مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان انطلاقا من الروابط التاريخية والصلات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
ورغبة منهما في تقوية أواصر الود والإخاء وتعزيز التعاون والصداقة.
وعملاً منهما على تنمية علاقات التعاون المثمر على أساس مبدأ الإحترام المتبادل والمساواة في الحقوق.
فقد اتفقتا على ما يلي:
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور،
قرر:
مادة رقم 1
مادة رقم 1 اتفاقية
يتعهد الطرفان - تحقيقا لأغراض وأهداف هذه الاتفاقية - بالعمل على تشجيع وتنمية التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والفنية.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25/3/1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاقية
يعمل الطرفان على تعزيز وتعميق الروابط والصلات التجارية والاقتصادية بين البلدين بكافة الوسائل والإمكانات بما في ذلك توسيع مجالات العمل والاستثمار في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين في البلدين بما ينسجم ومتطلبات التنمية في كل منهما.
مادة رقم 3 اتفاقية
يشمل التعاون الاقتصادي بين البلدين بصفة عامة ما يلي:
1 - تشجيع قيام مشروعات اقتصادية بين حكومة أو رعايا أحد الطرفين وحكومة أو رعايا الطرف الآخر، وإنشاء شركات ومشروعات مشتركة ذات جدوى اقتصادية.
2 - تنظيم وتنفيذ التعاون الاقتصادي في المجالات التي يتفق عليها الطرفان.
3 - دعم التعاون بين المؤسسات والمشروعات وغيرها من الهيئات ذات الطابع الاقتصادي سواء كانت عامة أو خاصة أو مختلطة، في إطار خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.
مادة رقم 4 اتفاقية
يشمل التعاون الفني بين البلدين كافة المجالات العلمية والتكنولوجية سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود أو استخدام تكنولوجيا متقدمة في مختلف القطاعات وبصورة خاصة الزراعة، الري، الصناعة، الكهرباء والطاقة، النفط والتعدين، النقل والمواصلات، التعمير والإسكان، التجارة والمال، السياحة، الصحة، والتعاون العلمي والفني وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل منهما.
مادة رقم 5 اتفاقية
يتم التنسيق بين الطرفين في مجال التعاون الفني عن طريق تبادل الخبراء والخبرات والمعلومات والبيانات وإقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات الدولتين.
كما يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات والخبراء وتنمية العلاقات في مجالات التخطيط والإحصاء ويبذل كل طرف المساعي اللازمة لتقوية العلاقات في هذه المجالات أو غيرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه.
مادة رقم 6 اتفاقية
تشجع حكومتا البلدين القطاع الخاص فيهما لإنشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
مادة رقم 7 اتفاقية
يعمل الطرفان على إتاحة فرصة التدريب في المجالات المخصصة طبقا للإمكانيات المتاحة لدى بلديهما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما.
مادة رقم 8 اتفاقية
يتشاور الطرفان بغرض نسيق سياساتهما ومواقفهما المالية والاقتصادية لدى المنظمات والمؤسسات العربية والدولية.
مادة رقم 9 اتفاقية
يعمل كل طرف على تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي أو المهني لرعايا الطرف الآخر طبقا للقوانين السارية في كل من البلدين.
مادة رقم 10 اتفاقية
يخضع رعايا كل طرف والمقيمون في البلد الآخر والذين يمارسون النشاطات الاقتصادية أو المهنية للقوانين والأنظمة المرعية في البلد المضيف.
مادة رقم 11 اتفاقية
في سبيل تحقيق أحكام هذه الاتفاقية، ودراسة الاقتراحات ذات الصلة الكفيلة بتنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والفني بينهما، تتولى كل من وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية بسلطنة عمان متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية في البلدين وتقديم توصياتها إلى اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.
مادة رقم 12 اتفاقية
تسري أحكام هذه الاتفاقية من تاريخ آخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية للتصديق عليها من الطرفين ويعمل بها لمدة خمس سنوات من تاريخ سريانها وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.
وفي جميع الأحوال تبقى البرامج التنفيذية الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها.