مادة رقم 1

تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول يونيه 2000 حتى 31 مايو سنة 2003.

مادة رقم 2

يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برياسة الجمهورية في 21 ذي القعدة سنة 1420 هـ.
(الموافق 26 فبراير سنة 2000 م).