مادة رقم 1

للعاملين بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبين في النقل إلى جهات بمحافظات أخرى بوجد بها مقر إقامتهم الدائم أن يتقدموا بطلباتهم إلى المحافظة التي يعملون بها خلال شهر مارس من كل عام على النموذج المرفق، وعلى أن يرفق بالنموذج ما يثبت توافر مكان الإقامة الدائمة بنطاق المحافظة الراغب في النقل إليها.

مادة رقم 2

يتم تجميع الطلبات لكل محافظة في كشوف موحدة حسب المجموعات النوعية التي ينتمي إليها العاملون، وترسل هذه الكشوف للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفي موعد غايته 15/5 مايو من كل عام.

مادة رقم 3

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة هذه الطلبات بما يحقق التوازن بين أعداد ونوعيات العاملين المنقولين من وإلى محافظة على حدة وتصويب الأوضاع وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والقواعد الواردة بالتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.

مادة رقم 4

لا يخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء النقل وفقا للقواعد المقررة.

مادة رقم 5

تستثنى محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء- الوادي الجديد- مطروح- البحر الأحمر- أسوان من النقل منها طبقا للقواعد الواردة بهذا القرار.

مادة رقم 6

يستثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم أينما وجدوا، والعاملون المدنيون بوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والأجهزة التابعة لها فيما عدا الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.

مادة رقم 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.