مادة رقم 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ مرقص بطرس مرقص نجار وذلك لتجنيسه بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.