مادة رقم 1

تنشأ غرفة ملاحة مركزية بجمهورية مصر العربية، ويشكل مجلس إدارتها بقرار منا، على الوجه الآتي:
عضوان من غرفة ملاحة الإسكندرية ترشحهما الغرفة.
عضوان من غرفة ملاحة بورسعيد ترشحهما الغرفة.
عضوان من غرفة ملاحة البحر الأحمر ترشحهما الغرفة.
عضوان من غرفة ملاحة دمياط ترشحهما الغرفة.
ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال النقل البحري.

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 4

مادة رقم 5

مادة رقم 6

مادة رقم 7