مادة رقم 1 اصدار

مواد الاصدار
يستبدل نص القرار الوزاري رقم 649 لسنة 1962 المشار إليه وتعديلاته بالنص الآتي:

مادة رقم 1

تعريفات
تكون الإدارة المختصة بأعمال الصرف الصحي بالمركز أو المدينة هي الجهة المحلية القائمة علي أعمال الصرف الصحي العامة بالنسبة لما يقع من هذه الأعمال في دائرة اختصاصها الإداري ويعبر عنها بالجهة المختصة.
وفيما يتعلق بالقاهرة الكبرى والإسكندرية فإن الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي في كل منهما تكون هي الجهة المختصة في هذا الشأن"

مادة رقم 2

تعريفات
التوصيلات وشبكات الصرف الصحي العامة التي نصت عليها المادتان (4، 6) من القانون تتمثل فيما يلي:
1- غرف التفتيش النهائية سواء كانت خارج أو داخل العقار والتي تعتبر جزءاً أصلياً من التوصيلة اللازمة لإيصال العقار إلى شبكة الصرف الصحي العامة.
2- الوصلات الممتدة من غرف التفتيش النهائية إلى شبكات الصرف الصحي العامة.
3- مواسير الصرف الصحي سواء كانت في شارع عام أو خاص.
4- جميع أجزاء شبكة الصرف الصحي وملحقاتها.

مادة رقم 3

تقديم الطلبات
عند طلب خدمة الصرف الصحي يراعى ما يأتي:
1- على الجهة المختصة تحديد الشوارع بالمناطق التي يمكن لشبكات الصرف الصحي بها أن تستوعب كميات الصرف الخاصة بالعقارات الواقعة عليها والإعلان عن ذلك وإخطار ملاك تلك العقارات للتقدم بطلب التوصيل إلى شبكات الصرف الصحي خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان، كما تحدد هذه المدة بثلاثة شهور من تاريخ انتهاء المبنى أو المنشأة بالنسبة لما يستجد إنشاؤه مستقبلا في كل من هذه المناطق.
وبانتهاء المدد المشار إليها تقوم الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون على المتخلف من الملاك.
2- يقدم الطلب إلى الجهة المختصة من مالك العقار أو المنشأة المقرر صرف مخلفاتها أو من ينوب عنه.
3- يبين بالطلب اسم مالك العقار أو المنشأة وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به المستندات الآتية:
(أ) خريطة مساحية أو رسم الموقع العام للعقار أو المنشأة بمقياس لا يقل عن 2500:1 موضحاً عليها موقع العقار أو المنشأة.
(ب) رسم يبين المسقط الأفقي للبدروم والدور الأرضي والميزانين والمتكرر من ثلاث صور بمقياس 200:1 أو 100:1 أو 50:1 مبيناً عليه غرف التفتيش والجاليترابات والعدادات الأرضية والخزانات وخلافه.
4- تقوم الجهة المختصة المقدم إليها الطلب بالمعاينة والفحص كما تتولى الاتصال بالجهات المعنية لطلب رأيها طبقا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من ممثليها المحليين والذين عليهم إبداء الرأي كل فيما يخصه خلال شهر من تاريخ ورود طلب الرأي، وتقوم الجهة المقدم إليها الطلب بإخطار مقدمه بالاشتراطات والمواصفات اللازمة لصرف العقار أو المنشأة لتنفيذها طبقاً لما يقضي به هذا القرار.

