مادة رقم 1
تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة، على العاملين بشركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (اسكو) بمحافظة القليوبية وذلك اعتباراً من 1/4/2000
مادة رقم 2
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرا في 13/2/2000.