مادة رقم 1

مادة رقم 2

تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 29/10/2000.