مادة رقم 4

التوصيلات على الشبكة
تقوم الجهة المختصة أولاً بأول بالإعلان بطريق النشر عن المناطق التي تم مد مواسير الصرف الصحي العامة بها وبمطالبة أصحاب العقارات الواقعة في هذه المناطق بالتقدم بطلب توصيلها طبقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له بعد التحقق من إمكان استيعابها للمخلفات المطلوب صرفها مع مراعاة ما يلي:
(أ) تقوم الجهة المختصة بتوصيل العقارات على نفقة المالك بعد شهرين من مطالبته بذلك بغض النظر عن نوع المنشأة وقربها أو بعدها عن مطبق الصرف الصحي المناسب للصرف عليه.
(ب) تقوم الجهة المختصة بمد شبكات الصرف الصحي على نفقتها في الشوارع العامة والخاصة حسبما تسمح به ميزانيتها ولا يجوز القيام بإنشاء شبكات صرف صحي بالجهود الذاتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة على أن يتم التنفيذ تحت إشرافها وبعد اعتمادها للتصميم.
(ج) تقوم الجهة المختصة على نفقتها بتوصيل العقارات المنشأة قبل صدور القانون رقم 93 لسنة 1962 التي لا تزيد قيمتها الإيجارية المقدرة عن خمسة جنيهات شهريا كما تتحمل نصف نفقات توصيل العقار الذي يزيد إيجاره الشهري عن ذلك ويقل عن عشرة جنيهات ويكون توصيل هذه المباني المعفاة وفقاً للبرنامج الذي تعتمده هذه الجهة وفي حدود ما تسمح به ميزانيتها.

مادة رقم 5

التوصيلات على الشبكة
تقوم الجهة المختصة بإنشاء غرف التفتيش عند حدود الملكية لتوصيلها إلى شبكة الصرف الصحي وذلك على نفقة المالك أو بمعرفته ويجب أن تكون هذه الغرف منفصلة عن حوائط المبنى وبالمناسيب والأبعاد اللازمة للصرف وتغطى بأغطية محكمة من الحديد الزهر أو الخرسانة المسلحة ذات الإطار من الحديد وتكون هذه الأغطية مجهزة بمقابض لتسهيل عملية رفعها ويجب أن تبطن غرف التفتيش بمونة الأسمنت وبمادة معتمدة تقاوم الأحماض والكيماويات بالنسبة للمنشآت التي توجد بمخلفاتها السائلة مثل هذه المواد وذلك مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالمادة رقم (4) من القانون رقم 93 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة رقم 6

التوصيلات على الشبكة
إذا رأت الجهة المختصة أن منسوب الأعمال الصحية بالدور الأرضي أو البدروم المطلوب إيصالها إلى شبكات الصرف الصحي العامة لا يسمح بصرف المياه المتخلفة عنها بانحدار كاف يكون لها الحق في إلزام المالك باتخاذ الوسائل التي تقررها لضمان الصرف على نفقته صرفا فعالا مأمونا.

مادة رقم 7

التوصيلات على الشبكة
فيما عدا العقارات التي لا يزيد إيجارها الشهري عن خمسة جنيهات والمعفاة بحكم القانون تحصل تكاليف التوصيلات الخصوصية لغرفة التفتيش النهائية للعقار أو المنشأة وتوصيلها حتى شبكة الصرف الصحي العامة من مالك العقار أو المنشأة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية مدتها (12) شهرا وفقا لما تقرره الجهة المختصة على أن يتم التوصيل بعد سداد القسط الأول واستيفاء العقار أو المنشأة للشروط والأحكام الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له.

مادة رقم 8

الترخيص بصرف المخلفات
تقوم الجهة المختصة باعتماد التراخيص بصرف المخلفات السائلة للعقار أو المنشأة التي تقع في دائرة اختصاصها.

مادة رقم 9

الترخيص بصرف المخلفات
على الجهة المختصة إصدار ترخيص بالانتفاع بخدمة الصرف الصحي مع مستخدمي الشبكة وتعتبر اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 93 لسنة 1962 جزءا لا يتجزأ من هذا الترخيص.

