مقدمة
ديباجة
مرفق (1-1)
مادة رقم 1 إصدار
مادة إصدار
ووفق على التعديل الرابع لاتفاق منحة مشروع نقل واستخدام التكنولوجيا المزراعية. الموقع في القاهرة بتاريخ 7/6/2000 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1 تعديل
التعديل الرابع لاتفاق منحة مشروع نقل واستخدام التكنولوجيا الزراعية
تعديل اتفاق المنحة السابق تعديله على النحو التالي:
(أ) يعدل بند (3-1) بحذف عبارة "ثمانية وثلاثون مليون دولار أمريكي (38.000.000 دولار أمريكي" وتحل محلها عبارة "ثمانية وأربعون مليون دولار أمريكي (48.000.000 دولار أمريكي)".
(ب) يحذف بالكامل المرفق رقم (1-1) من الملحق رقم (1) الخاص بالخطة المالية التوضيحية لاتفاق المنحة، ويحل محله المرفق رقم (1-1) (الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الحكومة الأمريكية) المرفق بهذا الاتفاق.
(جـ) يحذف بالكامل البند (ب-5) من المادة (ب)، أحكام عامة، الواردة في الملحق رقم (2) الخاص بالشروط النمطية لاتفاق منحة مشروع نقل واستخدام التكنولوجيا الزراعية، ويحل محله ما يلي:
"بند (ب-5) التقارير والمعلومات، دفاتر وسجلات الاتفاق، المراجعة والفحص:
(أ) التقارير والمعلومات:
يزود المتلقي الوكالة بالسجلات المحاسبية والمعلومات الأخرى والتقارير المتعلقة بالاتفاق كما قد تطلبه الوكالة في الحدود المقبولة.
(ب) دفاتر وسجلات المتلقي الخاصة بالاتفاق:
يحتفظ المتلقي بالدفاتر المحاسبية، السجلات، المستندات وأية بيانات أخرى تتعلق بالاتفاق تكون كافية لأن توضح بجلاء كافة تكاليف المتلقي التي اقتضاها تنفيذ هذا الاتفاق، كذلك تلقي واستخدام السلع والخدمات المتحصل عليها بواسطة المتلقي في ظل الاتفاق، متطلبات التكاليف المشتركة المتفق عليها، طبيعة ونطاق طلبات الموردين المحتملين للبضائع والخدمات المتحصل عليها من قبل المتلقي، أسس ترسية المتلقي للعقود وأوامر التشغيل، وكافة ما حققه الاتفاق نحو الاكتمال ("دفاتر وسجلات الاتفاق").
يحتفظ المتلقي بالدفاتر والسجلات المتعلقة بالاتفاق وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو وفقاً للاتفاق المتبادل للأطراف لمبادئ محاسبية أخرى مثل الآتي ذكرها:
1- التي توصي بها اللجنة الدولية للمقاييس المحاسبية الموحدة (وهي مؤسسة فرعية تتبع الاتحاد الدولي للمحاسبين)؛ أو
2- السائدة في بلد المتلقي.
يتم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بالاتفاق لفترة ثلاث سنوات على الأقل بعد تاريخ آخر سحب تقوم به الوكالة أو أي فترة أطول ضرورية لحل أي منازعات قضائية أو مطالبات أو قرارات المراجعة المالية إن وجدت.
(جـ) مراجعة المتلقي:
إذا صرف المتلقي مباشرة بمقتضى الاتفاق من أموال الوكالة في أية سنة من سنواته المالية مبلغ 300.000 دولار فأكثر فإن المتلقي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة، يقوم بالمراجعات المالية للأموال المنصرفة، وفقاً للأحكام التالية:
1- بناء على الاتفاق المتبادل بين الأطراف، يقوم المتلقي باختيار مراجع مستقل وفقاً "للمبادئ الإرشادية للمراجعات المالية المتعاقد عليها بمعرفة الأطراف المتلقية الأجنبية" والصادرة من المفتش العام بالوكالة ("المبادئ الإرشادية")؛ ويتم أداء المراجعات وفقاً لهذه "المبادئ الإرشادية"؛ و
2- تحدد المراجعة ما إذا كان استلام وإنفاق تلك الأموال المتاحة من الاتفاق يتم عرضها وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والمتفق عليها في بند (ب) بعاليه، وما إذا كان المتلقي قد التزم بشروط الاتفاق. يتم استكمال كل مراجعة في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر بعد إغلاق السنة المالية للمتلقي.
(د) مراجعات المتلقين الفرعيين:
يقدم المتلقي للوكالة - ما لم يتفق عليه الأطراف على خلاف ذلك كتابة - بالشكل والمضمون الذي تقبله الوكالة خطة مراجعة مصروفات المتلقين الفرعيين "المغطين" الذين يتم تعريفهم فيما بعد، ويتلقون أموالاً في ظل هذا الاتفاق طبقاً لعقد مباشر أو اتفاق مع المتلقي.
