مادة رقم 1
يعتمد التخطيط العام لمدينة ملوى - محافظة المنيا طبقا للتقرير والخريطة المرفقين واللذين اعدتهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .