مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة على مساحة 5000 متر مربع قبلي مركز مارينا العلمين السياحي عند علامة الكيلو 900 106 قبلي طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي، وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.