مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات:
كفر الشيخ، الشرقية والبحيرة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2133 لسنة 1998 من 1/11/2000 إلى 1/11/2001.

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة - لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.