ديباجة

ملحق 1


الوصف التفصيلي للمساعدة الفنية
للبرنامج المصري للسياسات البيئية
1- المقدمة:
يصف هذا الملحق الأنشطة المطلوب تنفيذها والنتائج المطلوب تحقيقها من التمويل المخصص في نطاق هذا الاتفاق (اتفاق الدعم الفني). ولا يفسر أي مما جاء بهذا الملحق (1) على أنه تعديل لأي من التعريفات أو النصوص الواردة بالاتفاق.
2- الخلفية:
يدعم البرنامج الجهود التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية البيئة الطبيعية المصرية.
وعلى وجه التحديد فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تقوم بمساعدة الحكومة المصرية في صياغة وتنفيذ أولويات سياساتها البيئية.
إن البرنامج المصري للسياسات البيئية هو برنامج ينفذ على مدى أربعة أعوام لدعم المبادرات السياسية والمؤسسية والتنظيمية الخاصة بالحكومة المصرية لخفض تلوث الهواء وتحسين إدارة الموارد الطبيعية من أجل بيئة متواصلة ويتم تعريف مجالات سياسية محددة هي: الاستخدام الأنظف والأكفأ للطاقة، خفض التلوث الصناعي، تحسين إدارة النفايات، وإدارة الموارد الطبيعية في منطقة البحر الأحمر. ويكون أيضا من أهداف المشروع إزالة المعوقات الاقتصادية والمالية والمؤسسية المتداخلة من أجل التوصل إلى إدارة بيئية محسنة.
3- التمويل:
تم توضيح الخطة المالية لهذا الاتفاق بالمرفق (1)، ومن الممكن إجراء تغييرات على الخطة المالية بواسطة ممثلي الأطراف بدون تعديل رسمي للاتفاق، وذلك ما لم تتسبب تلك التغيرات في:
(أ) أن تتعدى مساهمة الوكالة المبلغ المحدد في البند (3-1) من الاتفاق، أو
(ب) أن تقل مساهمة الحكومة المصرية عن المبلغ المحدد في البند (3-2) من الاتفاق.
4- النتائج والمؤشرات:
إحدى النتائج التي يهدف إليها البرنامج المصري للسياسات البيئية هي خفض تزايد تلوث الهواء. أما مؤشرات تحقيق هذه النتيجة وأهداف البرنامج الذي ينتهي في عام 2002 فهي كما يلي:
الانبعاثات التي يتم الخط الأساسي المستهدف
تجنبها من ملوثات
الهواء التالية) (طن متري) (طن متري)
-جسيمات عالقة 256.000 776.000
-أول أكسيد الكربون 54.030 113.528
-أكاسيد الكبريت 21.499 264.374
-أكاسيد النيتروجين 8.879 264.270
النتيجة الثانية للبرنامج المصري للسياسات البيئية هي تحسين إدارة الموارد الطبيعية من أجل بيئة متواصلة، أما مؤشرات تحقيق هذه النتيجة وأهداف البرنامج الذي ينتهي في عام 2002 فهي كما يلي:
الخط الأساسي المستهدف
-إرساء شمندورات بمحميات
البحر الأحمر حيث تستقر
وتنمو الشعاب المرجانية 5% 90%
-مناطق تنمية سياحية جديدة
بمحافظة البحر الأحمر حيث
تتخذ حمايات بيئية للقضاء
على التغيرات الساحلية التي
تهدد الشعاب الطرفية (الهدبية)
وأشجار المانجروف 5% 80%
-تمويل تكاليف التشغيل
والصيانة للمحميات البحرية
من العائد المتحصل من هذه المحميات 5% 100%
5- الأنشطة:
يساعد الدعم المقدم من خلال هذه المنحة الحكومة المصرية على خلق إطار عمل أقوى للإدارة البيئية في مصر.
وتتضمن هذه المساعدة ما يلي:
- المساعدة في مجال تنفيذ السياسات والدعم المؤسسي.
- تقديم الدعم لزيادة الوعي العام بالقضايا البيئية.
- الحصول على مساعدة من الوكالة الأمريكية للحفاظ على البيئة.
- تقديم منح للمنظمات غير الحكومية وفقا لموافقة اللجنة التنفيذية للبرنامج المصري للسياسات البيئية.
- تقديم مساعدات في مجالات المتابعة والفحص والتقييم.
- تدعيم المبادرات المتعلقة بأغراض اللجنة الفرعية الثالثة الخاصة بالشراكة المصرية الأمريكية (مبارك - آل جور).
- تقديم مساعدة فنية متخصصة أخرى.
- إجراء المراجعة.
6- الأدوار والمسئوليات:
الشركاء الأساسيون من الحكومة المصرية في البرنامج هم جهاز شئون البيئة وجهاز تخطيط الطاقة بوزارة البترول وهيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة ولجنة تنفيذية يرأسها جهاز شئون البيئة وممثلون لهم حق التصويت من جهاز شئون البيئة وجهاز تخطيط الطاقة وهيئة التنمية السياحية ووزارة التعاون الدولي وممثل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليس له حق التصويت وتكون اللجنة مسئولة عن الإدارة الكلية للبرنامج وشركاء آخرون محتملون من المحافظات وجهات القطاع الخاص وجهات من القطاع العام والخاص الموقعة على بروتوكول الإستراتيجية القومية لكفاءة الطاقة والوزارات المعنية الأخرى.
تتابع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التنفيذ الكلي للبرنامج، وذلك نيابة عن الحكومة الأمريكية.
7- المتابعة والتقييم:
تتم متابعة نتائج البرنامج المصري للسياسات البيئية من خلال المساعدة المقدمة في نطاق هذه المنحة ويتم إعداد تقييم دوري خلال فترة حياة البرنامج.

