مادة رقم 1

يعتمد التخطيط العام لمدينة ملوى - محافظة المنيا طبقا للتقرير والخريطة المرفقين واللذين اعدتهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .