مادة رقم 1

يخول كل من السادة العاملين بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والموضحة أسماؤهم بعد - صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 في شأن تنظيم الموارد العامة اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى وتقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهم:
1 - مهندس/ محمود سالم عبد الفتاح، مدير منطقة طلخا.
2 - مهندس/ عادل عبد السلام عثمان، مدير منطقة بلقاس.
3 - مهندس/ محمد محمد أحمد عبد الشافى، مدير المياه بمنطقة طلخا.
4 - السيد/ مسعد عبد الرؤوف محمد، مدير إيرادات بلقاس.
5 - مهندس/ حامد محمد حامد العيسوى، مدير منطقة نبروه.
6 - السيد/ على المغازى على، مدير إيرادات نبروه.
7 - السيد/ رأفت عبد الكمال محمد، رئيس شبكة مياه شرق المنصورة.
8 - السيد/ محمد إبراهيم عبد الفتاح، رئيس شبكة صرف شرق المنصورة.
9 - السيد/ نبيل نصيف أندراوس، رئيس شبكة مياه غرب.
10 - السيد/ نبيل إيليا زكى، رئيس شبكة صرف غرب.
11 - السيد/ جمال محمد إسماعيل، فني مياه منطقة مركز المنصورة.
12 - السيد/ عبد الحميد بحبح، فني صرف منطقة مركز المنصورة.
13 - السيد/ عبد المنعم محمد طه، مدير الإيرادات شئون تجارية.
14 - السيد/ جمعة سعد عبد العال، محاسب بالشئون التجارية.
15 - السيد/ هشام شعبان الأتربى، محاسب بالشئون التجارية.
16 - مهندس/ عبد الواحد محمد عبد الواحد، مهندس الإدارة العامة للصرف.
17 - مهندس/ محمد صلاح الدين فتحى عوض، مهندس شبكات مياه منطقة شربين.
18 - السيد/ محمد عبد النبى الزرقاوى، فني شبكات صرف منطقة شربين.
19 - مهندس/ حمدى فهمى مصطفى، مدير إدارة المياه بمنطقة جمصة.
20 - مهندس/ إبراهيم محمد سلامة، مدير إدارة الصرف بمنطقة جمصة.
21 - مهندس/ بيومى توفيق النجار، مدير إدارة المياه قطاع المنصورة.
22 - مهندس/ محمد حافظ عطية غازى، مهندس شبكات مياه السنبلاوين.
23 - مهندس/ محمد عوض سليمان، مهندس شبكات صرف السنبلاوين.
24 - السيد/ شاكر أبو الفتوح عبد الرحمن، فني صرف بمنطقة تمى الأمديد.
25 - السيد/ فاروق عطية السنفاوى، مدير إيرادات منطقة ميت غمر.
26 - مهندس/ حمدى سعد عبد العظيم، مدير شبكات مياه ميت غمر.
27 - السيد/ رجب محمود عبد المقصود، فني شبكات صرف صحي ميت غمر.
28 - السيد/ إبراهيم محمد سنجاب، فني مياه بمنطقة ميت سلسيل.
29 - السيد/ محمد على بسيونى، رئيس لجنة المخالفات بالهيئة.
30 - السيد/ مسعد السيد السيد مسعد، فني صرف بمنطقة ميت سلسيل.
31 - مهندس/ لبيب منصور عبد العاطى، مدير المياه بمنطقة بنى عبيد.
32 - مهندسة/ فاتن عبد العزيز عبد العزيز عبد الله، مدير المياه بمنطقة منية النصر.
33 - السيد/ السيد علوان محمد، فني صرف صحي منطقة منية النصر.
34 - السيد/ عادل إبراهيم رضوان، فني شبكات مياه منطقة أجا.
35 - السيد/ صادق محمد داود، فني شبكات صرف منطقة أجا.
36 - فني/ أحمد رفعت محمد حافظ، مياه منطقة الجمالية.
37 - السيد/ محمد السيد العشرى، خدمة المشتركين منطقة الجمالية.
38 - مهندس/ مصطفى مصطفى حال، مهندس صرف صحي المنزلة.
39 - السيد/ أحمد أحمد شحاتة العميرى، فني شبكات مياه منطقة المنزلة.
40 - مهندس/ ماجد محمد شلبى طوبار، مدير منطقة المطرية.
41 - مهندس/ محمد كامل محمد طرطور، مهندس شبكات صرف المطرية.
42 - السيد/ أحمد حسن الشربينى، رئيس شبكات مياه مرفق ميت فارس.
43 - السيد/ زكى محمد حسن، رئيس شبكات الصرف بقطاع دكرنس.
44 - مهندسة/ بشرى إبراهيم النورج، مدير منطقة شربين.
45 - مهندس/ خيرى محمد المغازى على، مدير مرفق شربين.
46 - مهندس/ محمد عطية الشافعى، إدارة المياه.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.