات أو المستحضرات وبأي نسبة كانت. خلاصة نبات القنب أو خلاصة أي جزء منه مثل زيت الحشيش. المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات القنب مثل مسحوق الحشيش أو في أي خليطة أخر. الراتنجات الناتجة من نبات القنب سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعه.
55 دکسترو موراميد Dextromoramide (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-| pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)
56 دروتيبانول Drotebanol 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6?,14-diol
57 ثنائي الأمبروميد Diampromide N-2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
58 ديسومورفين Desomorphine dibydrodesoxymorphine (derivative of morphine)
59 راسيموراميد Racemoramide (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine
60 راسيمورفان Racemorphan ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan)مادة مخدرة (+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
61 راسيميثورفان Racemethorphanولا تعد الديكستروميثورفانDextromethorphan) مادة مخدرة (1)-3-methoxy-N-methylmorphinan
62 سيسكوباربيتال Secobarbital 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
63 فينادوكسون Phenadoxone 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
64 فينازوسين Phenazocine 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
65 فينامبروميد Phenampromide N-(1-methyl-2-piperidinoethylpropionanilide
66 فيلوبيريدين Phenoperidine 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
67 فينومورفان Phenomorphan 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
68 فوريثيدين Furethidine 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
69 كودوكسيم Codoxime dihydrocodecinone-6-carboxymethyloxime (Derivative of morphine)
70 كيتوبيميدون Ketobemidone 4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
71 ليسرجيد (+)-Lysergide 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-88-carboxamide
72 ليفورفانول Levorphanol ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan) مادة مخدرة (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
73 ليفو فيناسيل مورفان Levophenacylmorphan (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
74 ليفوموراميد Levomoramide (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine
75 ليفوميثورفان Levomethorphan ولا تعد الديكستروميثورفان (Dextromethorphan) مادة مخدرة (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
76 ميثيل ثنائي الهيدرومورفين Methyldihydromorphine 6-methyldihydromorphine (derivative of morphine)
77 ميثيل ديسورفين Methyldesorphine 6-methyl-6-deoxymorphine (derivative of morphine)
78 مركز قش الخشخاش Concentrate of Poppy Straw Intermediate Opiate Raw Materials
79 وسيط الموراميد Moramide intermediate 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropanecarboxylic acid
80 مورفريدين Morpheridine acid ethyl ester
81 مورفين Morphine وجميع مستحضراته المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من (0.2%) منه. مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلية أيا كانت درجة تركيزها. the principal alkaloid of opium and of opium poppy
82 ميتازوسين Metazocine 2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
83 ميتوبون Metopon 5-methyldihydromorphinone(Derivative of morphine)
84 ميثادون Methadone 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
85 وسيط الميثادون Methadone Intermediate 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
86 ميثاكوالون Methaqualone 2-methyl-3-(2-methylphenyl) quinazolin-4-one
87 فينيدات الميثيل Methylphenidate methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate
88 ميروفين Myrophine Myristylbenzylmorphine (Derivative of morphine)
89 نوراسيميثادول Noracymethadol (+)-e-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
90 نوربيبانون Norpipanone 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
91 نورليفورفانول Norlevorphanol (-)-3-hydroxymorphinan
92 نورمورفين Normorphine desmethylmorphine (Derivative of morphine)
93 نورميثادون Normethadone 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
94 نيكومورفين Nicomorphine 3,6-dinicotinylmorphine(Derivative of morphine)
95 تتراهيد روكانابينول Tetrahydrocannabinol Tetrahydrocannabinol
96 سيلوسين ، سيلوتسين Psilocin, psilotsin 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
97 باراهكسيلParahexyl 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
