مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات غرب المنصورة جهد 66/11 ك, ف على الأرض الكائنة بحوض الحجنة نمرة (6) زمام قرية ميت خميس- مركز المنصورة- محافظة الدقهلية ومساحتها 5 أفدنة و11 قيراطا و10.7 سهم والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.