مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ملاعب مديرية التربية والتعليم ببني سويف بمحافظة بني سويف.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبنى العقار الكائن بتقاطع شارع إسماعيل مع شارع بن الفارض (مقبل) - محافظة بني سويف والذي تشغله الملاعب سالفة الذكر ومساحته 4 أفدنة و20 قيراطاً وسهم واحد والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.