98 دي اي تي DET 3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
99 دي ام تي DMT 3-2-(dimethylamino)ethyl]indole
100 ميكلوكوالون Mecloqualone 3-(0-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
101 تينوسيكليدين Tenocyclidine. 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
102 روليسيكليدين Rolicyclidine 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
103 إيتيسيكليدين Eticyclidine N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
104 الفنتانيل Alfentanil N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1- yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide
105 بنتازوسين Pentazocine (2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl- 3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
106 سوفنتانيل Sufentanil N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl)propionanilide
107 ثيوفنتانيل Thiofentanyl N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
108 فينيتيلين Fenetylline 7- [2-[(c-methylphenethy)amino]ethyl]theophylline
109 كاثينون Cathinone (-)-(S)-2-aminopropiophenone
110 ايتريبتامين Etryptamine 3-(2-aminobutyl)indole
111 أمينوريكس Aminorex 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
112 4 ميثيل أمينوريكس 4- Methylaminorex (±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
113 فلونيترازيبام Flunitrazepam 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H1,4-benzodiazepin-2-one
114 ثنائي الهيدروايتورفين Dihydroetorphine 7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine(derivative of etorphine)
115 ريميفنتانيل Remifentanil -(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid
116 بوبرينورفين Buprenorphine 21-cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2- trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-
117 ترامادول Tramadol 2-[[Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol
118 اس دي بي 05SDB-005 Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
119 5 فلورو بي واي بيكا 5- Fluoro Py - pica (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)pyrrolidin-1-yl)methanone
120 هيروين وردي ( يو 47700 )U-47700 (Pink Heroin) 3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide.
121 فينيدات الإيثيل Ethylphenidate ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate [1]
122 مثيوبروبامين Methiopropamine 1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane
123 تيليدين Tilidine (+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
124 ميثوكسيفينسيكليدين 3- Methoxyphencyclidine 1-[1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine
125 ديفينيدين Diphenidine 1-[1,2-Diphenylethyl)piperidine
126 كوميل بيجاكلون Cumyl-pegacione 5-Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one
127 إيه إل دي 52 ALD-52 1-acetyl-lysergic acid diethylamide
128 إيه إل إل إيه دي AL-LAD 6-allyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
129 1 بي ال اس دي 1P - LSD 1-propionyl-lysergic acid diehtylamide
130 ? سي بي ال اس دي 1 CP- LSD N1- (cyclopropylmethanoyl)-lysergic acid diethylamide
131 1 بي اي تي اتش ال ايه دي 1P-ETH-LAD 1-propions1-6 - ethyl - 6 - nor - lysergic acid diethylamide
132 اي تي اتش ال ايه دي ETH - LAD 6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide
133 1 في ال اس دي 1V- LSD 1-valeryl - D-lysergic acid diethylamide
134 حمض جاما-هيدروكسي بيوتيرك (GHB) Gamma-Hydroxybutyric acid

جدول 2

الجدول رقم [ 2 ]
المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة
يشمل المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة والتي لا تتجاوز نسبة المواد المخدرة فيها النسب المحددة في هذا الجدول
(1) مستحضرات الكوكايين التي لا تزيد نسبة الكوكايين فيها على (0.1%) محسوبة كقاعدة
(2) مستحضرات ثنائي الفينوكسيلات التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (2.5) ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (1) على الأقل من ثنائي الفينوكسيلات.
(3) مستحضرات ثنائي الفينوكسين التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (0.5) ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة، وتحتوي على كمية | من سلفات الأتروبين تعادل (5%) على الأقل من ثنائي الفينوكسين.
(4) مستحضرات الأفيون أو المورفين التي لا تزيد نسبة المورفين فيها على (0.2%) محسوبة كقاعدة مورفين لا مائي، ومُركبة مع مكون واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة.
(5) المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب ولا تستعمل إلا من الظاهر.

