مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 4 بند (و) ، 14 ، 15 فقرة أولي من لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين ببنك مصر الدولي ، النصوص التالية :
مادة 4 بند (و) :
ـــــــــــــــ
أجر الاشتراك : الأجر الإجمالي الذي يتقاضاه المؤمن عليه نظير عمله الأصلي بالبنك شاملا كل العناصر التي تتضمنها المادة (5) بند (ط) من القانون ومع مراعاة مايأتي :
أجر الاشتراك الأساسي : ويشمل الأجر الأساسي وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل وذلك بحد أقصي مقداره 7000 جنيه في الشهر .
أجر الاشتراك المتغير : ويشمل باقي عناصر الأجر بحد أقصي 24000 جنيه سنويا .
مادة 14 - يسوي معاش الأجر الأساسي علي أساس أجر الاشتراك الشهري الأخير .
ويسوي معاش الأجر المتغير علي اساس متوسط الأجور التي أديت علي اساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو المدة الفعلية أيهما أقل .
مادة 25 فقرة أولي - استثناء من حكم المادة السابقة يتحمل البنك بفروق حساب مدد الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي كاملة ضمن مدد الاشتراك عن الأجر الأساسي في هذا النظام ، وذلك بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة بالبنك حتي 1/10/1999 ، وتقدر هذه الفروق بقيمة زيادة المبالغ المقررة وفقا لحكم المادة (21) من هذا النظام .
وقيمة الاحتياطيات المحولة وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/1999 .