ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1 إصدار

مواد الإصدار
مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة.
وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية. وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة رقم 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- البيئة:
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت.
2- الهواء:
الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة، وفي أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
3 - الاتفاقية:
الاتفاقـية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73/ 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضـم إلـيها جمهوريـة مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث.
4- المكان العام:
المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
5- المكان العام المغلق:
المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك - ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
6- المكان العام شبه المغلق:
المكـان الـذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية.
7- تلوث البيئة:
كل تغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي "البيولوجي.
8- تدهور البيئة:
التأثـير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.
9- حماية البيئة:
المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث. وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية، والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى.
10- تلوث الهواء:
كل تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة.
11- مركبات النقل السريع:
هـي السـيارات والجرارات والدراجات الآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة.
12- التلوث المائي:
إدخـال أية مـواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
13- المواد والعوامل الملوثة:
أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.
14- المواد الملوثة للبيئة المائية:
أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. ويندرج تحت هذه المواد:
(أ) الزيت أو المزيج الزيتي.
(ب) المخلفـات الضـارة والخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية.
(جـ) أية مواد أخرى (صلبة - سائلة - غازية) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(د) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية.
(هـ) العبوات الحربية السامة.
(و) ما هو منصوص عليه في الاتفاقية وملاحقها.
15- الزيـت:
جمـيع أشـكال البـترول الخـام ومنـتجاته. ويشـمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيـوت التشـحيم والوقـود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته.
16- المزيج الزيتي:
كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون.
17- مياه الاتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة):
المـياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون.
18- المواد الخطرة:
المواد ذات الخـواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
19- النفايات الخطرة:
مخلفـات الأنشـطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها اسـتخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
20- تداول المواد:
كل ما يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها.
21- إدارة النفايات:
جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها.
22- التخلص من النفايات:
العملـيات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقـن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين الدائم أو الترميد.
23- إعادة تدوير النفايات:
العملـيات التـي تسـمح باسـتخلاص المـواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.
24- المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية:
المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/1978
25- تسهيلات الاستقبال:
التجهـيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المـواد الملوثـة أو مياه الاتزان، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على المواني والممرات المائية.
26- التصريف:
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في نهر النيل والمجاري المائية، أو مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر، مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية للتلوث المحددة لبعض المواد وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
27- الإغراق:
(أ) كـل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضـلات مـن السـفن أو الطائـرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
(ب) كـل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، لا يعد إغراقا وضع مواد في البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد وغيرها.
28- التعويض:
يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة، أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التي تقع خلال شحنها وتفريغها، أو عن أية حوادث أخرى، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصلاح البيئة.
29- وسائل نقل الزيت:
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب.
30- السفينة:
أي وحـدة بحرية عائمة من أي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة, وكذلك كـل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو سياحي أو علمي.
31- السفن الحربية:
هـي كـل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قـيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها.
32- السفينة الحكومية:
هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية.
33- ناقلة المواد الضارة:
السـفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك نـاقلات البـترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبئة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
34- المنشأة:
يقصد بها المنشآت التالية:
- المنشـآت الصـناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و55 لسنة 1977
- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و1 لسنة 1992
- منشـآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و63 لسنة 1974 و12 و13 و27 لسنة 1976 و103 لسنة 1986.
- منشـآت المـناجم والمحاجـر والمنشـآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واسـتخراجه ونقله واستخدامه، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و86 لسنة 1956 و61 لسنة 1958 و4 لسنة 1988.
- جميع مشروعات البنية الأساسية.
- أي منشأة أخرى أو نشاط مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة. ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.
35- شبكات الرصد البيئي:
الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
36- تقويم التأثير البيئي:
دراسـة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها.
37- الكارثة البيئية:
الحـادث الـناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية.
38- الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية:
هي إحدى الجهات التالية كلا فيما يخصها:
(أ) جهاز شئون البيئة.
(ب) الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
(جـ) هيئة قناة السويس.
(د) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية.
(هـ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
(و) الهيئة المصرية العامة للبترول.
(ز) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية.
(ح) الهيئة العامة للتنمية السياحية.
(ط) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
39- المنطقة الساحلية:
المنطقة الممتدة من شواطئ جمهورية مصر العربية شاملة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وتمتد في اليابسة من الشاطئ إلى الداخل شاملة النطاق الذي يتأثر بالبيئة البحرية ويؤثر فيها بما لا يجاوز مسافة «30 كم» للداخل في المناطق الصحراوية ما لم تعترض هذه المسافة أية عوائق طبوغرافية، وفي الدلتا حتى خط كنتور «+3م».
وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منها في ضوء ظروفها الطبيعية ومواردها البيئية بما لا يقل عن «10 كم» إلى الداخل من خط الشاطئ.
40- الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية:
أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية.
41- المكامير:
منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتي. *
42- التجمع السكني:
مجموعة المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد، وذلك وفقاً لقانون البناء المشار إليه.*
تم اضافة البندان 41 ، 42 بموجب القانون 105 لسنة 2015

مادة رقم 2 إصدار

مواد الإصدار
يصـدر رئـيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق, مع مراعاة أحكام المادة (5) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة رقم 2

ينشـأ برئاسـة مجلـس الـوزراء جهـاز لحماية وتنمية البيئة يسمى "جهاز شئون البيئة" وتكون له الشخصـية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة، ويكـون مركـزه مديـنة القاهـرة، وينشـأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية.

مادة رقم 3 إصدار

مواد الإصدار
يلغى القانون رقم (72) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة رقم 3

يعيـن رئـيس الجهـاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية.

مادة رقم 4

يحـل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له مـن حقـوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة.

مادة رقم 4 إصدار

مواد الإصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1414 هـ ( 27 يناير سنة 1994م )

مادة رقم 5

يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومـتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.
ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
ويوصـي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه:
- إعـداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة.
- إعـداد الدراسـات عـن الوضـع البيئي وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشـروعات التـي تتضـمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.
- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل.
- حصـر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التي تقوم بإعدادها.
- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التي تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.
- وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها.
ـ جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها.
ـ وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.
ـ إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين في المادة (25) من هذا القانون, والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية.
- إعداد خطة للتدريب البيئي والإشراف على تنفيذها.
- المشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي والاستفادة من بياناته.
- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي ونشرها بصفة دورية.
- وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين والمعاونة في تنفيذها.
- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة.
- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها.
- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة.
- اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث.
- تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعة وحماية البيئة من التلوث.
- التنسـيق مـع الـوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة.
- المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة.
- إعداد إستراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.
- الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي.
- إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب.

مادة رقم 6

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من:
- الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص.
- اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.
- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة.
- أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي للجهاز.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
- ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
- اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.
ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشـرفون عليها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة.

مادة رقم 7

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي إطار الخطة القومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 8

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضـاء المجلـس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القـرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة رقم 9

في حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة.

مادة رقم 10

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.

مادة رقم 11

يكـون الرئـيس التنفيذي لجهـاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغـراض الجهاز، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة رقم 12

يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلي الوظائف العليا بقرار مـن الوزيـر المخـتص بشئون البيئة، بعد أخذ رأي الرئيس التنفيذي، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه.

مادة رقم 13

يكون للرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.
كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع.

مادة رقم 13 مكرر

(أ‌) تنشأ لجنة عليا للقيد والاعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر في طلبات القيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية تبعا لفروع تخصصاتهم، والنظر في طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة في مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد في السجل وإصدار شهادات الاعتماد.
(ب‌) وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم في مجال البيئة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
(ج) وتكون قرارات اللجنة نهائية ويتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة، وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.
(د) ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد مزاولة الأعمال البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 14

يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون، إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقاً للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

مادة رقم 14 مكرراً

تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق.
2- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.
3- عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية.
4- موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.
5- مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية.
6- حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها بالمادة (13مكرراً) من هذا القانون.
7- مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
8- حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
9- الغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة، وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة والمبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة.
10- عائد استثمار موارد الصندوق طبقاً لما يقرره مجلس إدارته.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.
وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة رقم 15

تكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3- ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
4- ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
5- ممثل لوزارة التنمية الاقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية.
6- ممثل لوزارة التعاون الدولي يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولي.
7- ممثل عن الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على ترشيح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
8- أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة.
9- مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويتعين دعوة ممثلي الوزارات الأخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها. ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات.

مادة رقم 16

يضـع جهـاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق، وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

مادة رقم 17

يضـع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز والجهـات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة.

مادة رقم 18

يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم 19

يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التي تسري عليها أحكام هذه المادة.

مادة رقم 20

تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئي المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه في شأنها، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة في مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أي بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأي بشأن الدراسة، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر في شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن.

مادة رقم 21

تقـوم الجهـة الإداريـة المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة, ويمثل في هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض وإجراءات عملها.

