مادة رقم 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ مرقص بطرس مرقص نجار وذلك لتجنيسه بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.