مادة رقم 1

تنقل بعض مقار اللجان العامة الخاصة بالدوائر الانتخابية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، مطروح، الوادى الجديد، حسبما هو مبين قرين كل منها، ووفقا للكشوف المرفقة بهذا القرار، وذلك في عملية الانتخابات العامة لعضوية مجلس الشعب التي ستجرى يوم الأربعاء الموافق 8 من نوفمبر سنة 2000 ويوم الثلاثاء الموافق 14 من نوفمبر سنة 2000 في الحالات التي تقتضى إعادة الانتخابات (المرحلة الثالثة).

مادة رقم 2

على السادة مديري الأمن بالمحافظات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.