مادة رقم 1
يخضع لإشراف هيئة الميناء المختص العاملون بالأجهزة أو الإدارات أو الفروع وغيرها التابعة للوزارات والهيئات العامة وأجهزة الدولة المختلفة التي تباشر اختصاصا مرتبطا بالعمل في الميناء عدا عناصر وزارة الدفاع والأجهزة التابعة لها، ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الوزير بالنسبة لهؤلاء العاملين فيما يتعلق بتنفيذ لوائح وقرارات المجلس الأعلى للمواني أو مجلس إدارة الهيئة أو المسائل التي يفوضه فيها أي من المجلسين.
مادة رقم 2
لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة رؤساء الأجهزة العاملة في الميناء إلى اجتماعات دورية أو طارئة للنظر في المسائل التي تعترض سير العمل بما يكفل إزالة العقبات وزيادة كفاءة الميناء.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.