مادة رقم 10

الترخيص بصرف المخلفات
في حالة صرف مخلفات المحال الصناعية والتجارية والعامة مثل محطات خدمة السيارات والمخابز والجراجات "لأكثر من أربع سيارات" وغيرها يجب أن تنشأ غرف لفصل المواد الغريبة (غير المرغوب فيها بالنسبة لشبكات الصرف الصحي العامة) لمنعها من دخول مواسير الصرف الصحي فإذا كانت هذه المواد صلبة كما هو الحال في المصانع والمطاحن والحظائر وما يماثلها فتنشأ لذلك غرف ترسيب وإذا كانت مواد زيتية أو دهنية كما هو الحال في الجراجات وما يماثلها فتنشأ غرف حجز الزيوت ويجب أن تتوفر في هذه الغرف الاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة وتبطن هذه الغرف بمونة الأسمنت وبمادة تقاوم الأحماض أو غيرها من المواد التي تشتمل عليها مخلفات المصنع أو المنشأة ويخشى من تأثيرها على سلامة مباني تلك الغرف، وذلك لكل مصنع أو منشأة حسب حالتها.
وأما إذا كانت مواد ملتهبة أو قابلة للاشتعال مثل المازوت وغيره فيحظر تماما صرفها على شبكات الصرف.
وفي حالة المنشأة المقامة أو المزمع إقامتها والتي تحتاج وحدات معالجة ابتدائية أو ثانوية لمخلفاتها فيجب على المنشأة أن تقوم بذلك حتى يكون صرف المخلفات على الشبكة مطابقا للمواصفات القياسية الواردة باللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 93 لسنة 1962

مادة رقم 11

الترخيص بصرف المخلفات
إذا رأت الجهة المختصة أن المواد المنصرفة من منشأة ما متلفة أو مضرة بشبكات الصرف الصحي أو محطات التنقية فيكون لها الحق في إلزام المالك أو الشاغل للمنشأة بمعالجة المواد المذكورة وتنقيتها قبل صرفها في شبكات الصرف الصحي العامة وألا يتم إلغاء الترخيص بالصرف مع مراعاة ما تقضي به المادتان (8، 9) من القانون رقم 93 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة رقم 12

الترخيص بصرف المخلفات
في حالة فقد أو تلف أغطية غرف التفتيش أو غرف حجر المواد الغريبة المنصوص عليها بالمادة (10) من هذه اللائحة تقوم الجهة المختصة بتركيب أغطية بدلا منها فورا على حساب المالك، وذلك بعد إخطاره وتحصيل النفقات بطرق الحجز الإداري، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962

