ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1 إصدار

مواد الإصدار
يعمل بقانون الزراعة المرافق.

مادة رقم 2 إصدار

مواد الإصدار
تلغى القوانين الآتية:
الدكريتو الصادر في 5 يونيه سنة 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات.
القانون رقم 6 لسنة 1912 بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له؛
القانون رقم 30 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 13 لسنة 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة.
القانون رقم 5 لسنة 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له؛
القانون رقم 133 لسنة 1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة في الزراعة أو النقل إلى الخارج.
القانون رقم 27 لسنة 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخارج.
القانون رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له؛
القانون رقم 28 لسنة 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.
الأمر رقم 606 لسنة 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذي استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945.
القانون رقم 134 لسنة 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر المصري.
القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له.
المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.
القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 65 لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية.
القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة.
القانون رقم 297 لسنة 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.
القانون رقم 417 لسنة 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.
القانون رقم 449 لسنة 1954 في شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني.
القانون رقم 445 لسنة 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية في عمليات جني القطن أو تعبئة أو تغليف القطن.
القانون رقم 509 لسنة 1954 في شأن المبيدات.
القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 523 لسنة 1955 في شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.
القانون رقم 386 لسنة 1955 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.
القانون رقم 41 لسنة 1956 في شأن المخصبات الزراعية.
القانون رقم 77 لسنة 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنيولي وملكاته.
القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب ومرض الكلب.
القانون رقم 339 لسنة 1956 في شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن.
القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1959.
القانون رقم 158 لسنة 1958 في شأن إنتاج بذرة القطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1960.
القانون رقم 48 لسنة 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.
القانون رقم 258 لسنة 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1962.
القانون رقم 146 لسنة 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية.
القانون رقم 278 لسنة 1960 في شأن مراقبة تقاوي الحاصلات الزراعية.
القانون رقم 84 لسنة 1961 بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج.
القانون رقم 84 لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 131 لسنة 1963 بتحديد مساحة الأراضي التي تزرع بالحاصلات الصيفية في منطقة وادي كوم إمبو.
القانون رقم 166 لسنة 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي.
القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 3 إصدار

مواد الإصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 23 جمادي الاول سنة 1386 ( 8 ديسمبر سنة 1966 )

مادة رقم 1

لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة، في مناطق محددة.

مادة رقم 2

لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة أو الحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.

مادة رقم 3

يصدر وزير الزراعة ــ طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة ــ في ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قراراً بتقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذي يزرع بكل منطقة، ولا يجوز أن يزرع في دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن.
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك في المساحات التي تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجارب أو الإكثارات الأولى في المزارع الحكومية أو غيرها.

مادة رقم 4

لوزير الزراعة ـ طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة ـ أن يصدر قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أي مستوى آخر.
(ب) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضي التي في حيازة الزراع أو في مجموع زمام القرية.
ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضي ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو الأراضي من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية.
(ج) تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل.
(د) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوي وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد.
(هـ) تحديد مواصفات العبوات التي تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسويق.
(و) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القرار.
(ز) تعيين الحاصلات التي تخضع للتسويق التعاوني وحظر الاتجار فيها خلال موسم التسويق والنظم والإجراءات الواجب اتباعها في شأنها.
(ح) تنظيم زراعة البطاطس لمختلف الأغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها وتخزينها.

مادة رقم 5

تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة بإجراء أعمال القياس والحصر بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة.

مادة رقم 6

في حالة مخالفة إحدى المواد 1، 2، 3، 4 بند (أ) وبند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع في المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة في المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوباً إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه في المنازعة.

مادة رقم 7

إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل.
وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع في غير محلها ألزم بهذه المصروفات.

مادة رقم 8

إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التي تتبعها اللجنة في أداء عملها كما يحدد القرار المواعيد التي يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن ــ وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة.

مادة رقم 9

تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التي تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجني قبل إجرائه بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل في المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف.
ويعتبر المحصول محجوزاً عليه إدارياً لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها.

مادة رقم 10

يصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحاصلات الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب.

مادة رقم 11

تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها وإلغاء تسجيلها واقتراح النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة رقم 12

يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقاً للشروط والأوضاع التي صدر بها قرار من الوزير.

