مادة رقم 1
مادة رقم 2
تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر في 29/10/2000.