مادة رقم 1

تنقل ملكية الأثاث والسيارات والمعدات والتي تبلغ قيمتها 7498701.023 جنيه والموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة من موازنة الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى إلى موازنة الهيئة العامة لمرافق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بالمجان.

مادة رقم 2

تنقل ملكية الأثاث والسيارات والمعدات والتي تبلغ قيمتها 7498701.023 جنيه والموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة من موازنة الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى إلى موازنة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بالمجان.