جدول 3

الجدول رقم [ 3 ]
في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
القسم الأول/ يشمل المواد الآتية ومستحضراتها التي تحتوي على أي مادة منها بكمية تزيد على (100) ملليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن (2.5) ما لم ينص على غير ذلك
م المادة الاسم العلمي والوصف
1 إيثيل مورفين Ethyl Morphine 3-ethylmorphine(Derivative of morphine)
2 أسيتيل ثنائي الهيدروكودايين Acetyl dihydrocodeine (Derivative of codeine)
3 نوركودايين Norcodeine N-demethylcodeine (Derivative of morphine)
4 نيكو ثنائي الكودايين Nicodicodeine 6-nicotinoyldihydrocodeine(Derivative of morphine)
القسم الثاني
يشمل المواد الآتية ومستحضراتها التي تحتوي على أكثر من (100) ملليجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها على الأقل من مادة الميثيل سليولوز ما لم ينص على غير ذلك.
م المادة الاسم العلمي والوصف
1 بروبيرام Propiram N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide
القسم الثالث
يشمل المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق ما لم ينص على غير ذلك.
م المادة الاسم العلمي والوصف
1 إيثكلورفينول Ethchlorvynol 1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-01
2 ايثينامات Ethinamate 1-ethynylcyclohexanolcarbamate
3 باربيتال Barbital 5,5-diethylbarbituric acid
4 بنتوباربيتال Pentobarbital 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
5 بيبرادرول Pipradrol 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol
6 ليفيتامين lephetamine (-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
7 سيكلوباربيتال Cyclobarbital 5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
8 فينسيكليدين Phencyclidine 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
9 فينميترازين Phenmetrazine 3-methyl-2-phenylmorpholine
10 فينوباربيتال Phenobarbital 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
11 ميبروبامات Meprobamate 2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
12 ميثيل فينوباربيتال Methylphenobarbital 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
13 ميثيبريلونMethyprylon 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
14 نيكوكودايينNicocodeine 6-nicotinoylcodeine (derivative of morphine)
15 فينديميترازين Phendimetrazine (+)-(25,35)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
16 فينترمين Phentermine a,a-dimethylphenethylamine
17 مازيندول Mazindol 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1alisoindol-5-ol
18 ايفيدرين Ephedrine [[R-(RS)]--[1-(methylamino)ethyl]- benzenemethanol)
19 ان أسيتيل حمض الأنثرانيل N-Acetylanthranilic acid (benzoic acid, 2-(acetylamino)-)
20 سودوايفيدرين Pseudoephedrine ([S-(R*,R*)]-a-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol)
21 ايرجومترين Ergometrine (ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy 1-methylethyl)-6-methyl [88(S)])
22 إيرجوتامين Ergotamine (ergotaman-3',6',18'-trione, 12'-hydroxy-2'-methyl-5'- (phenylmethyl)-,(5A)
23 سافرول Safrol (1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-]
24 ايسوسافرول Isosafrol (1,3-benzodioxote,5-(1-propenyl)-)
25 1-فينيل 2- بروباتون Phenylacetone (1-phenyl-2-propanone)
26 4.3 ميثيلين ديوكسي فينيل البروبانون 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (2-propanone,1-(3,4(methylenedioxy)phenyl]-)
27 حمض الليسرجيك Lysergic acid ((88)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid
28 بيبيرونان Piperonal (1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)
29 ميسوكارب Mesocarb N-phenyl-N'-(3-(1-phenylpropan-2-yl) oxadiazol-3-ium-5-ylcarbamimidate