مادة رقم 13

وسائل ومواعيد واماكن اخذ العينات
يتم أخذ وتجميع وحفظ وتحليل العينات طبقا للطرق الواردة من كتاب الطرق القياسية لاختبارات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.
Standard method for the Examination of water and wastewater
الصادر من:
American public Health Association. American water works Association, water pollution Control Federation.
يكون المراقب الصحي المختص بالمنطقة "ممثلا لوزارة الصحة" هو المكلف بأخذ العينات وعليه استيفاء بيانات نموذج أخذ وإرسال العينات والذي يتم إعداده بمعرفة الجهة المختصة واعتماده من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة, مع مراعاة ما يلي:
1- غسل الأوعية:
يجب تنظيف الوعاء بما فيه الغطاء تنظيفا جيدا قبل استعماله طبقا لما تنص عليه الطرق القياسية للتحاليل ومراعاة تعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.
2- الأوعية:
تؤخذ العينات في عبوات ملائمة محكمة الغلق.
وفي حالة أخذ عينات للفحص البكتروبولوجي تستعمل لذلك زجاجات ذات غطاء مصنفر لا تقل عن ربع لتر ويكون قد سبق تعقيمها بالمعمل المختص.
3- طريقة أخذ العينة:
يجب أن تؤخذ العينة بحيث تكون ممثلة لطبيعة المياه على قدر المستطاع ومن مكان مناسب في نهاية عملية التنقية أو بمكان الاتصال النهائي لمخلفات المحل أو المصنع أو عملية التنقية بالمكان الذي تصرف عليه (شبكة الصرف الصحي العامة أو الأرض الزراعية) وإذا كان هناك أكثر من مخرج لمخلفات المحل الواحد فيجب أخذ عينة منفصلة لكل منها على حدة على أن يراعى عند أخذ العينة وضع فوهة الوعاء بعكس اتجاه تيار الماء ولا تؤخذ العينة من السطح ولا من القاع مع مراعاة التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن.
4- حفظ العينة:
يجرى التحليل بعد أخذ العينة مباشرة فإذا تعذر إجراء الاختبارات المقررة فيلزم حفظ العينة داخل صندوق ثلاجة مع إحاطة الوعاء بطبقة من الثلج على أن تصل العينة إلى المعمل وبها بقية من الثلج أو كما تنص عليه الطرق القياسية وبحد أقصى 24 ساعة.
5- مواعيد أخذ العينات الدورية:
يجب أخذ العينات دوريا من المخلفات السائلة للمنشآت المرخص لها مرتين سنويا على الأقل ويجب إخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل خلال شهر على الأكثر من تاريخ أخذها.
وفي حالة اعتراض صاحب المنشأة يتم إعادة أخذ وفحص العينة بمعامل وزارة الصحة على نفقة صاحب المنشأة.
6- البيانات:
يجب على المكلف بأخذ العينة أن يملأ بخط واضح وبمنتهى الدقة سجل حيازة العينة وأن يقوم بإرساله فورا مع العينة إلى المعمل المختص.
7- المعامل التي يجرى بها التحاليل:
ترسل العينات إلى معامل الجهة المختصة أو أي معمل يعتمده وزير الصحة.
8- البيانات التي يجب أن تتوفر في سجل حيازة العيينة من المخلفات السائلة:
- اسم المنشأة.
- توقيع كل مستلم للعينة/ توقيت تسلمه لها.
- عنوان المنشأة.
- وصف عام للعينة أو أي بيانات تفيد التحليل.
- نوع الصناعة.
- التاريخ.
- اسم المسئول بالمنشأة.
- اسم جامع العينة.
- توقيت الوصول للمنشأة.
- توقيت أخذ العينة.
- مكان أخذ العينة.
- نوع العينة (بسيطة/ مركبة).
- الرقم الكودي للعينة.
- درجة الحرارة وقت جمعها.
النموذج (1) يمثل مقترح لسجل حيازة عينة يمكن استخدامه
سجل حيازة العينة - للمنشأة الصناعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم المنشأة: 1 العنوان: 2 المنطقة: 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنطقة الفرعية: 4 نوع الصناعة: 5 المسئول بالمنشأة: 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توقيت 7 التحليل التحليل التخلص من التاريخ التوقيت
