مادة رقم 1
حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية المشارف - مركز بئر العبد - محافظة شمال سيناء المسجلة برقم (41) في 27/2/1994 والمشهرة عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (70) في 27/3/1994.
مادة رقم 2
تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.