30 زيبيرول Zipeprol a-(a-methoxybenzyl)-4-(?-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol
31 كاثين Cathine (+)-(S)-a-[(5)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
32 انهيدريد الخليك Acetic anhydride (acetic oxide)
33 نورايفيدرين Norephedrine (R*,5*)--(1-aminoethyl)benzenemethanol
34 اللوباربيتال Allobarbital 5,5-diallylbarbituric acid
35 بوتوباربيتال Butobarbital 5-butyl-S-ethylbarbituric acid
37 4-أنيلينو- إن فينيتيل بيبيريدين(ANPP) 4-Anilino -N- Phenethylpiperidine
38 4.3 - ميثيلين ديوكسي فينيل -2- بروبانون ميثيل جليسيدات (PMK glycidate) 3,4 MDP -2- P methyl glycidate
39 4.3 - ميثيلين ديوكسي فينيل 2- بروبانون حمض ميثيل جليسيديك 3,4-MDP-2-p methyl glycidic acid 3,4 MDP-2-p methyl glycidic acid
40 ان - بيريدون 4- فينيتيل (NPP) N-Phenethyi -4-piperidone
41 حمض فينيل الخل Phenylacetic acid Phenylacetic acid
42 ألفا فينيل أسيتواسيتاميد (APAA) Alpha-phenylacetoacetamide
43 الفا- فينيل أستو استونيتريل(APAAN) Alpha - phenylacetoacetonitrile
44 ميثيل ألفا فينيل أسيتو أسيتات (MAPA) Methyl alpha-phenylacetoacetate
45 4- أمينوبيريدين4-AP 4-aminopyridine
46 ا بي أو سي -4 - اي بي 1-boc-4-AP tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate
47 نورفينتانيل Norfentanyl N-phenyl-N-piperidin-4-yl propanamide
48 جاما-بيوتيرولاكتون Gama Butyrolactone (GBL) Oxolan - 2 - one
49 1-4 بيوتانديول 1.4 - Butanediol (BD) Butane - 1.4 - diol
القسم الرابع
يشمل المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإسترائها وإيثراتها، وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق ما لم ينص على غير ذلك.
م المادة الاسم العلمي والوصف
1 امفيبرامون Amphepramon 2-(diethylamino)propiophenone
2 البنزوديازيبين وجميع المواد المشتقة منها Benzodiazepine and it's derivatives Drug class
3 كيتامين Ketamine (RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone
4 بنزهيكسول Benzhexol (RS)-1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(1piperidyl)propan-1-ol
5 بيمولين Pemoline 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
6 ثنائي الهيدروكودايين Dihydrocodeine (Derivative of morphine)
7 فولكودين Pholcodine morpholinylethylmorphine (derivative of morphine)
8 كودايين Codeine 3-methylmorphine (derivate of morphine, alkaloid contained in opium and poppy straw)
9 دكستروبروبوكسيفين Dextropropoxyphene a-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate (Dextro-rotary isomer of propoxyphene)
10 ناليوفينNalbuphine (4R,4a5,75,7aR,12bS)-3-(cyclobutylmethyl)-1,2,4,5,6,7,7a,13- octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,7,9-triol
11 تابنتادول Tapentadol 3-[(1R,ZR)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl)phenol
12 زاليبلون Zaleplon N-(3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide
13 بريجابالين Pregabalin (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
14 ايتيزولام Etizolam 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6lf-thieno 3,2-f][1,2,4 triazolo[4,33][1,4]diazepine
15 زولبيديم Zolpidem N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide
16 تراي زولو بنزوديازيين وجميع المواد المشتقة منهاTriazolobenzodiazepine and it's derivatives Drug Class
17 كاريزوبرودول Carisoprodol (RS)-2-{[(amino carbonyl)oxy] methyl} -2-methylpentylisopropylcarbamate
18 2 ميثيل ايه بي 237-methyl-AP-237 1-(2-Methyl-4-(3-phenyl-2-prope-1-yl)-1-piperazinyl)-1-butanone

جدول 4

الجدول رقم [ 4 ]
الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة.
