مقدمة

مرفق (1-1)

ديباجة

مادة رقم 1 تعديل

التعديل الثاني لاتفاقية منحة مجموعة النتائج
بند 1 - تعدل اتفاقية المنحة المعدلة في 17 سبتمبر 1998، على النحو التالي:
(أ) يعدل البند (3-1-أ) بحذف عبارة "تسعين مليون دولار أمريكي (90.000.000 دولار)" ويحل محلها عبارة "مائة وثلاثة عشر مليون دولار أمريكي (113.000.000 دولار)".
(ب) يعدل البند (3-1-ب) بحذف عبارة "تسعين مليون دولار أمريكي (90.000.000 دولار)" ويحل محلها عبارة "مائة وثلاثة عشر مليون دولار (113.000.00 دولار)".
(ج) تعدل المادة (4-أ) بحذف عبارة 30 سبتمبر 2003 ويحل محلها عبارة 30 سبتمبر 2004
(د) يحذف بالكامل الجدول الموضح بالمرفق (1-1) من الملحق رقم (1) لاتفاقية المنحة "الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" ويحل محله المرفق رقم (1-1) "الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" المرفق بهذا التعديل.
(هـ) يحذف البند (ب-5) بالكامل من المادة (ب) أحكام عامة من الشروط النمطية لاتفاقية منحة مجموعة النتائج من الملحق (2) ويحل محله ما يلي:
بند (ب-5) التقارير والمعلومات، دفاتر الاتفاقية وسجلات المراجعة والفحص:
(أ) التقارير والمعلومات: يزود المتلقي الوكالة الأمريكية بالسجلات المحاسبية والمعلومات والتقارير المتعلقة بالاتفاقية بحسب ما تطلبه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
(ب) دفاتر وسجلات المتلقي للاتفاقية: يقوم المتلقي بالاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية، التقارير، المستندات وأية بيانات أخرى تتعلق بالاتفاقية تكون كافية لتوضيح كافة التكاليف التي أنفقها المتلقي بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك استخدام المتلقي للسلع والخدمات المتحصل عليها في ظل الاتفاقية وأيضا متطلبات التكاليف المشتركة المتفق عليها وطبيعة نطاق طلبات الموردين المحتملين للبضائع والخدمات المتحصل عليها المطلوبة وأسس ترسية العقود وأوامر التشغيل وكافة ما حققته الاتفاقية بوجه عام.
دفاتر وسجلات الاتفاقية: يقوم المتلقي بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بالاتفاقية طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة بالولايات المتحدة الأمريكية أو ما يختاره المتلقي بموافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمبادئ المحاسبية الأخرى مثل:
1- المنصوص عليها من اللجنة الدولية للمحاسبات الموحدة (وهي مؤسسة فرعية تتبع الاتحاد الدولي للمحاسبة)، أو
2- المبادئ المحاسبية السائدة في دولة المتلقي
يجب الاحتفاظ بسجلات ودفاتر الاتفاقية لفترة 3 سنوات على الأقل بعد تاريخ أخر سحب تقوم به الوكالة أو أي فترة أطول ضرورية لحل أي منازعات قضائية أو متطلبات المراجعة المالية.
(جـ) مراجعة المتلقي: إذا صرف مباشرة بمقتضى الاتفاقية من أرصدة الوكالة إلى المتلقي في أية سنة ميلادية مبلغ 300.000 دولار أو أكثر فإن المتلقي - ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك كتابة من خلال الاتفاقية - تقوم الوكالة بأداء المراجعات المالية للأموال التي صرفت له من الاتفاقية وفقا للأحكام التالية:
1- توافق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أن يقوم المتلقي باختيار مراجع مستقل وفقا للمبادئ الإرشادية للمراجعات المالية التي يتم التعاقد عليها بمعرفة المتلقين الأجانب والصادرة من المفتش العام بالوكالة الأمريكية (المبادئ الإرشادية) ويتم أداء المراجعات وفقا "للمبادئ الإرشادية"، و
2- يتم القيام بمراجعة للأموال التي قدمت من خلال الاتفاقية وسوف تحدد المراجعة ما إذا كان استلام وإنفاق تلك الأموال المتاحة من الاتفاقية قد تم وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والمتفق عليها في بند (ب) بعاليه ويتم استكمال كل مراجعة في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية للمتلقي.
(د) مراجعات المتلقين الفرعيين: يقدم المتلقي إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - فيما عدا ما يتفق عليه الطرفان كتابة بالشكل والمضمون الذي تقبله الوكالة - خطة لمراجعة المسحوبات من المتلقين الفرعيين "من الباطن"، كما هو موضح فيما بعد - الذين يتلقون أموالا بمقتضى هذه الاتفاقية - ومرتبطين بعقود مباشرة واتفاق مع المتلقي:
