ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 1986 بشأن الترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة جمعية أصدقاء الكتاب المقدس والكائنة بشارع سيد درويش وطرح البحر بمحافظة بورسعيد؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بتعلية الدور الثالث العلوي بجمعية أصدقاء الكتاب المقدس والكائنة بشارع طرح البحر رقم 5 "سيد درويش سابقاً" بمحافظة بورسعيد وذلك طبقاً للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.