ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا.
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قـرر القانون الاتي :

مادة رقم 1 إصدار

مواد الإصدار
يُستبدل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتُلغى جميع الأحكام المخالفة له.

مادة رقم 1

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.

مادة رقم 2 إصدار

مواد الإصدار
جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة، تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً.
وجميع الدعاوى والطلبات والتظلمات المنظورة أمام محاكم أو لجان تابعة لمجلس الدولة وأصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم أو مجالس أو لجان أخرى تابعة للمجلس، تُحال إليها بحالتها وبغير رسوم، وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويُخطر ذوو الشأن جميعاً بالإحاطة.
أما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة.

مادة رقم 2

يتكون مجلس الدولة من:
(أ‌) القسم القضائي.
(ب‌) قسم الفتوى.
(ج) قسم التشريع.
ويُشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
ويُلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.

مادة رقم 3 إصدار

مواد الإصدار
تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتُطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.

مادة رقم 3

يُؤلف القسم القضائي من:
(ا) المحكمة الإدارية العليا.
(ب) محكمة القضاء الإداري.
(ج) المحاكم الإدارية.
(د) المحاكم التأديبية.
(هـ) هيئة مفوضي الدولة.

مادة رقم 4

يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين.
ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين. ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها - بقرار من رئيس المجلس - أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.

مادة رقم 4 إصدار

مواد الإصدار
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حالياً وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضي الدولة.

مادة رقم 5 إصدار

مواد الإصدار
النواب والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) عند العمل بهذا القانون يقسمون إلى فئتين (أ)، (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الأوائل من النواب، والخمسون الأوائل من المستشارين المساعدين والباقون من الفئة (ب) .

مادة رقم 5

يكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها.
ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس. وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل. وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.

مادة رقم 6

تُؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.

مادة رقم 6 إصدار

مواد الإصدار
لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من أجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والمشار إليه*.
ــــــــــــــــــــــــــ
* قضي بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة رقم (73) وسقوط المادة 6 إصدار من القانون رقم (47) لسنة 1972 في الطعن رقم 23 لسنة 16ق. .

مادة رقم 7 إصدار

مواد الإصدار
استثناءً من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة, ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.

مادة رقم 7

تتكون المحاكم التأديبية من:
(1) المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
(2) المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم.
ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس في القيام على شئونها.

مادة رقم 8

يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل، وعضوية اثنين من النواب على الأقل، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.

مادة رقم 8 إصدار

مواد الإصدار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

مادة رقم 9

يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية.

مادة رقم 10

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
(أولاً) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
(ثانياً) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
(ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
(رابعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
(خامساً) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
(سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
(سابعاً) دعاوى الجنسية.
(ثامناً) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي, فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
(تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
(عاشراً) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواءً رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
(حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.
(ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
(ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

مادة رقم 11

لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.

مادة رقم 12

لا تقبل الطلبات الآتية:
(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.
وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.

مادة رقم 13

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

مادة رقم 14

تختص المحاكم الإدارية:
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
(3) بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

مادة رقم 15

تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
(أولاً) العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح.
(ثانياً) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963، المشار إليه.
(ثالثاً) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً.
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة.

مادة رقم 16

يُصدِر رئيس المحكمة قراراً بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانوناً.

مادة رقم 17

يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعاً للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً.
ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة (15).

مادة رقم 18

تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.

مادة رقم 19

توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تُجرى محاكمتهم.
على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
(3) خفض المرتب.
(4) تنزيل الوظيفة.
(5) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.

مادة رقم 20

لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين:
(1) إذا كان قد بُدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
(2) إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل ذلك.

مادة رقم 21

الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي:
(1) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
(2) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر.
(3) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.
ويُستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهرياً أو من المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإداري.

مادة رقم 22

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.

مادة رقم 23

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
(3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواءً دُفع بهذا الدفع أو لم يُدفع.
ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

مادة رقم 24

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.

مادة رقم 25

يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة. وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويُرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات.
وتُعلَن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم وصول.
ويعتبر مكتب المحامي الموقِع على العريضة محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره.

مادة رقم 26

على الجهة الإدارية المختصة أن تُودِع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها.
ويكون للطالب أن يُودِع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجهاً لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تُودِع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة.
ويجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ويُعلَن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

مادة رقم 27

تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك.
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد.
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
ويودِع المفوض - بعد إتمام تهيئة الدعوى- تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يُثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.

مادة رقم 28

لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا، خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أُثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم، وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها. وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً ويجوز منحها للطرف الآخر.

مادة رقم 29

تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة (27) بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تُنظر فيها الدعوى.

مادة رقم 30

يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
ويُبلِغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام.