الوصول المحلل المحلل العينة بموافقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الموقع 8 21/22 21/22 23 24 25
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقم الكودي 9 21/22 21/22 تم اقتسام العينة مع التاريخ التوقيت
26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع العينة 10/11 21/22 21/22 وتسليمها لـ 27 28 29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع الوقت التاريخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامع العينة 12 13 14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستلم الأول 15 16 17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستلم بالعمل 18 19 20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة رقم 14

المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المخلفات السائلة التي يرخص بصرفها في شبكات الصرف الصحي العامة:
(أ) يشترط للترخيص بصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية أو التجارية إلى شبكات الصرف الصحي العامة ألا تتجاوز النسب والمعايير الآتية:
درجة الحرارة 43 درجة مئوية.
الأس الأيدروجيني P.H لا تقل عن 6.0 ولا تزيد عن 9.5.
الأكسجين الحيوي الممتص B.O.D5 600 جزء في المليون.
الأكسجين الكيماوي المستهلك C.O.D
(داي كرومات) 1100 جزء في المليون.
المواد العالقة 800 جزء في المليون.
زيوت وشحوم 100 جزء في المليون.
كبريتيدات ذائبة 10 جزء في المليون.
النتروجين الكلي 100 جزء في المليون.
الفسفور الكلي 25 جزء في المليون.
السيانيد 0.2 جزء في المليون.
الفينول 0.5 جزء في المليون.
المواد الراسبة/ لتر:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* بعد 10 دقائق 8سم3
* بعد 30 دقيقة 15سم3
المعادن الثقيلة:
ــــــــــــــــــــــ
الكروم السداسي 0.5 مللجم/ لتر
الكادميوم 0.2 مللجم/ لتر
الرصاص 1 مللجم/ لتر
الزئبق 0.2 مللجم/ لتر
الفضة 0.5 مللجم/ لنر
النحاس 1.5 مللجم/ لتر
النيكل 1.0 مللجم/ لتر
القصدير 2.0 مللجم/ لتر
البورون 1.0 مللجم/ لتر
على ألا يتعدى مجموعها 5 مللجم/ لتر
ويستثني من النسب والمعايير الواردة بالفقرة (أ) من المادة المخلفات السائلة المنصرفة علي الشبكات والمحطات التي يتم تصميمها علي أحمال تتجاوز النسب والمعايير المذكورة , لتكون طبقا للحدود التصميمية للشبكات والمحطات حسب القدرة الاستيعابية لهما , وذلك بعد قيام الجهة المختصة بدراسة ومراجعة الاشتراطات والمواصفات والتصميمات الخاصة بهذه الشبكات والمحطات , مع مراعاة التأثيرات الناتجة علي شبكات الإنحدار ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وخطوط الطرد , بشرط ألا تؤثر قيم معايير هذه المخلفات المستثناة علي كفاءة المعالجة لمحطات معالجة الصرف الصحي ذات القدرة التصميمية الكبيرة ومطابقة السيب النهائي لها قبل صرفها من المحطة.
(ب) كما يجب أن تخلو المخلفات السائلة من البترول الإيثيري وكربيد الكالسيوم والمذيبات العضوية أو أي مادة أخرى ترى الجهة المختصة أن وجودها يؤدي إلى خطورة على العمال القائمين بصيانة الشبكة أو الإضرار بمنشآت الصرف الصحي أو بعملية التنقية أو يؤدي وجودها إلى تلوث البيئة نتيجة صرف فائض عمليات التنقية لمياه الصرف الصحي كما يجب أن تخلو المخلفات الصناعية السائلة من أية مبيدات حشرية أو مواد مشعة.

