مادة رقم 1

تضاف فقرة جديدة للبند رقم (1) من المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 1026 لسنة 1998 بشان قواعد السماح المؤقت والدروباك برقم (د) تنص على:
(د) إطالة المدة التي يجوز خلالها إعادة التصدير وفقا لأحكام المادتين 98، 102 وذلك لأسباب جدية مبررة.

مادة رقم 2

يلغى البند (2) من المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 1026 لسنة 1998 المشار اليه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 23/12/1999.