مادة رقم 13

للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما تراه لازما من البيانات وتقديم الكميات التي تحددها من تقاوي الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليها. ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب والاختبارات.
ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات.
ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الأصناف الأخرى في إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية.

مادة رقم 14

يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قراراً بتسجيل الصنف وإلغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أي صنف جديد قبل تسجيله.

مادة رقم 15

للوزير أن يحظر كليا أو جزئياً زراعة الحاصلات التي تسري عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر.
ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة والمساحة التي تزرع فيها تلك الأصناف.

مادة رقم 16

يقصد بكلمة التقاوي أي جزء من أجزاء النبات يستعمل في تكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب وتحديد معاني المصطلحات الفنية الواردة فيه.

مادة رقم 17

تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية" يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة إنتاج التقاوي وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة رقم 18

لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إنتاج تقاوي من إحدى درجات الإكثار الآتية:
(أ) تقاوي الأساس.
(ب) التقاوي المسجلة.
(ج) التقاوي المعتمدة.
ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوي كل من درجات الإكثار وطرق إنتاجها.
وعلى من رخص له في الإنتاج إتباع هذه الطرق.

مادة رقم 19

على كل متعاقد مع الوزارة على إنتاج تقاوي إحدى درجات الإكثار أو غيرها أن يزرع التقاوي التي تسلمها من الوزارة في أرضه المبينة بالعقد. ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوي أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأي محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التي تحددها له الوزارة وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة في العقد.

مادة رقم 20

يحظر على كل من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى، وتستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار بالعلامات التي تميز بها عبواتها.

مادة رقم 21

يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة، وله أن يمنع زراعة القطن في نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن في هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذي يحدده في قراره ومن السلالة التي يخصصها لهذه المساحات.
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل في الجهات والمساحات التي يحددها الوزير في قراره.
ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق في تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
وفي جميع الأحوال التي يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإداري يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة في محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكي العربي أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه.

مادة رقم 22

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة "مناطق التركيز" المناطق التي يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية.

مادة رقم 23

يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التي يحددها في قراره.
ولا يجوز زراعة أي صنف من هذه الحاصلات في مناطق التركيز إلا من التقاوي المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوي المعتمدة التي توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك ــ وله أن يصرح باستعمال تقاوي الصنف التي يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقاً لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوي.
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والنظم التي تتبع لصرف التقاوي المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز.

مادة رقم 24

على كل حائز في مناطق التركيز تسلم تقاوي معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التقاوي في أي مرحلة من المراحل وألا يستعملها في غير الزراعة في أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز.

مادة رقم 25

على كل زارع تسلم تقاوي لزراعتها في مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذي يحدده وزير الزراعة ــ وذلك مقابل ثمن المثل.
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والشروط التي تتبع في هذا الشأن.

مادة رقم 26

يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التي تميز بها عبواتها.
ويحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة، كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق.

مادة رقم 27

يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التي تخالف في صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.

مادة رقم 28

على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر بزراعته في جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بإرشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافها.
ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لإتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التي يجب استئصالها في كل حالة.
ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة في المناطق التي يحددها طبقاً لأحكام المادة (23).

مادة رقم 29

مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في أرضه أو تقصيره في أداء ذلك على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة.
فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفي هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأي محصول آخر ويحرم صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات.

مادة رقم 30

لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.
ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.

مادة رقم 31

يصدر وزير الزراعة قراراً بالشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعدة للتقاوي والإجراءات والنظم التي تراعى في عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها.

مادة رقم 32

لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقاًً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

مادة رقم 33

لا يجوز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولوزير الزراعة في حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الإداري، وذلك إلى أن يحكم في المخالفة.

مادة رقم 33 مكرر

لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزيري الزراعة والصناعة.
وتضبط بالطريق الإداري الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا في الدعوى، ويقرر وزير الزراعة في هذه الحالة ما يتبع في شأنها.
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذي تقدره اللجان التي يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا.

مادة رقم 34

يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها في المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.
(ب) بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالي.
(ج) وضع الشروط الواجب توافرها في أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص في إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.
(د) بيان الإجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوي أو التجاري.
(هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها في هذه السجلات وكيفية قيدها.