1- المتلقي الفرعي "من الباطن" هو الذي ينفق في السنة المالية 300.000 دولار لتكاليف العقود التي أرستها الوكالة الأمريكية (وهم المتلقون لتكاليف العقود المستعاضة) والمنح أو اتفاقيات التعاون أو كمتلقين فرعيين من خلال الأهداف الإستراتيجية للوكالة الأمريكية وغيرها من اتفاقيات المنح مع الحكومات الأجنبية.
2- تصف خطة المراجعة أساليب البحث التي يتعين على المتلقي استخدامها وذلك للوفاء بمسئولياته في المراجعة وكذلك فيما يتعلق بأي متلقي فرعي ويمكن للممنوح استيفاء مسئوليات المراجعة عن طريق الاعتماد على المراجعات المستقلة للمتلقين الفرعيين والتوسع في نطاق المراجعة المالية المستقلة التي يقوم بها المتلقي لتشمل اختيار حسابات المتلقين الفرعيين أو عن طريق الجمع بين هذه الإجراءات.
3- توضح الخطة الأرصدة التي أتيحت للمتلقين الفرعيين والتي يتم تدقيقها وفقا لأصول التدقيق وبالشكل الذي يفي بمسئوليات المتلقي الأخرى الخاصة بالتدقيق (وتلتزم المنظمات التي لا تهدف للربح والمنشأة في الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء أعمال التدقيق الخاصة بها) أما بالنسبة للمقاول الذي يهدف إلى الربح والذي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية وله عقد مباشر مع الوكالة الأمريكية فإنه يتم مراجعته بمعرفة الوكالة الأمريكية الحكومية المختصة، وبالنسبة للهيئة التطوعية الخاصة المنشأة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على منحة مباشرة من الوكالة فإن عليها ترتيب المراجعات الخاصة بها، وبالنسبة لمقاول الدولة المضيفة فإنه ينبغي مراجعته بمعرفة جهة المراجعة الخاصة بالمتلقي.
4- يقوم المتلقي بضمان قيام المتلقين الفرعيين من خلال عقود مباشرة أو اتفاقيات باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب باعتبار حتمية وجود أداة لمراجعة السجلات الخاصة بكل متلقي فرعي ومطالبة كل متلقي فرعي بالسماح لمراجعين مستقلين بالاطلاع على السجلات والتقارير المالية عند الضرورة.
(هـ) تقارير المراجعة: يقدم المتلقي للوكالة الأمريكية تقرير المراجعة خلال 30 يوما (ثلاثين يوما) من استكمال المراجعة التي التزم المتلقي بأدائها وفقا لهذا البند ولا تتعدى الفترة 9 شهور بعد انقضاء فترة المراجعة.
(و) تقوم الوكالة بإدراج شروط مناسبة للمراجعة في كل العقود والاتفاقيات المبرمة مع المتلقين الفرعيين من الباطن - الذين يتلقون أرصدة الاتفاقية من خلال العقود المباشرة أو الاتفاقيات مع الوكالة الأمريكية - كما تقوم الوكالة الأمريكية بإدارة أنشطة المتابعة نيابة عن المتلقي وفقا لتقارير المراجعة المتوافقة مع تلك المتطلبات.
(ز) تكاليف المراجعات: توافق الوكالة الأمريكية كتابة على تحمل الاتفاقية بتكاليف المراجعات المؤداة وفقا لأحكام هذا البند.
(ح) المراجعة من خلال الوكالة الأمريكية: يمكن للوكالة القيام بالمراجعات المطلوبة طبقا للاتفاقية بالنيابة عن المتلقي، وذلك عن طريق استخدام الأموال المتاحة من الاتفاقية أو من مصادر أخرى متاحة للوكالة لهذا الغرض وتقوم بمراجعة مالية/ أو التأكد من محاسبة الجهات التي تصرف أموال الوكالة الأمريكية دون الأخذ في الاعتبار متطلبات المراجعة.
(ط) فرصة المراجعة أو التفتيش: يقوم المتلقي بإتاحة الفرصة للممثلين المفوضين بالوكالة الأمريكية في جميع الأوقات المناسبة للمراجعة أو التفتيش على الأنشطة الممولة بمقتضى الاتفاقية وعلى استخدام البضائع والخدمات الممولة من الوكالة الأمريكية وعلى الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى المتعلقة بالاتفاقية.
(ك) دفاتر وسجلات المتلقين الفرعيين: يقوم المتلقي بدمج الفقرات (أ، ب، د، هـ، ز، ح، ط) من هذا الشرط في كل الاتفاقيات الفرعية مع الهيئات غير الحكومية التي تحصل على 300.000 دولار كما ورد في بداية الفقرة (ج) من هذا الشرط، الاتفاقيات الفرعية مع الهيئات غير الأمريكية والتي تحصل على 300.000 دولار سيتم دمجها في الفقرات (ح، ط) من هذا الشرط.
أما بالنسبة للاتفاقيات الفرعية مع الهيئات الأمريكية فإنها ستنص على أن الهيئات الأمريكية خاضعة لمتطلبات المراجعة كما هو متضمن في OMB في المنشور (أ-133).

مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
ووفق على التعديل الثاني لاتفاقية منحة مجموعة النتائج للتوسع في نظام الصرف الصحي بالإسكندرية (مرحلة ثانية)، الموقع في القاهرة بتاريخ 10/4/2000 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 تعديل

مادة رقم 3 تعديل

مادة رقم 4 تعديل

مادة رقم 5 تعديل