مادة رقم 15

معايير وشروط المخلفات السائلة
الاشتراطات العامة والمعايير الواجب توافرها في المخلفات السائلة للصرف الصحي المعالج والتي يتم إعادة استخدامها للأغراض الزراعية:
تقسم المخلفات السائلة إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى:
وتشمل المخلفات السائلة لعمليات الصرف الصحي العامة التي تخضع مباشرة للجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو المؤسسات العامة التي تملكها الحكومة.
الفئة الثانية:
وتشمل المخلفات السائلة لعمليات الصرف الصحي الخاصة وهي مماثلة لمياه الفئة الأولى إلا أنها غير مملوكة للجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو المؤسسات العامة.
الفئة الثالثة:
وتشمل المخلفات الصناعية.
وتطبق على الفئات الثلاثة الاشتراطات العامة والمعايير الواردة بالجداول التالية:
اشتراطات عامة:
لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الأراضي إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الصحة ويجب الحصول على موافقة وزارة الصحة على الموقع المختار لمحطات تنقية الصرف الصحي العامة, كما يتم بعد تشغيل المحطات أخذ عينات دورية من المياه المنصرفة لتحليلها طبقا لما يقرره وزير الصحة.
أن تكون مياه الصرف الصحي العامة أو الخاصة أو المخلفات الصناعية مطابقة للمعايير الواردة بهذه اللائحة.
أن تبعد الأراضي التي يتم صرف المخلفات السائلة إليها بمسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات من العمران أو كردون المدينة أو القرية أيهما أبعد.
لا تقل درجة معالجة المخلفات السائلة بأنواعها عن المعالجة الابتدائية.
تحظر زراعة الخضروات أو الفاكهة أو النباتات التي يؤكل نيئة في المزارع التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة ابتدائيا أو ثانويا كما لا يجوز تربية الحيوانات أو المواشي المدرة للبن على هذه المزارع.
(3) يراعى عند الترخيص لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة ما يأتي:
أولا - الاتصال بجهاز شئون البيئة المنوط به أعمال التقييم البيئي بموجب الاختصاصات الممنوحة له بالقانون رقم 4 لسنة 1994 لتشكيل لجنة يكون اختصاصها أعمال التقييم البيئي للمناطق التي يتم فيها استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.
ثانيا - لا يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة إلا بموجب ترخيص يتم الحصول عليه من الجهات المختصة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق يحدد فيه نوعية المياه المعالجة المعاد استخدامها وتحاليلها الكيميائية وتجرى الفحوص دوريا كل أربعة شهور على الأقل ويقوم مستخدم هذه المياه بسداد تأمين لحساب أجور التحاليل.
ثالثا - تقوم جهات الترخيص بإخطار الجهات الصحية المحلية بالمناطق المصرح لها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة لتقوم بمراقبة توافر الاحتياطات الصحية ومكافحة الحشرات وناقلات الأمراض.
رابعا - يجب أن يحمل كل من يعمل بهذه المزارع شهادات صحية سارية المفعول.
خامسا - يحظر جني المحاصيل التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة إلا بعد إيقاف الري بأسبوعين على الأقل.
سادسا - حظر استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ابتدائيا أو ثانويا في ري الأراضي المخصصة لرعي الماشية المدرة للألبان والمنتجة للحوم.
سابعا - يشترط للموافقة على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة أن تكون مطابقة للمعايير والاشتراطات الواردة في الجداول الآتية:
جدول رقم (1)
الحد الأقصى لمعايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
المسموح بها ودرجة المعالجة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م البيان الوحدة المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة
مياه معالجة مياه معالجة مياه معالجة
ابتدائيا ثانوية متقدمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأكسجين الحيوي جزء في المليون 300 40 20
الممتص B.O.D5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 الأكسجين الكيماوي جزء في المليون 600 80 40
المستهلك C.O.D
داي كرومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 المواد الصلبة جزء في المليون 350 40 20
العالقة T.S.S
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 الزيوت والشحوم جزء في المليون غير محددة 10 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 عدد خلايا أو بيض العدد/ لتر 5 1 1
النيماتودا المعوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 عدد خلايا الكوليفورم لكل 100/ مليلتر غير محددة 1000 100
البرازي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 أقصى تركيز للأملاح جزء في المليون حتى 2500 حتى 2000 حتى 2000
الكلية الذائبة
"حسب درجة تحمل النبات"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 نسبة امتصاص الصوديوم نسبة % 25 20 20
(النفاية حسب نوع التربة والنبات)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 تركيز الكلوريدات جزء في المليون حتى 350 300 300
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 تركيز البورون جزء في المليون حتى 5 حتى 3 حتى 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درجة المعالجة/ الوحدة المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة
المعايير المعدن ابتدائي ثانوي متقدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكادميوم جزء في المليون 0.05 0.01 0.01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرصاص جزء في المليون 10 5 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النحاس جزء في المليون غير محددة 0.2 0.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النيكل جزء في المليون 0.5 0.2 0.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزنك جزء في المليون غير محددة 2 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزرنيخ جزء في المليون غير محددة غير محددة 0.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكروم جزء في المليون غير محددة غير محددة 0.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموليد ينم جزء في المليون غير محددة 0.01 0.1
(الأعلاف الخضراء فقط)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنجنيز جزء في المليون 0.2 0.2 0.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديد جزء في المليون غير محددة 5 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكوبلت جزء في المليون غير محددة 0.05 0.05
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم (3)
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة ودرجة المعالجة
ونوع النبات والتربة وطرق الري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم درجة النباتات المسموح الاحتياطات البيئية طرق الري أنواع التربة
المجموعة المعالجة بزراعتها والصحية المناسبة المقترحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى معالجة ابتدائية الأشجار الخشبية * عمل سياج حول المزارع. بالخطوط خفيفة القوام
* عدم التلامس مع المياه يصرح
مباشرة مع عدم دخول باستخدامها
غير العاملين للمزارع. في الأراضي
* منع دخول الماشية الصحراوية
للمزارع. التي تبعد عن
* اتخاذ الإجراءات الصحية التجمعات
اللازمة للحماية من الإصابة السكانية
بالكائنات الممرضة والعلاج. بمسافة 5كم مع
الالتزام بإجراء
التقييم البيئي
دوريا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثانية معالجة ثانوية * أشجار النخيل - * يمكن تربية الماشية بالخطوط خفيفة ومتوسطة
القطن - الكتان - غير المدرة للبن أو بالتنقيط القوام.
التيل - الجوت. المنتجة للحوم.
* محاصيل الأعلاف * يجب طهي الطعام
والحبوب المجففة. قبل تناوله.
* المحاصيل والفواكه
القشرية.
* الخضروات التي تطهى.
* الفواكه المصنعة بالحرارة.
* مشاتل الزهور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالثة معالجة متقدمة * النباتات التي تؤكل نيئة. جميع الطرق جميع أنواع
* النباتات القشرية. عدا الرش التربة.
* جميع أنواع المحاصيل لا توجد
والبساتين.
* الأعلاف والمراعي
الخضراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة رقم 16

