مادة رقم 1

تختص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مكتب براءات الاختراع) بإصدار شهادة حق التسويق الاستئثاري للمنتجات الخاضعة لأحكام الفقرة (9) من المادة (70) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المشار إليها.

مادة رقم 2

يشترط للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثاري ما يأتي :
1- إيداع طلب الحصول على براءة اختراع عن المنتج المعني في الصندوق المعد لهذا الشأن بمكتب براءات الاختراع.
2- تقديم نسخة من براءة الاختراع التي منحت لمقدم الطلب عن هذا المنتج من دولة أخرى عضو بمنظمة التجارة العالمية، ويشترط أن تكون هذه البراءة لاختراع جديد قدم عنه طلب للحصول على البراءة إلى هذه الدولة اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
3- موافقة الدولة المانحة لبراءة الاختراع على تسويق المنتج المعني داخلها.
4- الموافقة على تسويق المنتج داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من لجنة يصدر بتشكيلها من الوزارات والجهات الأخرى المعنية قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد القرار القواعد المنظمة لمنح هذه الموافقة.

مادة رقم 3

تسري الشهادة التي تمنح لطلب حق التسويق الاستئثاري للمنتج المعني لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها أو حتى البت في طلب البراءة أيهما أقرب عقب الحصول على الموافقة التسويقية داخل جمهورية مصر العربية.

مادة رقم 4

تلتزم أكاديمية البحث العلمي (مكتب براءات الاختراع) والوزارات المختصة بأن تضع نظاما محكما يكفل سرية ما يقدم إليها من معلومات وبيانات ونتائج اختبارات وتحاليل سرية في شأن المنتج المعني طوال مدة سريان شهادة حق التسويق الاستئثاري، ما لم يكن الإفصاح عن هذه البيانات ضروريا لأغراض المصلحة العامة.

مادة رقم 5

تستمر أكاديمية البحث العلمي (مكتب براءات الاختراع) في قبول ما يقدم إليها من طلبات الحصول على براءات الاختراع المستوفاة لشروط الإيداع بالصندوق المنشأ لهذا الغرض.

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الصحة والسكان إصدار القواعد المنظمة لتطبيق هذا القرار كل فيما يخصه.