مادة رقم 22

على المسئول عن إدارة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئي). وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمني اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت، والبيانات التي تدون فيه، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات، فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي، أو عدم انتظام تدوين بياناته، أو عدم مطابقتها للواقع، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.
2- وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.
وفي حالة الخطر البيئي الجسيم يتعين وقف مصادره في الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة.

مادة رقم 23

تخضـع التوسـعات أو الـتجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد (19، 20، 21، 22) من هذا القانون.

مادة رقم 24

تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل، وتقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ولهـا فـي سـبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.
ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي.

مادة رقم 25

يضـع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلي:
- جمع المعلومـات المـتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التي تنتج عنها.
- حصـر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.
وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتي:
- تحديـد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها.
- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها.
- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكـون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.

مادة رقم 26

على جمـيع الجهـات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم المساعدات والإمكانات المطلوبـة لمواجهـة الكارثة البيئية ويقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة والأفراد.

مادة رقم 27

تخصـص في كل حي وفي كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار على أن تتاح هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة.
وتتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل.

مادة رقم 28

يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:
أولا: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ثانيا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
ثالثا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعا: الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.

مادة رقم 29

يحظـر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره.
ويصـدر الـوزراء - كل في نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة رقم 30

تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة.

مادة رقم 31

يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة بعد أخـذ رأي جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأي وزارتي الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.

مادة رقم 32

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية.
ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

مادة رقم 33

علـى القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطيات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسـجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبيـن اللائحـة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.
ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، ويتم التطهير وفقا للاشتراطات والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 34

يشـترط أن يكـون الموقـع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها.
وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملائمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة.

مادة رقم 35

تلـتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثـات للهـواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 36

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يجوز لمأموري الضبط القضائي من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة.

مادة رقم 37

(أ) يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.
(ب‌) ويحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.
(ج‌) وتلتزم وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك، وإلا وجب محاسبة المختص إداريا.
(د) ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها، ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة، وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية.

مادة رقم 38

يحظـر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصـحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددهـا اللائحـة التنفـيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجـاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

مادة رقم 39

تلـتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينـتج عـنها مـن مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة رقم 40

يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمـية الملوثـات فـي نواتـج الاحتراق المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق.

مادة رقم 40 مكرر

يحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي، أو تداولهما أو استخدامهما، دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم القائمون على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة، وذلك على النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 41

يتعيـن على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخـام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحـته التنفيذية والتي يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة.
وأن تلتزم بالتخلص الأمن من نواتج حفر الآبار البترولية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 42

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت.
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها. والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له.

مادة رقم 43

يلـتزم صـاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهـواء داخـل مكـان العمل إلا في الحدود المسموح بها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القـانون سـواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة، وأن يوفـر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعـدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.

مادة رقم 44

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والأدنى المسموح بهما. وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود, يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من مسائل الحماية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.

مادة رقم 45

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسـب مـع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

مادة رقم 46

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى.
ويحظر التدخين في وسائل النقل العام.

مادة رقم 47

لا يجـوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 47 مكرر

يحظر الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها في الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

مادة رقم 47 مكرر 1

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس في عضويته الوزراء المختصين بكل من: الموارد المائية والري - شئون البيئة - الصحة - الصناعة - الزراعة واستصلاح الأراضي - التنمية المحلية - الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية - السياحة - النقل النهري.
ويختص هذا المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ويصدر بتحديد سائر اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل لمتابعة أحوال النهر.

مادة رقم 48

تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية:
(‌أ) حمايـة شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
(‌ب) حماية منطقة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه.
(‌جـ) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري.
(‌د) الـتعويض عـن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية.
(هـ) الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تحقيق الأغراض المشار إليها وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.

مادة رقم 49

يحظـر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
أمـا بالنسـبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غـيرها مـن السـفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة في خدمة حكومـية غير تجارية والتي لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

مادة رقم 50

يحظـر على السـفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتـي فـي الـبحر وفقا لما ورد في الاتفاقية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية.

مادة رقم 51

تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم (1) من الاتفاقية وتعديلاتها.
وتسـتثنى ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 جـ من الاتفاقية وتعديلات وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتي لا تضطر إلى إلقاء أي مياه صابورة ملوثة.

مادة رقم 52

يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو اسـتغلال حقـول البـترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيـت تصـريف أيـة مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنـتاج فـي البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. ويجب علـيها اسـتخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية، ومعالجة ما يتم تصـريفه مـن نفايـات ومـواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

مادة رقم 53

مـع عـدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية والحطام الـبحري يكـون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السـفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحـدى السـفن التـي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

مادة رقم 54

لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن:
(‌أ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها.
(‌ب) الـتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسـئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال. ويشترط في جميع الأحوال أن يكـون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
(‌ج) كسـر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت والمزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه.
كـل ذلـك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

مادة رقم 55

على مـالك السـفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيـت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصـة عـن كـل حـادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسـربة والإجـراءات التـي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفـي جمـيع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.

مادة رقم 56

يجـب أن تجهـز جمـيع مواني الشحن والمواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصـلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.
ويجب أن تجهز المواني بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء.
ولا يجـوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهـة الإداريـة المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة.

مادة رقم 57

يحـدد الوزيـر المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية.
ويجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها.

مادة رقم 58

على كـل مـالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:
(‌أ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.
(‌ب) تصـريف الزيـت أو المـزيج الزيتـي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.
(‌جـ) تسـرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.
(‌د) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.
(‌هـ) التخلص من النفايات الملوثة.
(‌و) إلقـاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء.
وتحـدد اللائحـة التنفـيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية.

مادة رقم 59

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حـوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 وتعديلاتها، يجب على ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعيـن نقـل الزيـت الأخـرى التي تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمـي أو المـنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر.
ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي وأن يكون ساري المفعول ويغطي جميع الأضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.
وبالنسـبة للسـفن المسجلة في دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة.

مادة رقم 60

يحظـر علـى نـاقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفـات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.
كمـا يحظـر على السـفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صـهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

مادة رقم 61

يجـب أن تجهز جميع مواني الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها.

مادة رقم 62

يجـب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه المبين بالاتفاقية.

مادة رقم 63

يكـون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسـئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك في حالة وقوع حادث لإحـدى السـفن التـي تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة، ويحظر على السفن التي تحمل المواد الضارة إغراق الـنفايات والمـواد الملوثة في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

مادة رقم 64

تسـري أحكـام المـادة (54) من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب.

مادة رقم 65

علـى ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم (8) من الملحق (2) من الاتفاقية.

مادة رقم 66

يحظـر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمـي والمـنطقة الاقتصـادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 67

يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصـر العربية، ويجب على السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة رقم 68

يجـب أن تجهـز جميع مواني الشحن والتفريغ والمواني المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصـلاح السـفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة.

مادة رقم 69

يحظـر علـى جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلـوث فـي الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.

مادة رقم 70

يشـترط للترخـيص بإقامـة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجـراء دراسـات التأثـير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.

مادة رقم 71

تحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التـي يصـرح لهـا بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها. وعلى الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السـائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل. وفي حالة المخالفة يمنح صـاحب الشـأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحـددة. فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصـرف مـن شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية، يوقف التصريف بالطريق الإداري ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.
كمـا تحـدد اللائحـة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية.

مادة رقم 72

مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذا القانون، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها في المادة (69) من هذا القانون التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة (84) مكرراً من هذا القانون.

مادة رقم 73

يحظـر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقـة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن.

مادة رقم 74

يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا فـي مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.

مادة رقم 75

لممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه دخول منطقة الحظـر المذكورة بالمادتين رقمي (73)، (74) من هذا القانون للاطلاع على ما يجري بها مـن أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف بـرد الشيء لأصله وإلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق الحجز الإداري.

مادة رقم 76

علـى السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مـواد سائلة ضارة سائبة. ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية, ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

مادة رقم 77

على السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتي تحمـل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية.
أمـا السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقـية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من مصلحة المواني والمـنائر وذلـك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

مادة رقم 78

يعتـبر مـندوبو الجهـات الإدارية المختصة والممثلون القنصليون في الخارج من مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون.
ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولي.

مادة رقم 79

يكـون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها فـي الباب الرابع من هذا القانون على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة.
ويمكـن تقديـم ضـمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة، وذلك بمـراعاة أحكـام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969.

مادة رقم 80

مـع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إلـيهم في المادة (78) كل فيما يخصه، الصعود إلى ظهر السفن والمنصات البحرية ودخول المنشـآت المقامـة علـى شاطئ البحر وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للـتحقق مـن الـتزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات.
وتصـدر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية في ضـوء مـا يسـفر عـنه هذا الإجراء، ولصاحب الشأن أن يعترض على هذا القرار أمام لجنة الـتظلمات المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ولا يترتب على اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في المنازعة.

مادة رقم 81

يصدر الوزير المختص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل المواني أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على الوجه الآتي:
- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا
- ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا
ـ ممثل للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عضوا
ممثل لوزارة الدفاع عضوا
ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية عضوا
- ممثل للجهة الإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطها عضوا
وللجـنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية وتختص هذه اللجنة بالفصل في المـنازعات الإداريـة الناشـئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون. وتصدر اللجنة قـراراتها بعـد سـماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولذوي الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

مادة رقم 82

علـى كـل ربـان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أو المرخص لها بالعمل في الـبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهة الإداريـة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم.

