مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة سعد شاهين الابتدائية بقرية الكرما - مركز السنطة - محافظة الغربية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبنى العقار الذي تشغله المدرسة سالفة الذكر ومساحته 970.05 متر مربع والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.