مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة ري قونة الجديدة بنهاية وصلة وادي الريان بر ايسر بناحية قرية البهسمون - مركز أهناسيا - محافظة بني سويف وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 8 أفدنة و15 قيراطا و23 سهما والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.