ديباجة

مقدمة

مرفق (1-1)

مادة رقم 1 تعديل

التعديل الرابع لاتفاق منحة للدعم الفني لإصلاح السياسات القطاعية
يعدل اتفاق المنحة السابق تعديله على النحو التالي:
(أ) يعدل بند (3-1) بحذف عبارة "ثمانية وأربعون مليون دولار أمريكي (48.000.000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "خمسون مليون دولار أمريكي (50.000.000 دولار أمريكي)".
(ب) يحذف بالكامل المرفق رقم (1) من الملحق رقم (1) الخاص بالخطة المالية التوضيحية لاتفاق المنحة، ويحل محله المرفق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية) المرفق بهذا الاتفاق.
(ج) يحذف بالكامل البند - (ب-5) من المادة (ب) أحكام عامة الواردة في ملحق (2) الخاص بالنصوص النمطية لاتفاق المنحة ويحل محله ما يلي:
بند (ب-5) التقارير والمعلومات. دفاتر وسجلات الاتفاق والمراجعة والفحص.
(أ) التقارير والمعلومات:
يزود المتلقي الوكالة بالسجلات المحاسبية والمعلومات الأخرى والتقارير المتعلقة بالاتفاق حسبما تطلبه الوكالة.
(ب) دفاتر وسجلات الحكومة المصرية في الاتفاق:
يحتفظ المتلقي بالدفاتر المحاسبية، السجلات، المستندات وأية بيانات أخرى تتعلق بالاتفاق تكون كافية أن توضح بجلاء كافة تكاليف المتلقي التي اقتضاها تنفيذ هذا الاتفاق، كذلك تلقي واستخدام السلع والخدمات المتحصل عليها بواسطة المتلقي في ظل الاتفاق، متطلبات التكاليف المشتركة المتفق عليها، طبيعة ونطاق طلبات الموردين المحتملين للبضائع والخدمات المتحصل عليها من قبل المتلقي، أسس ترسية الحكومة المصرية للعقود وأوامر التشغيل وكافة ما حققه الاتفاق من أجل إتمامه ("دفاتر وسجلات الاتفاق").
يحتفظ المتلقي بدفاتر وسجلات الاتفاق وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو وفقا لاتفاق الطرفين، المبادئ المحاسبية الأخرى مثل الآتي ذكرها: (1) التي تنص عليها اللجنة الدولية للمقاييس المحاسبية الموحدة (فرعية تتبع الاتحاد الدولي للمحاسبين) أو (2) السائدة في دولة المتلقي. يحتفظ بدفاتر وسجلات الاتفاق لفترة 3 سنوات على الأقل بعد تاريخ آخر صرف تقوم به الوكالة أو أي فترة أطول ضرورية لحل أي نزاعات قضائية، أو متطلبات أو قرارات المراجعة المالية إن وجدت.
(ج) مراجعة المتلقي:
إذا صرف المتلقي مباشرة بمقتضى الاتفاق من أموال الوكالة في أي سنة من سنواته المالية مبلغ 300.000 دولار فأكثر فإن المتلقي - ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة - سيقوم بالمراجعات المالية للأموال المنصرفة وفقا للأحكام التالية:
1- بناء على الاتفاق الثنائي بين الطرفين، يقوم المتلقي باختيار مراجع مستقل وفقا للمبادئ الإرشادية للمراجعات المالية المتعاقد عليها بمعرفة الأطراف المتلقية الأجنبية والصادرة من المفتش العام بالوكالة ("المبادئ الإرشادية")، ويتم أداء المراجعات وفقا لهذه "المبادئ الإرشادية"، و
2- تحدد المراجعة ما إذا كان استلام وإنفاق تلك الأموال المتاحة من الاتفاق يتم عرضها وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والمتفق عليها في بند (ب) بعاليه، وما إذا كان المتلقي قد التزم بشروط الاتفاق.
سيتم استكمال كل مراجعة في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر بعد إغلاق السنة للمتلقي تحت المراجعة.
(د) مراجعات المتلقين الفرعيين:
يقدم المتلقي - للوكالة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة - بالشكل والمضمون الذي تقبله الوكالة خطة مراجعة مصروفات المتلقين الفرعيين "المعنيين" الذين سيتم تعريفهم فيما بعد، الذين يتلقون أموالا في ظل هذا الاتفاق طبقا لعقد مباشر أو اتفاق مع المتلقي.
1- المتلقي الفرعي "المعني" هو الذي يقوم بصرف 300.000 دولار أو أكثر في سنته المالية "منح الوكالة" (مثال ذلك المتلقي من الوكالة عقود رد التكلفة والمنح أو اتفاقيات التعاون ومثل المتلقين الفرعيين طبقا لأهداف الوكالة الإستراتيجية واتفاقيات المنح الأخرى مع الحكومات الأجنبية).