مادة رقم 31

لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات.
ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثَبُتَ لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر. على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

مادة رقم 32

إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين.

مادة رقم 33

يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 34

تُقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بياناً بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
وتُنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ويتم إعلان أفراد القوت المسلحة ومن في حكمهم - ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون - بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

مادة رقم 35

تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

مادة رقم 36

للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسري على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانوناً وتحرر المحكمة محضراً بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة.
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.

مادة رقم 37

للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محامياً، وله أن يُبدي دفاعه كتابةً أو شفاهةً، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصياً.

مادة رقم 38

تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة (34).

مادة رقم 39

إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية.
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل.
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.

مادة رقم 40

تفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار الإحالة، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق، وبشرط أن تمنح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.

مادة رقم 41

للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قُدمِوا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم، وفي هذه الحالة يجب منحهم أجلاً مناسباً لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس المحكمة.

مادة رقم 42

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث ـ أولاً - من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة.

مادة رقم 43

لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء.

مادة رقم 44

ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بُنِيَ عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسري هذا الحكم على الطعون التي تُرفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة النيابة الإدارية.

مادة رقم 45

يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.

مادة رقم 46

تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها. أما إذا رأت - بإجماع الآراء - أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
ويُكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ـ وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار.

مادة رقم 47

تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.

مادة رقم 48

مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث ـ أولاً ـ من الباب الأول من هذا القانون.

مادة رقم 49

لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
وبالنسبة إلى القرارات التي لا يُقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل، فإذا حُكِمَ له بهذا الطلب ثم رُفِضَ تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.

مادة رقم 50

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة رقم 51

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حُكِمَ بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً فضلاً عن التعويض إن كان له وجه.

مادة رقم 52

تسري في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حُجة على الكافة.

مادة رقم 53

تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد قضاة محكمة النقض وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقرر لرد قضاة محاكم الاستئناف.
وتسري في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة.

مادة رقم 54

الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
"على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طُُلب منها وعلى السلطات المختصة أن تُعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طُلب إليها ذلك".

مادة رقم 54 مكرر

إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه.
ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى.
ويُعلَن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

مادة رقم 55

تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها.
وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها العاملين بها، وتُدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة.
وتُدعى للانعقاد بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناءً على طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين.
ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة رقم 56

تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتُدعى للانعقاد بناءً على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وتُدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة، وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفي حالة غيابه لأقدم الحاضرين.
ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم.

مادة رقم 57

تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها.
وتُعقد الجمعية بناءً على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.
وتسري أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التي تصدرها.

مادة رقم 58

يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يُطلب الرأي فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية.
ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تُبرم أو تقبل أو تُجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.

مادة رقم 59

يجوز أن يُندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح.
ويُعتبر المفوض ملحقاً بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل فيها.
وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون في أعمالهم.

مادة رقم 60

يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية.
كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص في نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها.
ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب ومندوبون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين صوت معدود في المداولات.

مادة رقم 61

لرئيس إدارة الفتوى أن يُحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه لإبداء الرأي فيها، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية:
‌(أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة.
‌(ب) عقود التوريد والأشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.
‌(ج) الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
‌(د) المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه.
ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التي يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة.

مادة رقم 62

يُشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويُلحق به نواب ومندوبون.
وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفي حالة غيابه أقدم مستشاري القسم، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك في المداولات ويكون له صوت معدود فيها. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

مادة رقم 63

على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات.

مادة رقم 64

تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشاري القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة.

مادة رقم 65

تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى.

مادة رقم 66

تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تُحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
(ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
(ج) المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين.
ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوي الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم - وإن تعددوا - صوت واحد في المداولات.
كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.

مادة رقم 67

تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع، كما تبين اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التي يبت فيها كل منهم بصفة نهائية، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصاتهم.

مادة رقم 68

تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين.
وتدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناءً على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين في هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة رقم 68 مكرر

ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس.
ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.

مادة رقم 68 مكرر 1

تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويُعِد المجلس الخاص للشئون الإدارية، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تُتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويُعِد المجلس الخاص للشئون الإدارية الحساب الختامي لموازنة مجلس الدولة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري على موازنة مجلس الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

مادة رقم 69

يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريراً إلى رئيس مجلس الوزراء متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.

مادة رقم 70

ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صلاته بالغير، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة في هذه الحالات.
ويُشرِف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يُشرِف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس.
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس.

مادة رقم 71

يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس.

مادة رقم 72

يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين.
ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التي يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها.