1- المتلقي الفرعي "المغطى" هو الذي يقوم بصرف 300.000 دولار أو أكثر في سنته المالية "منح الوكالة" (بمعنى: المتلقي من الوكالة في عقود رد التكلفة والمنح أو اتفاقيات التعاون ومثل المتلقين الفرعيين طبقاً لأهداف الوكالة الإستراتيجية واتفاقيات المنح الأخرى مع الحكومات الأجنبية).
2- تصف الخطة الأسلوب الذي يتعين على المتلقي استخدامه وذلك للوفاء بمسئولياته في المراجعة للمتلقين الفرعيين المغطين. يقوم المتلقي بالوفاء بمسئوليات المراجعة هذه بالاعتماد على مراجعات مستقلة للمتلقين الفرعيين، التوسع في نطاق المراجعات المالية المستقلة التي يقوم بها المتلقي لتشمل اختبار حسابات المتلقين الفرعيين، أو الجمع بين هذه الإجراءات.
3- تحدد خطة المراجعة الأموال التي أتيحت للمتلقين الفرعيين المغطين والتي سوف تغطيها المراجعات المؤداة وفقاً لأحكام مراجعات أخرى بما يفي بمسئوليات مراجعة المتلقي. (المنظمة التي لا تهدف إلى الربح ومنشأة في الولايات المتحدة مطالبة بترتيب مراجعاتها. المقاول الذي يهدف إلى الربح والذي نشأ في الولايات المتحدة وله عقد مباشر مع الوكالة يتم مراجعته عن طريق الوكالة الحكومية الأمريكية المختصة. الهيئة التطوعية الخاصة المنشأة خارج الولايات المتحدة وتحصل على منحة مباشرة من الوكالة مطالبة بترتيب مراجعاتها. مقاول الدولة المضيفة ينبغي مراجعته بمعرفة جهة مراجعة المتلقي).
4- يقوم المتلقي بضمان قيام المتلقين الفرعيين المغطين في ظل عقود أو اتفاقيات مباشرة مع المتلقي باتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب؛ أخذاً في الاعتبار ما إذا كانت مراجعات المتلقين الفرعيين تتطلب بالضرورة تعديل سجلاتهم، كما يضمن المتلقي التزام كل متلق فرعي بالسماح للمراجعين المستقلين بالوصول إلى السجلات والكشوف المالية عند الضرورة.
(هـ) تقارير المراجعة:
يقوم المتلقي بتقديم أو العمل على تقديم تقرير مراجعة للوكالة عن كل مراجعة تمت عن طريق المتلقي وفقاً لهذا البند خلال ثلاثين يوماً بعد انتهاء المراجعة ولا تتجاوز تسعة أشهر بعد نهاية فترة المراجعة.
(و) متلقون فرعيون آخرون مغطون:
بالنسبة للمتلقين الفرعيين المغطين الذين تلقوا أموالاً في ظل الاتفاق وفقاً لعقود أو اتفاقيات مباشرة مع الوكالة، فإن الوكالة سوف تضع متطلبات المراجعة المناسبة في تلك العقود أو الاتفاقيات وسوف تقوم بالنيابة عن المتلقي بإدارة أنشطة المتابعة، فيما يخص تقارير المراجعة المقدمة طبقاً لهذه المتطلبات.
(ز) تكلفة المراجعات:
من الممكن أن تحمل تكاليف المراجعات المؤداة طبقاً لشروط هذا البند على حساب الاتفاق بناءً على موافقة الوكالة كتابة.
(ح) مراجعات عن طريق الوكالة:
تحتفظ الوكالة بالحق في القيام بالمراجعات المطلوبة في ظل الاتفاق بالنيابة عن المتلقي وذلك عن طريق استخدام الأموال المتاحة من الاتفاق أو من مصادر أخرى متاحة للوكالة لهذا الغرض والحق في القيام بالمتابعة المالية أو التأكد من مسئولية المنظمات التي تقوم باستخدام أموال الوكالة وذلك أياً كانت متطلبات المراجعة.
(ط) الفرصة للمراجعة أو الفحص:
يقوم المتلقي بمنح الممثلين المفوضين للوكالة الفرصة لمراجعة وفحص الأنشطة الممولة من الاتفاق في أي وقت مناسب، واستخدام السلع والخدمات الممولة من الوكالة والدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى الخاصة بالاتفاق.
(ى) دفاتر وسجلات المتلقين الفرعيين:
يقوم المتلقي بتضمين الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط) من هذا النص في جميع الاتفاقيات الفرعية مع المنظمات غير الأمريكية والتي تصل للحد الأدنى 300.000 دولار في الفقرة (جـ) من هذا النص. الاتفاقيات الفرعية مع منظمات غير أمريكية والتي لم تصل للحد الأدنى 300.000 دولار فإنه يقوم بتضمين الفقرات (ح) و (ط) من هذا النص. الاتفاقيات الفرعية مع منظمات أمريكية يجب أن تنص على أن المنظمة الأمريكية خاضعة لمتطلبات المراجعة المنصوص عليها في منشور (133- أ) OMB.
مادة رقم 2 تعديل
مادة رقم 3 تعديل
مادة رقم 4 تعديل
مادة رقم 5 تعديل