مادة رقم 1
ووفق على إهداء الدول الآتية معونات طبية شاملة تكاليف الشحن خلال عامي 1998، 1999 بقيمة إجمالية 2.15550 جنيها (مليونان وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وخمسون جنيها) خصما على موازنة وزارة الصحة والسكان:
- جيبوتي.
- بوليفيا.
- العراق.
- تنزانيا.
- فلسطين.
- تركيا.
- السودان.
- اليونان.
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.