مادة رقم 1

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بقرية ............. - مركز كفر الزيات - محافظة الغربية ورقم تسجيلها (423) في 22/5/1983 ورقم عدد الوقائع المصرية (154) وتاريخه 3/7/1983.

مادة رقم 2

تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 4/10/2000.