مادة رقم 83

يمكن للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة رقم 83 مكرر

تنظر قضايا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.

مادة رقم 84

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

مادة رقم 84 مكرر

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 22 و37 (بند أ) و69 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (23,19) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحد الأقصى لعقوبة الحبس.
وفضلا عن العقوبات الأصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف.

مادة رقم 84 مكرر 1

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (د) من المادة (13 مكررا) من هذا القانون.
ويحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بغلق بيت الخبرة الذي يزاول أعمال الخبرة دون الحصول على شهادة الاعتماد المشار إليها في المادة (13 مكررا) من هذا القانون.

مادة رقم 85

يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30، 31، 33.

مادة رقم 86

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (39) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.

مادة رقم 86 مكرر

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والآلات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم في ارتكاب الجريمة، وإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف.
وللمحكمة، فضلاً عما تقدم، أن تقضي بوقف النشاط، أو غلق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.

مادة رقم 87

يعاقب كل من يخالف حكم المادة 42 (فقرة أولى) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 35, 37 (البندان ب, د) و38, 40, 41, 43, 44, 45, 46 (الفقرة الأولى), 47 مكررا من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون.

مادة رقم 88

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29)، (32)، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.

مادة رقم 89

يعاقـب بغـرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المـواد 2 و3 فقـرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشـغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد، يكون لوزارة الأشغال العامـة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص.

مادة رقم 90

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة, وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49, 60) من هذا القانون.
2- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (52) من هذا القانون.
3- الإلقاء أو الإغراق المتعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أياً كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.
وفي حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة, فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.

مادة رقم 91

تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة (54 ـ ب) من هذا القانون إذا تم التفريغ الناتج عن عطب السفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال.
وتزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.

مادة رقم 92

يعاقـب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1- عـدم تجهـيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون.
2- عـدم اتخـاذ جمـيع الاحتياطيات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقـوع العطـب فـي السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصـة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدى أجهزتها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب) من هذا القانون.
3- عـدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بـيان ظـروف الحـادث ونوع المادة المتسربة ونسبتها والإجراءات التي اتخذت وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55) من هذا القانون.
وفـي حالـة العـود إلى مخالفة أحكام البند (1) تزاد الغرامة بمقدار المثل. وفي حالة العود إلى مخالفة أحكام البندين (2)، (3) تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفـي جمـيع الأحـوال يلـتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.

مادة رقم 93

يعاقـب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1- قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص مـن الجهة الإدارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون.
2- عـدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها في المواد (58)، (62)، (76)، (77) من هذا القانون.
3- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين (66)، (67) من هذا القانون.
تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون إذا قامت إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر.

مادة رقم 94

يعاقـب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1- عـدم تجهـيز السـفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة والمعدات الخاصـة بتخفيض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون.
2- مخالفـة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة ومأموري الضبط القضائي في حالـة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53، 63 من هذا القانون.

مادة رقم 94 مكرر

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة.

مادة رقم 95

يعاقـب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هـذا القـانون إذا نشـأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة.
فـإذا ترتـب علـى هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.

مادة رقم 96

يكـون ربـان السـفينة أو المسـئول عنها أو أطراف التعاقد في عقود استكشاف واستخراج واسـتغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المحال والمنشآت المنصوص عليها في المادة (69) كل فيما يخصه، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون، وسداد الغرامات التي توقع تنفيذا له وتكاليف إزالة آثار تلك المخالفة.

مادة رقم 97

توقـع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن على اختلاف جنسياتها وأنواعها بما فـي ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت الزيت أو المزيج الزيتي وقامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

مادة رقم 98

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73, 74) من هذا القانون.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب في جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقـف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.

مادة رقم 99

تخـتص بالفصـل فـي الجـرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة، وذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة (97) داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصـر العربية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتفصل المحكمة في الدعوى علي وجه السرعة.
وتختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترفع العلم المصري.

مادة رقم 100

مـع عـدم الإخـلال بأحكـام المادة (79) من هذا القانون، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجـراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة المذكورة من هذا القانون.
ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة.

مادة رقم 101

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

مادة رقم 102

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (78) من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صـفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة رقم 103

لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة رقم 104

يجـب علـى مفتشي الجهات الإدارية المختصة وكذلك مفتشي جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضـبطية القضـائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل في مجال اختصاصه إخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون، وتتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.