مادة رقم 35

لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج. ويصدر وزير الزراعة سنوياً قراراًً بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه في كل محلج خلال موسم الحلج.
وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافياً لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجري حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.
وللوزير قصر الحلج في كل أو بعض المحالج على أقطان الإكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها فترة معينة وله أيضاً تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.

مادة رقم 36

يصدر وزير الزراعة سنوياً قراراً بتحديد رتب ومصدر القطن الزاهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوي القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب إتباعها عند مناقشة صاحب الشأن في صلاحية القطن لاستخراج التقاوي منه.
وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الأقطان المحددة لاستخراج التقاوي، على أن يجري الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها في قراره.

مادة رقم 37

على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهي من حلجها في موسم إنتاجها وفي ميعاد لا يجاوز 15 مارس في الوجه القبلي و31 مارس في الوجه البحري، وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها في موسم إنتاجها في ميعاد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل سنة.

مادة رقم 38

على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التي تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للإجراءات والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يجوز إخراج أي نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أي مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربله القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة رقم 39

لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والقواعد التي يحددها الوزير.

مادة رقم 40

يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التي تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوي والتجاري بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها إتباعها.
ولا يجوز تشغيل المحلج في غيبة اللجنة المنوط بها الإشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لإجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التي يحددها الوزير.

مادة رقم 41

لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم في المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) إيقاف تشغيل أي جهاز للحلج أو استخراج البذره أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذي أقيم من أجله.
(ب) إعادة علاج بذرة القطن التي لم تعالج علاجاً تاماً بعد ورود نتيجة الفحص الحشري مباشرة.
(ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التي تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولاً بأول.

مادة رقم 42

تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة (تجاري) في الحالات الآتية:
(أ‌) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجاري).
(ب‌) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوي والتي يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التي يستغنى عن استعمالها كتقاوي.
(ج‌) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوي والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوي.
(د) البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون.

مادة رقم 43

لا يجوز تشغيل معصرة بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التي تلتزم إدارة المعصرة بإمساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.

مادة رقم 44

على مديري المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجاري بالمعاصر وإثبات عددها ووزنها في السجلات المعدة لذلك.
ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة رقم 45

لا يجوز نقل بذرة القطن التجاري من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجاري من أي صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر لفترة معينة.

مادة رقم 46

يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.

مادة رقم 47

لا يجوز تخزين بذرة القطن التجاري إلا في الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو في الشون الملحقة بها والتي ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة.
ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجاري بدون عبوات بالأحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الإغلاق مزودة بآلات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة.

مادة رقم 48

لا يجوز بيع التقاوي أو عرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يقررها الوزير.

مادة رقم 49

يصدر وزير الزراعة قراراً يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوي الحاصلات الزراعية ما يأتي:
(أ) مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوي لاعتبارها صالحة للزراعة.
(ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها.
(جـ) قواعد الفحص.
(د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص.
(هـ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.
(و) كيفية تعبئة التقاوي والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التي تتبع في ترقيمها وإقفالها وختمها واعتمادها للتقاوي.
(ز) مواصفات البطاقات التي توضع على عبوات التقاوي والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
(ح) مدة صلاحية التقاوي للزراعة والإجراءات التي تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة.
(ط) طريقة إعداد التقاوي المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.

مادة رقم 50

يجوز لصاحب الشأن في حالة تقرير عدم صلاحية التقاوي للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف فني يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذي يضعه وزير الزراعة سنوياً بأسماء عدد من ذوي الخبرة في التقاوي.
ويقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذي اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التي يحددها الوزير ويكون قرارها نهائياً.

مادة رقم 51

يصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة في صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزارة.

مادة رقم 52

إذا تقرر نهائياً عدم صلاحية التقاوي للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوي أو إيداعها أحد محلات تجارة التقاوي.

مادة رقم 53

لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

مادة رقم 54

يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعي.
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.

مادة رقم 55

يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوي أو للصناعة.

مادة رقم 56

يكون الاتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من الوزير.
ولا يسري هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوي على مستأجري الأرض أو باعها إليهم.