مادة رقم 73

يُشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة:
(1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(2) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(4) ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مُخل بالشرف ولو كان قد رُد إليه اعتباره.
(5) أن يكون حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.
(6) ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية*.
(7) ألا تقل سن من يُعين مستشاراً بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يُعين عضواً بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوباً مساعداً عن تسع عشرة سنة.
ــــــــــــــــــــــــــ
*قضي بعدم دستورية البند السادس من المادة (73) من هذا القانون في الطعن رقم 23 لسنة 16ق. دستورية - جلسة 18/ 3/ 1995.

مادة رقم 74

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً، على أنه يجوز أن يعين رأساً من غير أعضاء المجلس في الوظائف المنصوص عليها في المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة.
ولا يدخل في هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التي تُملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة.

مادة رقم 75

يعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية.
ويجوز أن يعين مباشرةً في وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومين من الفئات الآتية:
(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة.
(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بهيئة قضايا الدولة.
(ج) المعيدون في كلية الحقوق أو في مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات في عمله وكان راتبه يدخل في حدود مرتب مندوب.
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات في عمله.
(هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ألغى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقانون 192 لسنة 2008 وحل محله مجلس الهيئات القضائية.

مادة رقم 76

يجوز أن يعين في وظيفة نائب*:
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة.
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بهيئة قضايا الدولة.
(ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من مجلس الهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا جميعاً تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة نائب أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلاً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار يصدر من مجلس الهيئات القضائية** نظيراً للعمل القضائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت كلمة "نائب" بعبارة "نائب ب"و"نائب أ" بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 17 لسنة 1976 - المنشور بتاريخ 11/ 3/ 1976.
** ألغي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقانون رقم 192 لسنة 2008 - المنشور بتاريخ 22/ 6/ 2008 وحل محله مجلس الهيئات القضائية.

مادة رقم 77

يجوز أن يعين في وظيفة نائب*:
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خمس سنوات على الأقل.
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات.
(ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون والمساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من مجلس الهيئات القضائية** نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة نائب أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت كلمة "نائب" بعبارة "نائب ب"و"نائب أ" بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 17 لسنة 1976 - المنشور بتاريخ 11/ 3/ 1976.
** ألغي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقانون رقم 192 لسنة 2008 - المنشور بتاريخ 22/ 6/ 2008 وحل محله مجلس الهيئات القضائية.

مادة رقم 78

يجوز أن يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب):
(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة.
(ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة ورؤساء النيابة الإدارية.
(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة.
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ألغي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقانون رقم 192 لسنة 2008 - المنشور بتاريخ 22/ 6/ 2008 وحل محله مجلس الهيئات القضائية.

مادة رقم 79

يجوز أن يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ):
(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين أمضوا في هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل.
(ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات.
(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من مجلس الهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.
(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة.

مادة رقم 80

يجوز أن يعين في وظيفة مستشار:
(أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة.
(ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العاملون بالنيابة العامة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية والمستشارون بهيئة قضايا الدولة*.
(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
*استبدلت "هيئة قضايا الدولة" بـ "إدارة قضايا الحكومة" بموجب المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1986.

مادة رقم 81

استثناءً من أحكام المواد 75، 76، 77، 78، 79 يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وأعضاء بهيئة قضايا الدولة* والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف أعضاء مجلس الدولة التي تلي مباشرةً درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم بمجلس الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*استبدلت "هيئة قضايا الدولة" بـ "إدارة قضايا الحكومة" بموجب المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1986.

مادة رقم 82

يشترط فيمن يُلحق مستشاراً بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل.

مادة رقم 83

يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة رقم 84

يكون اختيار النواب* بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقية النواب والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب وأ) على أساس الأقدمية مع الأهلية.
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في وظائفهم سنتين على الأقل، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.
ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون - في آخر تقريرين لكفايتهم في تقارير التفتيش الفني - على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط.
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية، وعند التساوي تراعى الأقدمية.

مادة رقم 85

تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عُين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذي يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس.
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس.

مادة رقم 86

يؤدي أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن احترم القوانين. (وأن أخدم القانون).
ويكون أداء رئيس المجلس اليمين أمام رئيس الجمهورية.
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين والمستشارين المساعدين أمام المحكمة الإدارية العليا، أما باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة.

مادة رقم 87

يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإداري من دائرة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة.
كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية أو التأديبية.
ويجوز أيضاً ندب أعضاء هيئة مفوضي الدولة من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة.

مادة رقم 88

يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال.
أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس.
كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل.

مادة رقم 89

لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

مادة رقم 90

يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.

مادة رقم 91

أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.
ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهما فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أُحيل إلى المعاش أو نُقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.

مادة رقم 92

يقدم طلب النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله.
وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو في أجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار في الطلب بقبوله أو رفضه.

مادة رقم 93

يَعرِض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو صيرورتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب من رئيس مجلس الدولة.
ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية.

مادة رقم 94

لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ويجوز لمجلس الهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

مادة رقم 95

يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي.
ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.

مادة رقم 95 مكرر

يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية:
‌أ- من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعاً وعشرين سنة فأكثر، يحصل على معاش يساوي أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
‌ب- من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضاً ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
‌ج- من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضاً ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. وإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات وحصل على عُشر عدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت على الأقل، صُرِفَ له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
وتسري أحكام البنود (أ، ب، ج) على عضو مجلس الدولة الذي يعين عضواً في مجلس الشعب.

مادة رقم 96

لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات.

مادة رقم 97

لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يُرخَص له في ذلك كتابةً إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام في السنة حُسِبت المدة الزائدة من أجازته السنوية.

مادة رقم 98

يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.
ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسباباً تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تُحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.

مادة رقم 99

تُشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:
كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش.
كما يجب أن يُحاط أعضاء مجلس الدولة علماً بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق.
وتنظم اللائحة الداخلية بمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش.

مادة رقم 100

يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفني من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
كما يقوم رئيس مجلس الدولة ــ قبل عرض مشروع حركة الترقيات ــ على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فُصل فيها وفقاً للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها. ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أُخطِرَ الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة رقم 101

يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

مادة رقم 102

يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وتصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء حركة الترقيات.
ويقوم المجلس أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء.
ولا يجوز للمجلس النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله وبعد أن تُبدي إدارة التفتيش الفني رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير.
ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة رقم 103

يُعرض على مجلس الهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات المجلس المشار إليه في المادة (100) الصادرة في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (100) وذلك لإعادة النظر فيها.
وتكون قرارات مجلس الهيئات القضائية* نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ألغي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقانون رقم 192 لسنة 2008 - وحل محله مجلس الهيئات القضائية.

مادة رقم 104

تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة*.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في مجلس الهيئات القضائية** إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــ
* قضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في الطعن رقم 10 لسنة 1ق.- المنشور بتاريخ 27/ 5/ 1982.
** ألغي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقانون رقم 192 لسنة 2008 - المنشور بتاريخ 22/ 6/ 2008 وحل محله مجلس الهيئات القضائية.
*** قضت المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائية ، بجلسة 3 / 11 / 2018 بعدم دستورية نص المادة 104 ، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
** قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 125 لسنة 35 قضائية بجلسة 3-11-2018 بعدم دستورية نص المادة فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.

مادة رقم 105

تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر.

مادة رقم 106

تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس.

مادة رقم 107

لا يرخص لأعضاء المحاكم في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك، ومع هذا يجوز الترخيص في أجازات لظروف استثنائية في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة.

مادة رقم 108

لا يجوز أن تزيد مدة الأجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الأجازات بين أعضائها.

مادة رقم 109

تكون مدة الأجازات في السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوماً ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو أجازة اعتيادية لمدة أسبوع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الأجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الأجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
وتحدد مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

مادة رقم 110

تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاث سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الأجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب.
وللعضو في حالة المرض أن يستنفذ. متجمد أجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من أجازاته المرضية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح.

مادة رقم 111

ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المجلس وشروطها. وللعضو الذي يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التي يعتمدها القومسيون الطبي وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.

مادة رقم 112

يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي:
رئيس مجلس الدولة................... رئيساً
ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية........ أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين.

مادة رقم 113

تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقي أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة. ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه.

مادة رقم 114

لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض. ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجهاً لسماع أقوالهم.

مادة رقم 115

إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على أمر من رئيس المجلس.
ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيانٍ كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

مادة رقم 116

عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره في أجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الأجازة المذكورة.
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.

مادة رقم 117

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

مادة رقم 118

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحكم مجلس التأديب في الدعوى بعد سماع رأي إدارة التفتيش الفني ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم.
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة في الدفاع عنه.
وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور العضو بشخصه.
وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة رقم 119

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تُتلى عند النطق به في جلسة سرية.
ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة رقم 120

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هي:
اللوم، والعزل
وإذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس في أجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقه في الجريدة الرسمية، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر في الجريدة الرسمية.
أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم في الجريدة الرسمية.

مادة رقم 121

يترتب حتماً على حبس عضو مجلس الدولة بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.

مادة رقم 122

تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.

مادة رقم 123

استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضواً بمجلس الدولة من جاوز عمره سبعين عاماً.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.

مادة رقم 124

تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
واستثناءً من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما.
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

مادة رقم 125

إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أُحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش, كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

مادة رقم 126

يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية.
كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.

مادة رقم 127

يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني.
ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة.

مادة رقم 128

يكون التعيين في الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة رقم 129

يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة.
ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم.