ديباجة

مادة رقم 1

تكون الترقية للوظائف الفنية للأطباء البشريين بقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة، على النحو الآتى:
أولا - وظيفة مساعد أخصائى: يرقى لوظيفة مساعد أخصائى:
1 - الأطباء المقيمون العاملون بوحدات الطب العلاجي والحاصلون على درجة الماجستير بشرط قضاء المدة المقررة للعمل الفعلى كطبيب مقيم أربع سنوات.
2 - الأطباء المقيمون العاملون بوحدات الطب العلاجي والحاصلون على درجة الدبلوم بشرط قضاء المدة المقررة للعمل الفعلى كطبيب مقيم وكذا قضاء مدة عام كطبيب مقيم مؤهل.
3 - الأطباء المعاد تعيينهم بوحدات الطب العلاجي والحاصلون على درجة الماجستير وسبق لهم قضاء مدة العمل المقررة كطبيب مقيم بالجامعة ولم يتم تعيينهم بها بشرط قضاء مدة عام فعلى كطبيب مقيم مؤهل.
4 - أطباء وزارة الصحة والسكان المنقولون من خارج وحدات الطب العلاجي والحاصلون على درجة الماجستير في التخصص بشرط قضاء مدة عام للتدريب كطبيب مقيم مؤهل.
5 - أطباء وزارة الصحة والسكان المنقولون من خارج وحدات الطب العلاجي والحاصلون على دبلوم في التخصص بشرط قضاء مدة عامين للتدريب كطبيب مقيم مؤهل.
وفى جميع الأحوال يشترط قضاء مدة ستة أشهر في المناطق النائية أو الحدودية حسبما تقتضيه حاجة العمل وتحدده الإدارة المركزية للطب العلاجي.
ثانيا - وظيفة أخصائى: يرقى لوظيفة أخصائى:
1 - الأطباء الحاصلون على الزمالة المصرية أو ما يعادلها "أو البورد الأمريكى" أو الزمالة الإنجليزية بعد معادلتهما من المجلس الأعلى للجامعات أو الدكتوراه أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
2 - الأطباء الحاصلون على درجة الماجستير أو على دبلوم مكمل للدبلوم الأول حسبما تحدده اللجنة العليا للتخصصات الطبية بشرط:
( أ ) أن يكون الطبيب عمل عملاً فعليًا لمدة خمس سنوات كمساعد أخصائى في فرع التخصص.
(ب) أن يجتاز بنجاح عدد (40) ساعة تدريب معتمدة من المجلس العلمي المختص في الزمالة المصرية.
(جـ) أن يجتاز الامتحان التأهيلى للأخصائيين المعتمد من المجلس العلمي المختص.
ثالثا - وظيفة استشارى ثالث - يرقى لوظيفة استشارى ثالث:
1 - الأطباء الحاصلون على الزمالة المصرية أو ما يعادلها "أو البورد الأمريكى أو الزمالة الإنجليزية بعد معادلتهما من المجلس الأعلى للجامعات" أو الدكتوراه أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات وعمل عملاً فعليًا لمدة أربع سنوات بوظيفة أخصائى بشرط أن يحصل خلال هذه المدة على عدد (40) ساعة تدريب معتمدة من المجلس العلمي المختص بالزمالة المصرية.
2 - الطبيب الحاصل على درجة الماجستير في فرع التخصص وماجستير في تخصص مكمل وعمل عملاً فعليًا لمدة ست سنوات بوظيفة أخصائى بعد اجتياز الامتحان التأهيلى المعتمد من المجلس العلمي المختص على أن يحصل خلال هذه المدة على عدد (40) ساعة تدريب معتمدة من المجلس العلمي المختص بالزمالة المصرية.
رابعا - وظيفة استشارى ثان: يرقى لوظيفة استشارى ثان:
الأطباء الحاصلون على الزمالة المصرية أو ما يعادلها "أو البورد الأمريكى أو الزمالة الإنجليزية بعد معادلتهما من المجلس الأعلى للجامعات" أو الدكتوراه أو ما يعادلها، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات وعمل عملاً فعليًا بوظيفة استشارى ثالث لمدة عامين، بشرط حصوله خلال هذه المدة على عدد (40) ساعة تدريب معتمدة من المجلس العلمي المختص بالزمالة المصرية.
خامسا - وظيفة استشارى أول: يرقى لوظيفة استشارى أول:
الأطباء الحاصلون على الزمالة المصرية أو ما يعادلها "أو البورد الأمريكى أو الزمالة الإنجليزية بعد معادلتهما من المجلس الأعلى للجامعات" أو الدكتوراه أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وعمل بوظيفة استشارى ثان لمدة عامين عمل عملاً فعليًا، بشرط أن يحصل خلال هذه المدة على عدد (40) ساعة تدريب معتمدة بالإضافة إلى بحث مقبول من المجلس العلمي المختص بالزمالة المصرية.

مادة رقم 2

يتولى المجلس العلمي المختص بالزمالة المصرية مسئولية وضع المنهج التدريبي لكل وظيفة وكذا شروط اجتياز التدريب المعتمد لها.

مادة رقم 3

يجوز تخفيض مدد الترقي في حالة الخدمة الفعلية لمدة عامين بإحدى المحافظات الحدودية أو النائية (على ألا يكون من أهلها) أو القيام بأعمال ذات مردود على جودة الخدمة تحدد بقرار من السلطة المختصة.

مادة رقم 4

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.