مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الشارع التخطيطي بالمطبعة عرض 20 مترا المعتمد ضمن مشروع تعديل خطوط تنظيم الشارع بمنطقة الهرم بالقرار رقم 401 لسنة 1982، وذلك بالمنطقة المحصورة بين شارع المطبعة عرض 40 مترا شرقا وشارع سهل حمزة عرض 20 مترا غربا بطول 1.300 كيلومتر.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار الكائن بناحية شارع خالد أمين وركن الصفا بمحطة اسباتس والمكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، والبالغ مساحته 243 مترا مربعا.... تحت العجز والزيادة والمبين مساحته وموقعه وحدوده واسم مالكه بالكشف والرسم التخطيطي المرفق واللازم لتنفيذ المشروع.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.