مادة رقم 1 ملحق 2

مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
ووفق على اتفاق منحة مجموعة نتائج البرنامج المصري للسياسات البيئية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقع في القاهرة بتاريخ 17/6/1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 اتفاقية

اتفاقية
الغرض:
إن الغرض من اتفاق منحة مجموعة النتائج هذا (الاتفاق) هو تحديد مفاهيم الطرفين المذكورين أعلاه (الطرفان) فيما يتعلق بالنتائج الموضحة أدناه.

مادة رقم 2 اتفاقية

اتفاقية
النتائج:
بند (2 - 1) النتائج:
النتائج المرجوة من هذا الاتفاق (النتائج) هي خفض تزايد تلوث الهواء وتحسين إدارة الموارد الطبيعية من أجل بيئة متواصلة.
بند (2 - 2) ملحق (1) الوصف التفصيلي:
ملحق (1) المرفق يوضح النتائج السابق ذكرها ويصف المؤشرات التي سوف تقاس بها إنجازات النتائج.
في حدود التعريف السابق للنتائج الوارد في بند (2 - 1)، فإنه يمكن تغيير الملحق (1) بواسطة اتفاق كتابي من قبل الممثلين المفوضين من الأطراف بدون تعديل رسمي لهذا الاتفاق.

مادة رقم 2 ملحق 2


أحكام عامة:
بند (ب - 1) التشاور:
يتعاون الطرفان لضمان تحقيق النتائج والنتائج الوسيطة من هذا الاتفاق، ومن أجل هذا الهدف فإن الطرفين وفقاً لطلب أي منهما سيتبادلان الآراء عن مدى التقدم في تحقيق هذه النتائج، والوفاء، بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، وأداء المستشارين المتعاقدين أو الموردين المرتبطين بالاتفاق وغير ذلك من المسائل المرتبطة بالاتفاق.
بند (ب-2) تنفيذ الاتفاق:
تقوم الحكومة المصرية بالآتي:
(أ) تنفيذ الاتفاق أو العمل على تنفيذه بالدقة والكفاءة الواجبتين طبقاً للأساليب الفنية والمالية والإدارية السليمة وطبقاً للمستندات والخطط والمواصفات والعقود والجداول أو غيرها من الترتيبات أو أية تعديلات فيها توافق عليها الوكالة طبقاً لهذا الاتفاق.
(ب) توفير إدارة مؤهلة وذات خبرة وتدريب الموظفين حيثما يكون ذلك مناسباً لصيانة وتشغيل الأنشطة الممولة بمقتضى الاتفاق، وحسبما هو مطبق للأنشطة الدائمة العمل على أن تكون إدارة وصيانة هذه الأنشطة بطريقة تؤكد الوصول باستمرار ونجاح إلى تحقيق النتائج والنتائج الوسيطة للاتفاق.
بند (ب -3) استخدام السلع والخدمات:
(أ) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة، فإن أي سلع أو خدمات ممولة بموجب هذا الاتفاق سوف تخصص له وذلك حتى إتمام أو إنهاء الاتفاق، وبعد ذلك (وكذلك خلال أية فترة من فترات إيقاف الاتفاق) فإن هذه السلع والخدمات تستخدم في تعزيز الأهداف المنشودة من تنفيذ الاتفاق وتبعاً لما قد توجه إليه الوكالة في خطابات التنفيذ.
(ب) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة، فإن السلع والخدمات الممولة بموجب الاتفاق لا تستخدم في ترويج أو مساندة أي مشروع أو نشاط لمعونة أجنبية مرتبط أو يمول من خلال دولة غير وارد ذكرها بدليل الوكالة الجغرافي رقم 935 الساري وقت ذلك الاستخدام.
بند (ب-4) الضرائب:
(أ) إعفاء عام:
يعفى هذا الاتفاق والمساعدات التابعة له من أية ضريبة مفروضة طبقاً للقوانين السارية في إقليم جمهورية مصر العربية.
(ب) فيما عدا ما ينص عليه خلاف ذلك في هذا النص، فإن الإعفاء العام الوارد في البند (أ) يطبق على الآتي ودون أن يقتصر عليه: (1) أي نشاط، عقد، منحة أو أي اتفاق تنفيذي آخر ممول من الوكالة بمقتضى هذا الاتفاق، أية معاملات، توريدات، معدات (شاملة المركبات)، مواد، ممتلكات أو أي سلع أخرى تحت رقم (1) السابق ذكره (والمشار إليها إجمالا فيما يلي بكلمة السلع). (3) أي مقاول أو متلقي أو هيئة أخرى تنفذ الأنشطة الممولة من الوكالة طبقاً لهذا الاتفاق، (4) أي موظف يتبع هذه الهيئات، (5) وأي فرد مقاول أو متلقي يقوم بتنفيذ الأنشطة الممولة من الوكالة بمقتضى هذا الاتفاق.
(ج) فيما عدا ما ينص عليه خلاف ذلك في هذا النص، فإن الإعفاء العام في البند الفرعي (أ) يطبق على الضرائب التالية دون أن يقتصر عليها:
الإعفاء الأول: الرسوم الجمركية، التعريفات، ضرائب الاستيراد، أو أية جبايات أخرى على الاستيراد، الاستخدام، إعادة التصدير والتصرف في ملكية السلع أو المتعلقات الشخصية (شاملة المركبات الخاصة) المفروضة على الاستخدام الشخصي للأشخاص الأجانب أو أعضاء أسرهم.
الإعفاء الثاني: الضرائب على الدخل، الأرباح أو الممتلكات الخاصة بكل (1) الهيئات غير الوطنية من أي نوع، (2) العاملين من غير المواطنين لدى هيئة وطنية أو أجنبية أو (3) الأفراد المقاولين ومتلقي المنح من غير الوطنيين. الإعفاء الثاني يشمل جبايات وضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية بجميع أنواعها وكل الضرائب على الممتلكات الشخصية والعقارية المملوكة لهذه الهيئات أو الأشخاص غير الوطنيين، كلمة (وطني) تشير إلى الهيئات المنشأة طبقاً لقوانين جمهورية مصر العربية والمواطنين الذين يحملون جنسية المتلقي عدا الأجانب الذين يتمتعون بإقامة دائمة كأجانب في الولايات المتحدة.
الإعفاء الثالث:
الضرائب المفروضة على آخر تعامل لشراء السلع أو الخدمات الممولة من قبل الوكالة بموجب الاتفاق وتشمل ضرائب المبيعات ضرائب القيمة المضافة أو الضرائب على شراء أو إيجار العقارات أو الممتلكات الشخصية آخر تعامل "تشير إلى آخر تعامل يتم عن طريقه شراء سلع أو خدمات لمنفعة الأنشطة الممولة من الوكالة طبقاً للاتفاق.
(د) في حالة فرض وسداد ضريبة بما يخالف أحكام الإعفاء، يمكن للوكالة، وفقاً لاختيارها أن (1) تطالب المتلقي برد قيمة هذه الضريبة إلى الوكالة أو إلى جهة أخرى، تحددها الوكالة، من أرصدة غير تلك المتاحة طبقاً للاتفاق أو أن (2) تخصم قيمة هذه الضريبة من مبالغ سوف تسحب بموجب هذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر بين الأطراف.
(هـ) في حالة الاختلاف على تطبيق الإعفاء، يتفق الأطراف على ترتيب اجتماع فوري لحل هذه الموضوعات معا لأخذ في الاعتبار مبدأ أن المساعدات المقدمة من الوكالة لا تخضع للضرائب المباشرة مما يسمح لهذه المساعدات بالمساهمة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.
بند (ب-5) التقارير والسجلات المحاسبية والمراجعة والفحص:
(أ) يزود المتلقي الوكالة الأمريكية بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالاتفاق حسبما تطلبه الوكالة في الحدود المقبولة.
(ب) تحتفظ الحكومة المصرية بالدفاتر المحاسبية، التقارير، المستندات وأية بيانات أخرى تتعلق بالاتفاق تكون كافية لأن توضح بجلاء كافة التكاليف التي اقتضاها تنفيذ هذا الاتفاق وكذلك تلقي واستخدام السلع والخدمات المتحصل عليها في ظل الاتفاق، وأيضاً متطلبات التكاليف المشتركة المتفق عليها وطبيعة ونطاق طلبات الموردين المحتملين للبضائع والخدمات المتحصل عليها المطلوبة، وأسس ترسية العقود وأوامر التشغيل، ويقدم الاتفاق بصفة عامة نحو الاكتمال (دفاتر وسجلات الاتفاق). وفقا لاختيار الحكومة المصرية، وموافقة الوكالة يتم الاحتفاظ بدفاتر وسجلات الاتفاق وفقاً لأحد الأساليب الآتية:
1- المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
2- المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في جمهورية مصر العربية.
3- المبادئ المحاسبية التي تنص عليها اللجنة الدولية للمحاسبات الموحدة (وهي مؤسسة فرعية تتبع الاتحاد الدولي للمحاسبين) أو
4- المبادئ المحاسبية الأخرى كما قد يتفق عليها الأطراف كتابة ويجب الاحتفاظ بسجلات ودفاتر الاتفاق لفترة 3 سنوات على الأقل بعد تاريخ آخر صرف تقوم به الوكالة أو أية فترة أطول ضرورية لحل أية منازعات قضائية، أو مطالبات أو قرارات المراجعة المالية.
(ج) إذا صرف مباشرة بمقتضى الاتفاق إلى الحكومة المصرية في أية سنة ميلادية واحدة مبلغ 25.000 دولار أو أكثر فإن الحكومة المصرية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك كتابة، فإنه يتم أداء المراجعات المالية للأموال التي صرفت لها من الاتفاق وفقاً للأحكام التالية:
1- تختار الحكومة المصرية مراجع مستقل وفقاً للمبادئ الإرشادية للمراجعات المالية المتعاقد عليها بمعرفة الأطراف المتلقية الأجنبية والصادرة من المفتش العام بالوكالة (المبادئ الإرشادية)، ويتم أداء المراجعات وفقا لهذه (المبادئ الإرشادية).
1- في كل سنة مالية للحكومة المصرية يتم القيام بمراجعة للأموال التي قدمت لها من خلال الاتفاق، وتحدد المراجعة ما إذا كان استلام وإنفاق تلك الأموال المتاحة من الإنفاق يتم عرضهما وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والمتفق عليها في بند (ب) بعاليه، وما إذا كانت الحكومة المصرية قد التزمت بأحكام الاتفاق، ويتم استكمال كل مراجعة في مدة لا تزيد عن سنة واحدة بعد انتهاء السنة المالية للحكومة المصرية.
(د) تقدم الحكومة المصرية إلى الوكالة تقرير المراجعة خلال 30 يوما بعد استكمال كل مراجعة التزمت بأدائها وفقا لهذا البند، ويراجع مفتش عام الوكالة كل تقرير لتحديد ما إذا كان يتمشى مع متطلبات المراجعة المنصوص عليها بهذا الاتفاق وبشرط موافقة الوكالة، فإن تكاليف المراجعات المؤداه وفقا لأحكام هذا البند يمكن أن تحمل على الاتفاق، وفي حالات استمرار عدم المقدرة أو عدم الرغبة في القيام بالمراجعة وفقا لأحكام هذا البند، فإن الوكالة تقوم بالنظر في الإجراءات المناسبة التي تتضمن إرجاء لكل أو لجزء من المسحوبات وذلك حتى يتم الانتهاء من المراجعة بطريقة مرضية أو أن يتم أداء المراجعة بمعرفة الوكالة.
(هـ) تقدم الحكومة المصرية إلى الوكالة بالشكل والمضمون الذي تقبله - خطة تضمن بمقتضاها مراجعة الأموال التي أتيحت من الاتفاق للمتلقين الفرعيين الذين يتلقون في أية سنة ميلادية واحدة مبلغ 25.000 دولار أو أكثر وفقاً لما ينص عليه هذا الاتفاق، ينبغي لهذه الخطة أن تصف أساليب البحث التي يتعين على الحكومة المصرية استخدامها وذلك للوفاء بمسئولياتها في المراجعة فيما يتعلق بأي متلقي فرعي يطبق عليه هذا البند، يمكن استيفاء مسئوليات المراجعة التي تتعلق بالمتلقين الفرعيين عن طريق الاعتماد على المراجعات المستقلة للمتلقين الفرعيين أو الاعتماد على الإجراءات المناسبة التي تؤدى عن طريق المراجعين الداخليين أو العاملين التابعين للحكومة المصرية، وذلك عن طريق التوسع في نطاق المراجعة المالية المستقلة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتشمل اختبار حسابات المتلقين الفرعيين، أو عن طريق الجمع بين هذه الإجراءات. وينبغي أن تحدد الخطة المذكورة الأموال التي أتيحت للمتلقين الفرعيين والتي تشملها المراجعات المؤداة وفقاً لأحكام مراجعات أخرى بما يفي بمسئوليات الحكومة المصرية (في حالة الهيئة التي لا تستهدف الربح والمنشأة في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها مطالبة بأن تدبر للمراجعات الخاصة بها.
أما بالنسبة للمقاول الذي يهدف إلى الربح والذي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية وله عقد مباشر مع الوكالة فإنه يتم مراجعته بمعرفة الوكالة الحكومية الأمريكية المختصة، بالنسبة للهيئة التطوعية الخاصة المنشأة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على منحة مباشرة من الوكالة فإنها تكون مطالبة بأن تدبر المراجعة الخاصة بها، وبالنسبة لمقاول الدولة المضيفة فإنه ينبغي مراجعته بمعرفة الحكومة المصرية التي يتعاقد معها). تضمن الحكومة المصرية اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة بناء على التوصيات الواردة في تقارير مراجعة المتلقين الفرعيين، ولدراسة ما إذا كانت المراجعات التي يقوم بها هؤلاء المتلقون الفرعيون تتطلب بالضرورة تعديل السجلات الخاصة بهم، كما تضمن التزام كل متلقي فرعي بالسماح للمراجعين المستقلين بالوصول إلى السجلات والكشوف المالية عند الضرورة.
(و) يمكن للوكالة - وفقاً لتقديرها - القيام بالمراجعات المطلوبة طبقاً للاتفاق بالنيابة عن الحكومة المصرية، وذلك عن طريق استخدام الأموال المتاحة من الاتفاق أو من مصادر أخرى متاحة للوكالة لهذا الغرض، وتقوم الحكومة المصرية بإتاحة الفرصة للممثلين المفوضين بالوكالة - في جميع الأوقات المناسبة - لمراجعة أو التفتيش على الأنشطة الممولة بمقتضى الاتفاق، وعلى استخدام البضائع والخدمات الممولة من الوكالة، وعلى الدفاتر والسجلات، والمستندات الأخرى التي تتعلق بالاتفاق.
بند (ب-6) استكمال المعلومات:
تؤكد الحكومة المصرية:
(أ) أن الوقائع والأحوال التي أخطرت بها الوكالة أو عملت على إخطار الوكالة بها في خلال مرحلة الوصول إلى الاتفاق معها على الاتفاق دقيقة وكاملة، وتشمل كل الوقائع والأحوال التي قد تؤثر جوهرياً على الاتفاق وعلى الوفاء بالمسئوليات المترتبة عليه.
(ب) أن تخطر الوكالة في وقت مناسب عن أية وقائع أو أحوال لاحقة تؤثر جوهرياً، أو يعتقد أنها يمكن أن تؤثر على الاتفاق أو على الوفاء بالمسئوليات المتضمنة في هذا الاتفاق.
بند (ب-7) مدفوعات أخرى:
تؤكد الحكومة المصرية أنه لم ولن يتم حصول أي من موظفيها على مدفوعات تتعلق بشراء السلع والخدمات الممولة من هذا الاتفاق باستثناء الرسوم، الضرائب، أو غيرها من المدفوعات المقررة قانونا في جمهورية مصر العربية.
بند (ب-8) الإعلام ووضع العلامات:
تتيح الحكومة المصرية الإعلان المناسب عن الاتفاق كبرنامج ساهمت فيه الولايات المتحدة وتحديد مواقع نشاط الاتفاق، ووضع علامة على السلع الممولة عن طريق الوكالة، كما هو مبين في خطابات التنفيذ.
بند (ب-9) الأثر على الوظائف داخل الولايات المتحدة الأمريكية:
(أ) لا يجوز استخدام أية أرصدة أو دعم مقدم بموجب هذا الاتفاق في أي نشاط من المحتمل أن يؤثر بصورة ملموسة على انتقال أو التوسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية لمنشأة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما حل الإنتاج غير الأمريكي المترتب على الانتقال أو التوسع محل كل أو جزء من إنتاج المشروع المذكور بالولايات المتحدة وأودي إلى خفض عدد العمالة به.
(ب) لا يجوز استخدام الأموال أو الدعم المقدم بمقتضى هذا الاتفاق في مشروع أو نشاط يكون الغرض منه إنشاء أو تطوير أية مناطق تصدير أو مناطق مخصصة في دولة أجنبية لا تطبق فيها قوانين الدولة الخاصة بالعمل، البيئة، الضرائب، التعريفات والأمن، بدون موافقة كتابية مسبقة من الوكالة.
(ج) لا يجوز استخدام أية أرصدة أو دعم مقدم بموجب هذا الاتفاق في أي نشاط يساهم في انتهاك حقوق العمال المتعارف عليها دوليا في الدولة المتلقية بما في ذلك العمال في أي مناطق مخصصة في الدولة المتلقية.

مادة رقم 3 ملحق 2

مادة رقم 3 اتفاقية

اتفاقية
مساهمات الأطراف:
بند (3 - 1) مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
(أ) المنحة:
للمساعدة في تحقيق النتائج المحددة في هذا الاتفاق فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقا لقانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، كما هو معدل، توافق على منح الحكومة المصرية طبقا لشروط هذا الاتفاق "ما لا يزيد عن خمسة عشر مليون دولار أمريكي (15.000.000 دولار أمريكي) " (المنحة).
(ب) إجمالي المساهمة التقديرية للوكالة:
لتحقيق النتائج فإن إجمالي المساهمة المتوقعة للوكالة سوف تكون "خمسة وأربعين مليون دولار أمريكي (45.000.000 دولار أمريكي) "يتم تقديمها على دفعات.
وتخضع الدفعات اللاحقة لمدى توافر التمويل لدى الوكالة لهذا الغرض كما تخضع للاتفاق المتبادل بين الطرفين في الوقت الذي يحين فيه تقديم كل دفعة تالية.
بند (3 - 2) مساهمة الحكومة المصرية:
(أ) توافق الحكومة المصرية على إتاحة أو العمل على إتاحة كافة الأرصدة بالإضافة إلى تلك الأرصدة المتاحة من الوكالة ومن أي مانح آخر كما هو محدد في الملحق رقم (1) وكذلك كافة الموارد الأخرى المطلوبة لاستكمال كافة الأنشطة اللازمة لتحقيق النتائج في أو قبل تاريخ اكتمال المساعدة.
(ب) لن تقل مساهمة الحكومة المصرية عن المعادل بالجنيه المصري لمبلغ 119.000 دولار أمريكي ويتم السحب من حساب الأمانة (FT - 800).

