مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المزرعة التدريبية المستخدمة لمدرسة بني سويف الثانوية الزراعية الكائنة بزمام نزلة أبو سليم - بندر بني سويف - محافظة بني سويف.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض المزرعة التدريبية سالفة الذكر ومساحتها 26 فدانا و21 قيراطا وما عليها من مباني واللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.