يشمل الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة وتصرف هذه المستحضرات من عبواتها الأصلية
م المادة الاسم العلمي والوصف الحد الأقصى للجرعة في الوصفة الطبية الواحدة
1 أفيون Opium The coagulated juice of the opium poppy (plant species Papaver | somniferum L.) 600 ملليجرام
2 أقراص المورفين وأملاحه Morphine The principal alkaloid of opium and of opium poppy 600 ملليجرام
3 أمبولات المورفين وأملاحه Morphine The principal alkaloid of opium and of opium poppy 60 ملليجرام
4 داي أسيتيل المورفين وأملاحه Di- acetyl morphine Di- acetyl morphine 20 ملليجرام
5 بنزويل المورفين وأملاحه وجميع استرات المورفين وأملاحها بنزويل المورفين Benzoylmorphine 17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-diol 3-benzoate 60 ملليجرام
6 بنزويل المورفين أوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا إيثيل المورفين وميثيل المورفين Benzoylmorphine 17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-diol 3-benzoate 100 ملليجرام
7 ديسومورفين Desomorphine Dihydrodesoxymorphine (Derivative of morphine) 60 ملليجرام
8 الثبايين وأملاحه Thebaine (an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum) 150 ملليجرام
9 أوكسي مورفون مركباته وسكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي للتكافؤ Oxymorphone 14-hydroxydihydromorphinone(Derivative of morphine) 200ملليجرام
10 أوكسيكودون وأملاحه، وإستراته، وأملاح هذه الإسترات Oxycodone 14-hydroxydihydrocodeinon(Derivative of morphine) 60 ملليجرام
11 هيدروكودون وأملاحه وإستراته وأصلاح هذه الإسترات Hydrocodone dihydrocodeinone 60 ملليجرام
12 أسيتيل داي هيدروكودينون وأملاحه واستراته وأملاح هذه الإسترات Acetyl dihydro codeinone 60 ملليجرام
13 هيدرو مورفون وأملاحه وإستراته وأملاح هذه الأسترات Hydromorphone Dihydromorphinone (Derivative of morphine) 10 ملليجرام
14 ثنائي الهيدرو مورفين واصلاحه واستراته واصلاح هذه الإسترات Dihydromorphine Dihydromorphine 60 ملليجرام
15 ميشيل هاي هيدرومورفينون وأملاحه methyl dihydromorphinone 300 ملليجرام
16 كوكايين Cocaine وأملاحة للاستعمال الباطني (بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه على 4%) Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine) 100 ملليجرام
17 كوكايين Cocaine وأملاحه للاستعمال الظاهري به شرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه على 4%) Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine) 400 ملليجرام
18 اكجونين Ecgonine وأملاحة وإستراته وأملاح هذه الإسترات Its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and 100 ملليجرام
19 بيثيدين وأملاحه Pethidine 1-methyl-4-phenylpiperidine-4- 650 ملليجرام
20 القنب Cannabis 600 ملليجرام
21 راتنج القلب Cannabis resin 200 ملليجرام
22 خلاصة القنب Cannabis extract 200 ملليجرام
23 خلاصة القنب السائلة Cannabis liquid extract 0.6 ملليمتر
24 صبغة القنب Cannabis tincture 4 ملليمتر
25 ميثادون Methadone وأملاحه 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone 125 ملليجرام
26 فينادكسون Phenadoxone وأملاحه -morpholin-4-yl-4,4- dipheny theptan-3-one 250 ملليجرام
27 أمبولات ديكسا أمفيتامين Dexamphetamine (2S)-1-phenylpropan-2-amine 6 أمبولات
28 أقراص ديكسا أمفيتامين Dexamphetamine (2S)-1-phenylpropan-2-amine 30 قرصا
29 أقراص أمفيتامين Amphetamine 1-phenylpropan-2-amine 20 قرصا
30 اقراص جلوتيتيميد Glutethimide 2-ethyl-2-phenylglutarimide 30 قرصا
31 أمبولات أموباربيتال صوديوم Amobarbital 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid 6 أمبولات
32 أقراص أو مكبسولات أموباربيتال Amobarbital 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid 30 قرصا
33 أمبولات فينيدات الميثيل Methylphenidate methyl 2-phenyl-2- (piperidin-2- yl) acetate 5 أمبولات
34 أقراص فينيدات الميثيل Methylphenidate. methyl 2-phenyl-(piperidin-2-yl)acetate 30 قرصا
35 اقراص سيكوباربيتال Secobarbital 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid 30 قرصا
36 امبولات ميثامفيتامينMethamphetamine (+)-(S)-Na-dimethylphenethylamine 5 أمبولات