مادة رقم 4 اتفاقية

اتفاقية
تاريخ الاكتمال:
(أ) إن تاريخ الاكتمال هو 30 سبتمبر 2002 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابة، وهو التاريخ الذي يقدر فيه الطرفان أن جميع الأنشطة اللازمة لتحقيق النتائج تكون قد تمت.
(ب) باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة كتابة فإن الوكالة لن تصدر أو توافق على أية وثيقة تفويض تجيز السحب من المنحة للخدمات أو السلع التي يتم تقديمها بعد تاريخ الاكتمال.
(ج) يجب أن تتسلم الوكالة طلبات السحب مرفقا بها المستندات المؤيدة اللازمة المذكورة في الخطابات التنفيذية وذلك في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر التالية لتاريخ الاكتمال، أو في أية فترة أخرى توافق عليها الوكالة كتابة قبل أو بعد هذه الفترة، ويجوز للوكالة بعد انتهاء هذه الفترة أن تخطر الحكومة المصرية كتابة في أي وقت أو أوقات وتخفض مبلغ المنحة بأكمله أو أي جزء منه لم يتم تقديم طلبات السحب الخاصة به ومعها المستندات المؤيدة اللازمة المشار إليها في الخطابات التنفيذية قبل انتهاء الفترة المذكورة.

مادة رقم 4 ملحق 2

مادة رقم 5 ملحق 2

مادة رقم 5 اتفاقية

اتفاقية
المتطلبات السابقة على السحب:
بند (5 - 1) السحب الأول:
قبل السحب الأول من هذا الاتفاق أو إصدار أية مستندات تؤدي إلى السحب من قبل الوكالة تقوم الحكومة المصرية - إلا إذا وافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة - بإمداد الوكالة بالشكل والمضمون المقبولين لها ببيان بأسماء ووظائف الأشخاص المفوضين طبقا للبند (7 - 2) ليعملوا كممثلين للحكومة المصرية إلى جانب نموذج توقيع لكل شخص مذكور في البيان.
بند (5 - 2) الإخطار:
تخطر الوكالة الحكومة المصرية فورا عندما تقرر الوكالة أن المتطلبات السابقة المحددة سالفا قد تم استيفاؤها.
بند (5 - 3) التاريخ النهائي للمتطلبات السابقة على السحب:
التاريخ النهائي لاستيفاء المتطلبات المحددة في بند (5 - 1) هو 90 يوما من تاريخ هذا الاتفاق أو أي تاريخ لاحق توافق عليه الوكالة كتابة قبل أو بعد التاريخ النهائي المحدد أعلاه. إذا لم يتم استيفاء المتطلبات السابقة المحددة في بند (5 - 1) في التاريخ النهائي المحدد أعلاه، يمكن للوكالة في أي وقت إنهاء هذا الاتفاق بواسطة إخطار كتابي للحكومة المصرية.

مادة رقم 6 اتفاقية

اتفاقية
أحكام خاصة:
بند (6 - 1) إنشاء لجنة تنفيذية:
تتعهد الحكومة المصرية بإنشاء وبدء التشغيل الفوري للجنة تنفيذية مكونة من ممثلين لهم حق التصويت من جهاز شئون البيئة وجهاز تخطيط الطاقة وهيئة التنمية السياحية ووزارة التعاون الدولي وممثل ليس له حق التصويت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتم تعيين رئيس اللجنة من قبل جهاز شئون البيئة.
بند (6 - 2) سداد الحكومة المصرية للضرائب والتعريفات والرسوم والجبايات الأخرى:
في الأحوال التي يتم فيها استخدام أيا من الأرصدة المتاحة من خلال المنحة لدفع أية ضرائب، تعريفات، رسوم أو أية جبايات أخرى (شاملة التأمينات الاجتماعية) يتم إعفاؤها بموجب بند (ب - 4) من الملحق (2) لهذا الاتفاق فإن الجهة الحكومية المصرية التي تحصل على السلع و/ أو الخدمات أو المزايا الأساسية منها تسدد ذات القيمة من أرصدة أخرى غير تلك المتاحة في نطاق هذه المنحة.
بند (6 - 3) الوثائق المطلوبة للإعفاء من الرسوم المفروضة على استيراد السلع والمتعلقات الشخصية:
توافق الحكومة المصرية على أن تقوم الجهة الحكومية المصرية التي تحصل على السلع و/ أو الخدمات أو المزايا الأساسية منها بتقديم خطابات ضمان إلى مصلحة الجمارك المصرية وأية وثائق أخرى مطلوبة للإعفاء الجمركي على استيراد أي سلع (شاملة المركبات) والمتعلقات الشخصية المعفاة من الضرائب والتعريفات والرسوم والجبايات الأخرى طبقا للبند (ب - 4) بالملحق (2) لهذا الاتفاق.
ينص في خطابات الضمان هذه على قيام الجهة الحكومية المصرية التي تحصل على السلع و/ أو الخدمات أو المزايا الأساسية منها بسداد مبالغ غير تلك المتاحة في نطاق المنحة كما يتم النص على سداد كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والمتعلقات الشخصية بخلاف الإعفاءات التي يتضمنها البند (ب - 4) بالملحق (2).
بند (6 - 4) المتابعة والتقييم:
يوافق الطرفان على إنشاء برنامج للمتابعة والتقييم كجزء من الاتفاق، وباستثناء ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة، فإن البرنامج خلال فترة تنفيذ الاتفاق وفي مرحلة أو أكثر بعد ذلك سوف يشمل ما يلي:
(أ) المتابعة الدورية وتقديم تقارير عن مدى التقدم في مؤشرات الإنجاز خلال فترة الاتفاق.
(ب) تقييم رسمي أو مراجعة للاتفاق في النقاط الهامة خلال تنفيذ الاتفاق باستخدام المعلومات المقدمة لتحسين الوصول إلى أهداف الاتفاق. و
(جـ) ملخص لمؤشرات الإنجاز والأثر التنموي الذي تحقق كنتيجة للاتفاق.