2- تصف الخطة الأسلوب الذي يتعين على المتلقي استخدامه وذلك للوفاء بمسئولياته في المراجعة للمتلقين الفرعيين المعنيين، يقوم المتلقي بالوفاء بمسئوليات المراجعة هذه بالاعتماد على مراجعات مستقلة للمتلقين الفرعيين، التوسع في نطاق المراجعات المالية المستقلة التي يقوم بها المتلقي لتشمل اختبار حسابات المتلقين الفرعيين، أو الجمع بين هذه الإجراءات.
3- تحدد خطة المراجعة الأموال التي أتيحت للمتلقين الفرعيين المعنيين والتي سوف تغطيها المراجعات المؤداة وفقا لأحكام مراجعات أخرى بما يفي بمسئوليات مراجعة المتلقي. (المنظمة التي لا تهدف إلى الربح ومنشأة في الولايات المتحدة مطالبة بترتيب مراجعاتها. المقاول الذي يهدف إلى الربح والذي نشأ في الولايات المتحدة وله عقد مباشر مع الوكالة يتم مراجعته عن طريق الوكالة الحكومية الأمريكية المختصة. الهيئة التطوعية الخاصة المنشأة خارج الولايات المتحدة وتحصل على منحة مباشرة من الوكالة مطالبة بترتيب مراجعاتها. مقاول الدولة المضيفة ينبغي مراجعته بمعرفة جهة مراجعة المتلقي).
4- يؤكد المتلقي ضمان قيام المتلقين الفرعيين المعنيين بموجب عقود أو اتفاقيات مباشرة مع الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب. أخذا في الاعتبار ما إذا كانت مراجعات المتلقين الفرعيين تتطلب بالضرورة تعديل سجلاتهم، كما تضمن الحكومة المصرية التزام كل متلق فرعي بالسماح للمراجعين المستقلين بالوصول إلى السجلات والكشوف المالية عند الضرورة.
(هـ) تقارير المراجعة:
يقوم المتلقي بتقديم أو العمل على تقديم تقرير مراجعة للوكالة عن كل مراجعة تمت عن طريق المتلقي وفقا لهذا البند خلال 30 يوما بعد انتهاء المراجعة ولا تتجاوز تسعة أشهر بعد نهاية فترة المراجعة.
(و) متلقون فرعيون آخرون معنيون:
بالنسبة للمتلقين الفرعيين المعنيين الذين تلقوا أموالا في ظل الاتفاق وفقا لعقود أو اتفاقيات مباشرة مع الوكالة، فإن الوكالة سوف تضع متطلبات المراجعة المناسبة في تلك العقود أو الاتفاقيات وسوف تقوم بالنيابة عن المتلقي بإدارة أنشطة المتابعة، فيما يخص تقارير المراجعة المقدمة طبقا لهذه المتطلبات.
(ز) تكلفة المراجعات:
يجوز أن تحمل تكاليف المراجعات المؤداة طبقا لشروط هذا البند على حساب الاتفاق بشرط موافقة الوكالة كتابة.
(ح) مراجعات عن طريق الوكالة:
تحتفظ الوكالة بالحق في القيام بالمراجعات المطلوبة في ظل الاتفاق بالنيابة عن المتلقي وذلك عن طريق استخدام الأموال المتاحة من الاتفاق أو من مصادر أخرى متاحة للوكالة لهذا الغرض والحق في القيام بالمتابعة المالية أو التأكد من مسئولية المنظمات التي تقوم باستخدام أموال الوكالة وذلك أيا كانت متطلبات المراجعة.
(ط) فرصة المراجعة أو الفحص:
يقوم المتلقي بمنح الممثلين المفوضين للوكالة الفرصة لمراجعة وفحص الأنشطة الممولة من الاتفاق في أي وقت مناسب، واستخدام السلع والخدمات الممولة من الوكالة والدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى الخاصة بالاتفاق.
(ي) دفاتر وسجلات المتلقين الفرعيين:
يقوم المتلقي بتضمين الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط) من هذه الشروط في جميع الاتفاقيات الفرعية مع الهيئات غير الأمريكية والتي تصل للحد الأدنى 300.000 دولار في الفقرة (ج) من هذا الشرط. الاتفاقيات الفرعية مع منظمات غير أمريكية والتي لم تصل للحد الأدنى 300.000 دولار فإنها تقوم بتضمين الفقرات (ح) و(ط) من هذا الشرط. الاتفاقيات الفرعية مع هيئات أمريكية يجب أن تنص على أن الهيئة الأمريكية خاضعة لمتطلبات المراجعة المنصوص عليها في منشور OMB (أ- 133).

مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
ووفق على التعديل الخامس لاتفاق منحة للدعم الفني لإصلاح السياسات القطاعية, الموقع في القاهرة بتاريخ 28/6/2000 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 تعديل

مادة رقم 3 تعديل

مادة رقم 4 تعديل

مادة رقم 5 تعديل