37 أقراص ميثامفيتامين Methamphetamine (+)-(S)-Na-dimethylphenethylamine 25 قرصا
38 بنتازوسين Pentazocine (2R,6R*,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-diumethyl-3-3- methyl-2-butenyl)-2,6-methano3- 150 ملليجرام

جدول 5

الجدول رقم [ 5 ]
النباتات الممنوع زراعتها
م النبات
1 قنب (cannabis) بجميع أصنافه ومسمياته ذكرا كان أو أنثى
2 خشخاش (بابافير سومنيفيرم- papaver somniferum) بجميع أصنافه ومسمياته
3 جميع أنواع جنس البابافير (all papaver species)
4 كوكا (ايروثروكسيلوم كوكا -erythroxyium coca) بجميع أصنافه ومسمياته
5 قات (khat) بجميع أصنافه ومسمياته

جدول 6

الجدول رقم [ 6 ]
أجزاء النباتات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون
م جزء النبات
1 ألياف سيقان نبات القنب
2 بذور القنب المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها
3 بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها
4 رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور

المذكرة الإيضاحية

المذكرة الإيضاحية للقانون
شغلت آفة الإدمان على المخدرات والاتجار فيها بال ولاة الأمور أمداً طويلاً، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق، وتعطيل القوى البشرية في الوطن، فأصبح تهريبها داخل البلاد سلاحاً يلجأ إليه العدو ولتحطيم القوى العاملة فيها.
ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، ومتاخمة الإقليم السوري لإسرائيل واشتراكه في الحدود مع بعض الدول المصدرة للمخدرات، فقد رؤى أنه من الضروري وضع قانون موحد في الإقليمين المصري والسوري يهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بما يكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم وإتاحة الفرصة للمدمن للشفاء من مرضه، وحماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم، لأداء مهمتهم على خير وجه، وتسهيل القبض على عصابات مهربي المخدرات وتجارها.
وقد أتيحت بذلك الفرصة لتعديل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعمول به في الإقليم المصري بما يتفق والأهداف التي رمى إليها - في الوقت نفسه معالجة ما كشف عنه التطبيق العلمي له من قصور، وقد أبقى المشرع على كثير من أحكام هذا المرسوم بقانون، وتناول التعديل بعض مواده على النحو التالي :
1- عدلت المادة 7 إذ أضيف إليها بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الاتجار في الجواهر المخدرة، وروعي في ذلك الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات السوري - والتي تقابل الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
2- كما عدلت المادة 8 بحيث يمكن تطبيقها على الإقليم السوري بالجهات المماثلة للتقسيم الإداري في الإقليم المصري.
3- رؤى سبيل التيسير على الصيادلة في أداء مهمتهم الاكتفاء منهم بتقديم كشف تفصيل عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة مرتين كل عام شهري يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز)، بدلا من أربع مرات مع إفساح المهلة خمسة عشر يوما، الأولى من الشهر الواجب إرسال الكشف خلاله بدلا من الأسبوع الأول - كما كان مقرراً في المادة 23 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
4- وأختط المشروع عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعا لخطورة الجاني ودرجة أثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام، فنصت المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمن صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، وكذا لمن أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار.
ونصت المادة 34 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لفئة أقل خطورة من الفئة المشار إليها في المادة السابقة، وهي فئة المتجرين في المواد المخدرة وزارعي النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والمتجرين فيها، وكذا من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ومن أداروا أو أعدوا أو هيأوا مكاناً لتعاطي المخدرات.
وأخيراً عرضت المادة 35 إلى حالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها، وقررت لها عقوبة أخف نوعا، وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
هذا وقد نص في الفقرة الأخيرة لكل من هذه المواد الثلاث على تشديد العقوبة في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد من أي نوع كان.