مادة رقم 7 اتفاقية

اتفاقية
متنوعات:
بند (7 - 1) الاتصالات:
أي إخطار أو طلب أو مستند أو أي اتصال آخر مقدم من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بشأن هذا الاتفاق يكون كتابة أو بالتلغراف أو بالفاكس أو بالبرق ويعتبر أن جميع المراسلات قد تم إرسالها إلى الطرف المعني على العناوين التالية:
إلى حكومة جمهورية مصر العربية:
وزارة التعاون الدولي
قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية
48 - 50 شارع عبد الخالق ثروت
الدور الخامس القاهرة/ مصر.
إلى الوكالة:
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
السفارة الأمريكية بالقاهرة
8 شارع كمال الدين صلاح
جاردن سيتي القاهرة/ مصر
إلى الهيئات المنفذة:
جهاز شئون البيئة
30 طريق مصر حلوان الزراعي
خلف فندق سوفيتيل المعادي
المعادي
جهاز تخطيط الطاقة بوزارة البترول
32 شارع محمود خيري
مدينة نصر القاهرة/ مصر
هيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة
22 شارع الجيزة - الدور السابع
الجيزة/ مصر.
تكون جميع المراسلات باللغة الإنجليزية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.
ويجوز استبدال العناوين السابقة بعناوين أخرى على أن يتم الإخطار بذلك.
بند (7 - 2) الممثلون:
لجميع الأغراض المتعلقة بهذا الاتفاق يمثل الحكومة المصرية الشخص الذي يشغل منصب أو يقوم بأعمال وزير الدولة للتعاون الدولي و/ أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل الوكالة الشخص الذي يشغل منصب أو يقوم بأعمال مدير الوكالة، ويكون لكل منهما أن يعين بإخطار كتابي ممثلين إضافيين لجميع الأغراض فيما عدا ممارسة توقيع تعديلات رسمية للاتفاق، تقدم أسماء ممثلي الحكومة المصرية ومعها نماذج توقيعاتهم إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي يمكنها قبول المستندات الموقعة منهم لتنفيذ الاتفاق باعتبارها معتمدة قانونا وذلك لحين استلام الوكالة إخطار كتابي يفيد بإلغاء سلطاتهم.
بند (7 - 3) ملحق الشروط النمطية:
مرفق بهذا الاتفاق "ملحق الشروط النمطية" (ملحق 2) ويشكل جزءا منها.
بند (7 - 4) لغة الاتفاق:
حرر هذا الاتفاق باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود غموض أو تعارض بين النصين يعتد بالنص الإنجليزي.
بند (7 - 5) التصديق:
تتخذ الحكومة المصرية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا الاتفاق وتخطر الوكالة في أسرع وقت ممكن عند التصديق.
بند (7 - 6) تاريخ السريان:
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
وإشهادا على ذلك فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ممثليهما المفوضين قد وقعوا على هذا الاتفاق بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه.

جدول 1-2


المساعدة الفنية للبرنامج المصري للسياسات البيئية

جدول 1-1


جدول (1-1)