مادة رقم 1

يكون إنتاج الدقيق التمويني المخلوط الناتج من خلط (80%) دقيق قمح استخراج (82%) و(20%) دقيق أذرة استخراج (97%)، وفقاً للمواصفات التالية:
لا تزيد نسبة الرطوبة على (14%).
لا تزيد نسبة الرماد محسوبة على الوزن الجاف على (1.5%) لمطاحن السلندرات و(1.6%) لمطاحن الحجارة.
لا تقل نسبة الجلوتين عن (20%) محسوبة على الوزن الجاف.
لا تقل نسبة البروتين عن (9%) محسوبة على الوزن الجاف.
لا تقل نسبة الدهون عن (1.6%) محسوبة على الوزن الجاف.
لا تقل نسبة الحموضة عن (0.20%) مقدرة كحمض لاكتيك.
لا تزيد نسبة المتخلف على منخل رقم 40 (425 ميكرون) عن (8%) لمطاحن السلندرات و(10%) لمطاحن الحجارة.

مادة رقم 2

يلغي كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6 / 12 / 2000