احكام عامة
تسري أحكام المادة (7) من القانون على جميع المحال والمنشآت الصناعية والتجارية والعامة التي تقوم بصرف مخلفات سائلة على شبكات الصرف الصحي العامة والتي لا تطابق المعايير والمواصفات الواجب توافرها في هذه المخلفات السائلة والتي يحددها القانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية المعدلة.

مادة رقم 17

احكام عامة
لا يسمح لأي جهة قائمة بالصرف على الشبكة العامة للصرف الصحي القيام بأي شكل من الأشكال بتخفيف مياه الصرف الصناعي كبديل جزئي أو كلي عن المعالجة الملائمة مع مراعاة ما تقضي به المواد (9,8,7) من القانون رقم 93 لسنة 1962.

مادة رقم 18

احكام عامة
يكون لممثلي الجهة المختصة الذين لهم سلطة الضبطية القضائية حق دخول العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية القائمة بالصرف على شبكات الصرف الصحي للتفتيش وجمع العينات وفحص السجلات فيما يخص المخلفات السائلة ومعدل صرفها وطبيعتها ومكوناتها على أن تلتزم الجهة القائمة بالصرف بتقديم التقارير وأخذ العينات وأي متطلبات أخرى من شأنها حماية الشبكة ونظام المعالجة.

مادة رقم 19

احكام عامة
تقوم الجهة المختصة بتحصيل التكاليف والمصروفات المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون ويكون لها الحق في تقدير الرسوم الخاصة في مقابل الانتفاع بالشبكة (من دخول على الشبكة وعمليات المعالجة وخلافه مما تستدعيه تأدية الخدمة).

مادة رقم 20

احكام عامة
تكون المعايير بالنسبة للمخلفات السائلة التي تصرف على شبكات الصرف الصحي العامة أو لري الأراضي الزراعية طبقا للنصوص الموضحة بالباب السادس من هذه اللائحة - وتتولى الجهة المختصة وضع القواعد المنظمة لمواعيد أخذ العينات وتكاليف إعادة التحليل.

مادة رقم 21

احكام عامة
يجوز للجهة المختصة استقبال التركيزات الأعلى من الحد القانوني لكل من الأكسجين الحيوي الممتص (B.OD5) والمواد الصلبة العالقة (T.S.S) لفترة محدودة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ التصريح بصرفها وبما لا تزيد نسبة هذه التركيزات عن (10%) من الحدود القصوى المسموح بها قانونا - أو الحدود القصوى المسموح بها لمدخلات محطة التنقية أيهما أقل بشرط مطابقة هذه المخلفات لجميع المعايير الأخرى المنصوص عليها قانونا.

مادة رقم 22

احكام عامة
تحاسب المنشآت الصناعية التي تصرف مخلفاتها بالتجاوز طبقا للمادة (21) وذلك بفئات تحددها الجهة المختصة وطبقا لظروف تشغيل كل محطة.

مادة رقم 23

احكام عامة
يراعى إعادة التقييم والمراجعة والتعديل إذا لزم الأمر للائحة التنفيذية المعدلة والمعايير والشروط الواجب توافرها في المخلفات السائلة التي يرخص بصرفها في شبكات الصرف الصحي العامة والمحددة بهذه اللائحة كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة إلى ذلك طبقا لما يتضح من التطبيقات العملية لهذه المعايير وتمشيا مع ظروف التشغيل والصيانة لمنشآت الصرف الصحي أو مع الآثار البيئية المترتبة على ذلك.

مادة رقم 24

احكام عامة
ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
ويلغى هذا القرار ما سبق من قرارات للائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 1962 وتعديلاتها.

جدول1

جدول1
جدول رقم (1)
الحد الأقصى لمعايير غعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة المسموح بها ودرجة المعالجة

جدول3

جدول2