5- ونظراً إلى خطورة فئة الجناة المشار إليهم في المواد 33 و34 و35 فقد رؤى أن ينص في المادة 36 على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها.
6- ونص في المادة 37 على استعمال الرأفة مع المجرم بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وجعلت العقوبة السجن أو الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية، مع النص على حد أدني لعقوبة الحبس في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات مصري أو المادة 243 عقوبات سوري، هو الحبس لمدة ستة أشهر - وقد روعي في توقيع الغرامة عليه ردع أمثاله بجعلهم أمام خطر فقد أموالهم فضلاً عن إيداعهم في السجن لعلهم يتوبون إلى رشدهم فيحرصون على عدم تعاطي المخدرات.
وأخذا بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في بعض البلاد المتمدينة، وعطفا على مرضى الإدمان على المواد المخدرة والعمل على علاجهم من هذا الداء، استحدثت الفقرة الثانية من المادة 37، وتنص على جواز أن تأمر المحكمة بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، وذلك بدلا من العقوبة المقررة لجريمته، كما رؤى تشجيعاً للمدمن على الإقبال على هذا العلاج، عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه للعلاج بالمصحة.
ولما كان من دخل المصحة وعاد بعد خروجه منها إلى استعمال المخدرات قبل انقضاء خمس سنوات على ذلك أو من دخلها أكثر من مرة هو في غالب الأمر شخص لم يجد العلاج معه فقد نص على أنه في هذه الحالة لا يجوز أن يودع المصحة ثانية.
7- واستحدث المشروع في المادة 38 نصا جديداً يتناول عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وذلك حتى يحيط القانون بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً، وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي عن العقاب.
8- كما استحدث المشروع في المادة 39 نصاً يعاقب بالحبس كل من ضبط في مكان أعد أو هيء لتعاطي المخدرات وكان يجري فيها تعاطيها مع علمه بذلك، ذلك أن هؤلاء الأشخاص وإن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التي يجري فيها تعاطيها يرشحهم لذلك رؤى وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا من ارتيادها أو التواجد فيها.
ونظراً لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذي يجري فيه تعاطي المخدرات قد تضطرهم صلة القربى إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم، فقد رؤى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة.
9- ولضمان سلامة تطبيق القانون، وحماية لرجال السلطة القائمين على تنفيذه، لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء القيام بواجبهم في ضبط جرائم المخدرات، رؤى تشديد العقوبة على كل من يتعدى عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، فنصت المادة 40 على عقوبة السجن لمجرد التعدي وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى الضرب أو الجرح المذكور إلى الوفاة، ونصت المادة 41 على عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد، كما حرص المشروع على تشديد العقوبة إذا وقعت جريمة التعدي البسيط أو التعدي الذي نشأت عنه عاهة مستديمة من أحد رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وهو ما قد يحدث بسبب محاولته تمكين الجناة من الفرار، وكذا إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
10- وأضاف المشروع في المادة 45 تعديلاً يقضي بأن يرد الإغلاق في جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكنى بدلا من قصره على المحال التي يدخلها الجمهور، كما كان الحال في المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 حتى تشمل جميع المحال الخاصة كالمخازن التي لا يرتادها الجمهور ولا تعد للسكنى.
11- واستحدثت المادة 48 حكماً جديداً بقصد تسهيل القبض على مهربي المخدرات ورغبة في الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في هذا القانون فنص على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.
12- نصت المادة 46 على عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ لمن سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ذلك أن مثل هذا الشخص الذي يعود إلى مخالفة هذا القانون بأية صورة كانت لا يتأهل أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه.
13- وأخيراً جمع المشروع في الجداول المرفقة أنواع الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها على أي وجه كان إلا في الأحوال والشروط التي نص عليها، وخول في المادة 32 - وللوزير المختص أن يعدل فيها بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
ويتشرف وزير الداخلية، بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير الداخلية المركزي