ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

المصريون هم:
أولا - المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
ثانياً - من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.
ثالثاً - من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقاً للبند ثانيا من هذه المادة، أو بالميلاد في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة, أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري او لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالإقليم المصري.
(ب) من كان مصرياً وفقاً لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد جنسيته المصرية، ثم استردها أو ردت إليه في ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه.
(جـ) الأجنبية التي تكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه, بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقاً لأحكام البند ثانياً من هذه المادة أو لأحكام (أ)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبي للجنسية المصرية.
ويجب في جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون.

مادة رقم 2

يكون مصرياً:
(1) من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية.
(2) من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس".
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصريةً تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالا لهذه الأحكام، بقرار منه.

مادة رقم 3

ملغاة

مادة رقم 4

يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
(أولاً) لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثانياً) لكل من ينتمي إلى الأصل المصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثالثًا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى أو لأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودًا فى مصر وينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
(رابعاً) لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:-
(1) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
(2) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(3) أن يكون ملماً باللغة العربية.
(4) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
(خامساً) لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعاً).

مادة رقم 4 مكررا

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1) ، (2) ، (3) من البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المشار اليها في المادة ( 4 مكررا 1 ) ، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار ، أو بانشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بايداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تئول الي الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي ، وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
ويسري على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9) من هذا القانون .

مادة رقم 4 مكررا (1)

تنشأ بمجلس الورزاء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقا للمادة ( 4مكررا 1) من هذا القانون وابداء الرأي في شأنها .
ويصدر بتشكيل الوحدة ، وتحديد اختصاصاتها الأخري ، ونظام عملها ، وقواعد واجراءات تقديم طلبات التجنس المشار اليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية .
ويكون للوحدة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة .

مادة رقم 4 مكررا (2)

يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة (4) مكررًا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة ، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى ، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى ، أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى ، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا .
ولمقدم الطلب ابداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات .
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه ، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي .
وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الاقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر ، وذلك لاستكمال الاجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي في شأن الطلب .
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية في شأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لاصدار قراره النهائي ، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار اليها .

مادة رقم 5

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

مادة رقم 6

لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
أما أولاده القصر ، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التى اكتسبت الجنسية المصرية فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقًا لقانونها .

مادة رقم 7

لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

مادة رقم 8

إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته طبقاً لقانون هذه الجنسية.

مادة رقم 9

لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد 3، 4، 6، 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضواً في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور, ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد أو من القيدين المذكورين معاً.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفي من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معاً من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها.
ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس الملية التي يتبعونها وعضويتهم بها.

مادة رقم 10

لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

مادة رقم 11

لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقاً لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.

مادة رقم 12

المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها.
وإذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً لأحكام القانون المصري وصحيحاً طبقاً لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها.

مادة رقم 13

يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك.

مادة رقم 14

الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك.

مادة رقم 15

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
(1) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
(2) إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك لانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

مادة رقم 16

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
(1) إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
(2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحرية.
(3) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدول من جهة الخارج.
(4) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها إذا كان بقاءه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
(5) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تفويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
(6) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها, وكان من شأن ذلك الإضرار أو بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
(7) إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

مادة رقم 17

يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسابها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
ويترتب على إسقاط بالجنسية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.

مادة رقم 18

يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط, ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بني على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة رقم 19

لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.

مادة رقم 20

الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.

مادة رقم 21

يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضاً للطلب.

مادة رقم 22

جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها أو بردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها, ولا يمس ذلك حقوق حسنى النية من الغير.
وجميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.

مادة رقم 23

يحدد سن الرشد طبقاً لأحكام القانون المصري.
ويقصد بالأصل المصري في حكم هذا القانون من كان مصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة في شأنه أو في شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا في مصر.

مادة رقم 24

يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون.

مادة رقم 25

لا يترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة.

مادة رقم 26

يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية, ولو خالفت أحكام هذا القانون.

مادة رقم 27

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.

مادة رقم 28

يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

مادة رقم 29

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة رقم 30

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 جمادي الاولي سنة 1395 هـ ( الموافق 21 مايو سنة 1975 م )