مادة رقم 57

يجب أن يكون الإعلان عن تقاوي الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التي تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوي المعلن عنها.

مادة رقم 58

لمأموري الضبط القضائي أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التي تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوي أو التي تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.
ولهم أيضاً عند الاشتباه ضبط التقاوي والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قراراً بالشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند التحفظ على التقاوي والإفراج عنها.

مادة رقم 59

على من يرغب في إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب وإلا سقط حقها في الاعتراض.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.
على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصي والتي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة.

مادة رقم 60

لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة.
ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو العلمية من أداء هذا الرسم.

مادة رقم 61

يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التي يجب على أصحاب المشاتل اتباعها في تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها.

مادة رقم 62

يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

مادة رقم 63

لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا في محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.

مادة رقم 64

يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها.

مادة رقم 65

لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والري والصرف ــ أن يصدر قراراً بغرس الأشجار الخشبية على جانبي جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التي تفرض على ملاك أو حائزي الأراضي المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجاناً وما يتبع في حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التي تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضياً وله بيان الإجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدى للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها.

مادة رقم 66

يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التي تضاف إلى التربة أو إلى البذرة ـ لإصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة إنتاجها.

مادة رقم 67

تشكل بوزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.

مادة رقم 68

يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) أنواع المخصبات التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.
(ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى.
(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات.
(د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.

مادة رقم 69

لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.

مادة رقم 70

يجب أن يكون الإعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة رقم 71

لمأموري الضبط القضائي أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها ولهم في سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التي توجد فيها المخصبات أو يشتبه في وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات في حالة الاشتباه في غشها.

مادة رقم 71 مكرر

ملغاة

مادة رقم 72

يقصد بكلمة "آفة" كل كائن قد يسبب ضرراً اقتصادياً للنباتات. ويقصد بكلمة "النباتات" في هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها.

مادة رقم 73

يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الأخص في المسائل الآتية:
(أ) تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.
(ب) بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التي يرى اتخاذها منعاً لانتشار الآفات.
(ج) وضع نظام لمقاومة الآفات بما في ذلك بيان المواد الكيمائية والأدوات التي تستعمل في المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات.
(د) تكليف العاملين في الزراعة ممن لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل أجر تحدده تلك الجهة. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصاً آخر يقبل العمل بدلاً منه بشرط أن يكون قادراً عليه وأن يتوافر فيه شرط السن المذكور.
(هـ) وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
(و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفي الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات.
(ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التي يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.
(ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوي.
(ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها في مقاومتها وعلاجها.

مادة رقم 74

إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما في ذلك تقليع النباتات المصابة وإعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفي هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضاً لمالك النباتات حسب قيمتها.
ويصدر وزير الزراعة قراراً بالتدابير التي تتخذ في تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل في النزاع المترتب على هذا التقدير.

مادة رقم 75

يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات ــ والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.
ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها في المواعيد وطبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوي الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التي يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة.
وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار.
وتحكم المحكمة في الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائياً.

مادة رقم 76

يجوز بالطريق الإداري ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التي تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التي استعملت في حزمها وتعبئتها.

مادة رقم 77

لمأموري الضبط القضائي دخول أي حقل أو مشتل أو حديقة أو أي مكان آخر غير معد للسكن يشتبه في وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التي يشتبه في إصابتها وذلك كله طبقاً للنظم والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

مادة رقم 78

يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.

مادة رقم 79

يشكل بوزارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.

مادة رقم 80

يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:
(أ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول.
(ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المبيدات والاتجار فيها.
(ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
(د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع في نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.
(هـ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.

مادة رقم 81

لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الاتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

مادة رقم 82

يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة رقم 83

لمأموري الضبط القضائي أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المنتجة محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي توجد فيها المبيدات أو يشتبه في وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن.
ويجوز لهم التحفظ على المبيدات في حالة الاشتباه في غشها.

مادة رقم 84

يقصد بكلمة النباتات في هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذوراً أو أوراقاً أو أزهاراً أو ثماراً أو بذوراً وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافاً كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التي من أصل نباتي والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.

مادة رقم 85

تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعي" برياسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.
وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها.

مادة رقم 86

لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذي الشأن أن يصدر قراراً بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

مادة رقم 87

لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.

مادة رقم 88

يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن في إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.
ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها. ويتحمل المستورد جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.

مادة رقم 89

لوزير الزراعة أن يصدر قرارات في المسائل الآتية:
(أ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التي تقرها لجنة الحجر الزراعي.
(ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية.
(ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها.
(د) شروط الترخيص في تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص.
(هـ) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضي الجمهورية.
(و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معينة.
(ز) الإجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل التي يرفض دخولها أو عبورها أراضي الجمهورية تطبيقاً لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له.
(ح) تحديد النفقات التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.

مادة رقم 90

في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزاً كل مالك أو مستأجر يزرع أرضاً زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضاً مربي الماشية، وتسري عليه أحكام هذا الباب.

مادة رقم 91

ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولاً عن إثبات تلك البيانات بالسجل.
وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

مادة رقم 92

يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من أراضي زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.
فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.
ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني.
ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.

مادة رقم 93

يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.
وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقاً رسمية.
(ب) طرق الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتي قرش والحالات التي يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التي تفصل فيها في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها.
(ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع اللذين لهم حيازات متصلة بالزمام.

مادة رقم 94

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها.
(أ) كل من دون بيانات غير صحيحة في السجلات المنصوص عليها في المادة 91 مع علمه بذلك.
(ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة في نماذج الحيازة المنصوص عليها في المادة 92 من علمه بذلك.
(جـ) كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 92 وذلك فضلاً عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للمحكمة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية.
وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.

مادة رقم 95

كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء الكيلو جرام من البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها.
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.
وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم بعزله.

مادة رقم 96

كل مخالفة لإحدى المواد 69، 81، 86، 87 أو القرارات الصادرة تنفيذاً للبندين "أ"، "ب" من المادة 68 أو للبند "هـ" من المادة "73" أو للبندين "أ" ، "هـ" من المادة "80" أو لأحد البنود "أ"، "ب"، "جـ"، "د"، "هـ"، "و"، "ز" من المادة 89 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال.
ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصاً في وزنها.
وفي حالة مخالفة إحدى المواد 68 (بند "أ")، 69، 80 (بندي "أ" و"هـ") والمادة 81 يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجباً.
ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86، 87 والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 89 بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

مادة رقم 97

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أ) كل من يخالف أحد البنود "أ"، "ب"، "ج"، "و"، "ح"، "ط" من المادة 73 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التي تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 74.
(ب) كل من يخالف القرارات التي تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل إجراءات الاستيلاء.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

مادة رقم 98

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنية كل من خالف أحكام المواد 34 (ب، جـ، د، هـ)، 35، 36، 38 (فقرة ثانية)، 43، 44، 45، 57، 70، 82 أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لها.
كما يحكم بإغلاق الشون محل المخالفة عند مخالفة المادة 34.
وفي حالة مخالفة المادة (35) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص في حالة مخالفة المادة (43) ومصادرة البذرة في حالة مخالفة أي من المادتين 44، 45.

مادة رقم 98 مكرر

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (33, 33 مكررا), (34 فقرة أولى), (39) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة, ولا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بغلق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين (33) و(34 فقرة أولى).
وفي حالة مخالفة أي من المادتين (33 مكررا) و(39), يجب الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها, وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها, لحساب وزارة الزراعة.
* معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2018

مادة رقم 99

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد 21 (فقرة ثانية)، 40 (فقرة ثانية)، 48، 49، 52، 53، 56 (فقرة أولى) أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
ويحكم بمصادرة التقاوي في حالة مخالفة إحدى المواد 48، 49، 52 و53، 56 (فقرة أولى) وذلك فضلا عن الحكم بإغلاق المحل في حالة مخالفة المادة 56 (فقرة أولى).
ولوزارة الزراعة في حالة مخالفة المادة 21 (فقرة ثانية) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف قبل الحكم في المخالفة.

مادة رقم 100

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) من المادة 4 والمواد 28, 30, 31, 59, 60, 61, 63, 64 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة الحاصلات التي يتم ضبطها في حالة مخالفة البند (ز) من المادة (4) وكذلك مصادرة التقاوي موضوع المخالفة في حالة مخالفة المادة 30، 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة (30).
وإذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة فسائل النخيل في حالة مخالفة المادة 64.
وفي حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد 60، 61، 63 يحكم بإلغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة.

مادة رقم 101

يعاقب كل من خالف الأحكام التي تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

مادة رقم 102

كل من خالف إحدى المواد 14، 15، 18، 23 و25 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان، وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة تقاوي الحاصلات موضوع المخالفة وإعدام الزراعة الناتجة منها في حالة مخالفة المادتين 14، 15.
وفي حالة مخالفة المادة 18 يجب ضبط التقاوي إدارياً لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائياً في المخالفة، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضي ببيع التقاوي المضبوطة وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائي.

مادة رقم 103

يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف إحدى المواد 20، 26، 37 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.

مادة رقم 104

كل مخالفة لإحدى المادتين 19، 24 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من التقاوي التي تسلمها من وزارة الزراعة، ويعاقب كل من خالف إحدى المواد 38 (فقرة أولى)، 46، 47 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة.

مادة رقم 105

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات.
(أ) كل من كلف بالعمل وفقاً للبند "د" من المادة (73) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو أهمل في أدائه.
(ب) كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه في البند سالف الذكر وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

مادة رقم 106

كل مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذاً للمادة (65) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير في صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات ألزم المخالف بدفع تعويض قدره ثلاثة أمثال قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.
ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجاراً أخرى لا تزيد قيمتها على قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.

مادة رقم 106 مكرر

ملغاة

مادة رقم 107

لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
"وتنظر المخالفات المنصوص عليها في المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أول جلسة لها".

مادة رقم 107 مكرر

ملغاة

مادة رقم 107 مكرر أ

ملغاة

مادة رقم 107 مكرر ب

ملغاة

مادة رقم 107 مكرر ج

ملغاة

مادة رقم 107 مكرر د

ملغاة

مادة رقم 108

لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها.

مادة رقم 109

لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره.
يستثنى من ذلك الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

مادة رقم 110

يقصد بمواد العلف الخام في تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية.
ويقصد بالعلف المصنع أي مخلوط من مواد العلف الخام.

مادة رقم 111

تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة علف الحيوان" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.
وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها، وكذلك بإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل.

مادة رقم 112

يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ‌) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع.
(ب‌) إجراءات تراخيص الاتجار في مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها.
(ج) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض.
(د) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
(هـ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها.
(و) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل في كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

مادة رقم 113

لا يجوز الاتجار في الكسب أو مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن.

مادة رقم 114

يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة رقم 115

لا يجوز تشغيل أي مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة رقم 116

لمأموري الضبط القضائي دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه في غشها والتحفظ عليها ولهم أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.

مادة رقم 117

يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها.
ويصدر وزير الزراعة قراراًً بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شروط الترخيص بصيدها والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية.

مادة رقم 118

تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أي شخص ترك هذه النباتات تنمو في أرض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قراراً ببيان النباتات الضارة.
ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أي نوع من أنواع الفخاخ التي تعد لإمساك الطيور.

مادة رقم 119

يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحالات التي يسري عليها هذا الحظر.

مادة رقم 120

لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
كما لا يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقاً للشروط التي تحدد بقرار من الوزير.

مادة رقم 121

يصدر وزير الزراعة قراراً يبين فيه الطرق الفنية الواجب إتباعها في تربية النحل ودودة الحرير في جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التي يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها.
ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبريز دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والإجراءات التي تحدد بقرار من الوزير.

مادة رقم 122

لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل في المناطق التي يحددها في قراره ولا يجوز في هذه المناطق حيازة أي سلالة أخرى.

مادة رقم 123

لمأموري الضبط القضائي دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا الأماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها.

مادة رقم 124

يقصد بكلمة حيوان في تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

مادة رقم 125

لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية.
وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها.
ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادي المشار إليه.

مادة رقم 126

يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها في الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقاًً للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإداري.
وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.
ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (ح) من المادة 131.

مادة رقم 127

على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أي مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض. إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

مادة رقم 128

تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ في مركز الشرطة الذي حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائي أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذي يتقرر علاجه أو ذبحه.

مادة رقم 129

لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.
وتعتبر مشتبها في إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة رقم 130

يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في نهر النيل أو الترع أو المساقي أو المصارف أو البرك أو في الطرق أو في العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيداً عن مصادر المياه.
ويعتبر حائزاً تلك الحيوانات مسئولاً عن هذه المخالفة.

مادة رقم 131

يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية:
(أ‌) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي وتعويض أصحابها مع التصريح بتسلم اللحوم لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.
(ب‌) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار.
(ج) الإجراءات التي تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها.
(د) تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار.
(ه) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة في الحظائر والإجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات في حظائرهم.
(و) كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة.
(ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها.
(ح) الإجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإداري من مالك الحيوان أو الحائز له.
(ط) بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها.

مادة رقم 132

لمأموري الضبط القضائي دخول الحظائر والأماكن التي توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكر.

مادة رقم 133

يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصاباً بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص.
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.

مادة رقم 134

تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في حجر بيطري ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.
ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قراراًً بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها.
ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقاً للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.

مادة رقم 135

يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام الفصل.
(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها.
(ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح في المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء.
(د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومتخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
(هـ) كيفية التصرف في متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطيات والإجراءات التي تتخذ بشأنها.
(و) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التي تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك في حدود 50% من قيمة المضبوطات التي يحكم بمصادرتها.

مادة رقم 136

لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.

مادة رقم 137

يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية:
(أ‌) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.
(ب‌) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(ه) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.

مادة رقم 138

لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الوزارة.
ويحظر سلخ أي حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص.

مادة رقم 139

لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي يذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.
فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.

مادة رقم 140

كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.

مادة رقم 141

كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (أ، ج، هـ) من المادة 112 أو إحدى المادتين 113، 115، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة، ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار الذي وقعت فيه المخالفة، وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.

مادة رقم 142

كل مخالفة للمادة 108 أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة رقم 143

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أ) كل من أتلف عمداً في الأماكن المقررة رسمياً للذبح، جلوداً ناتجة من السلخ أو شرع في ذلك.
(ب) كل من أدخل في تلك الأماكن جلوداً لم تسلخ فيها، وكل من أخرج منها جلوداً قبل تعيين درجتها.
(جـ) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ب، جـ، د، هـ من المادة 137.

مادة رقم 143 مكرر

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة:
(أ) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أيه أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
(جـ) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

مادة رقم 144

كل مخالفة لإحدى المواد 127، 129، 130، أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود "أ"، "ب" و"ج"، "د"، "هـ" من المادة 121 أو البند "هـ" من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة رقم 145

كل مخالفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

مادة رقم 146

كل مخالفة لإحدى المواد 117، 118، 119 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت في المخالفة.

مادة رقم 147

كل مخالفة لإحدى المواد 120، 121، 122 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.

مادة رقم 148

كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز.
لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه.

مادة رقم 149

لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

مادة رقم 150

يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري، وتوزع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.
ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً والمحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي.

مادة رقم 151

يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.
كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.

مادة رقم 152

يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويستثني من هذا الحظر:
(أ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مهني يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

مادة رقم 153

يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون.

مادة رقم 154

يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة.
فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر. وإذا كان المخالفة هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضاً بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
ويعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه* .
وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة*.
ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ـــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 18ق. بعدم دستورية الفقرة الثالثة .
* قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 130 لسنة 18ق. بعدم دستورية الفقرة الرابعة من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

مادة رقم 155

يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف
ـــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 64 لسنة 19ق. بعدم دستورية الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة رقم 156

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه, وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. *
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة*.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.*
وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية.
ـــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15ق. بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
* الفقرتين الأولى والثالثة معدلتين بالقانون رقم 7 لسنة 2018

مادة رقم 157

يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة*.
ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ـــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 49 لسنة 22ق. بعدم دستورية الفقرة الأولى فيما نصت عليه من أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

مادة رقم 158

يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي رسوم منح التراخيص المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد في جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه.
وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.

مادة رقم 159

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وتودع في حساب خاص وتخصص للصرف في الأغراض المنصوص عليها في تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة.