مادة رقم 1 اتفاق
لأغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على غير ذلك فإن المصطلحات الموضحة بعد تعني الآتي:
(أ) (السلطات المختصة) بالنسبة للحكومة الدنماركية تعني وزارة الخارجية, مساعدات التنمية الدولية الدنماركية (دانيدا), وتعني بالنسبة للحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي أو لكلا الطرفين أية هيئة أخرى مفوضه للقيام بالمهام التي تؤديها حاليا السلطتان المذكورتان.
(ب) (الأطراف) تعني السلطات المختصة.
(ج) (وثيقة المشروع) تعني الوثيقة التي وقعتها كل من هيئة مياه أسوان وسفارة مملكة الدنمارك في 10 أغسطس 1997 وتتضمن هذه الوثيقة وصف تنظيمي للمشروع / برنامج بحكم تنفيذه.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة الدنمارك بشأن المنحة الدنماركية لمشروع هيئة مياه أسوان (مرحلة أولى), الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/1998, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاق
الهدف التنموي الشامل الذي يقترن به المشروع هو تحسين الظروف الصحية والمعيشية لسكان محافظة أسوان عن طريق إنشاء خدمات مياه شرب وصرف صحي متواصلة.
الأهداف الفورية للمشروع هي:
1- أن يقوم العاملون بهيئة مياه أسوان بانتهاء تنفيذ المشروع بتشغيل نظم إدارية وتنظيمية سليمة تتميز بصفة الاستمرارية بما يمكن من تحقيق التطوير النهائي لها كهيئة مستقلة ومستديمة موجهة للخدمة العامة.
2- استمرارية تحسين التشغيل (وإعادة تأهيل في مركز ادفو) لنظم مياه الشرب الموجودة في محافظة أسوان والتي من شأنها - حين يتم استكمالها بأنشطة المرحلة الثانية للمشروع - توفير إمدادات مياه شرب مستمرة.
3- توفير حلول صحية وبيئية محسنة تكون في متناول الأهالي في المناطق الريفية في مركز أدفو مع حملات توعية صحية تكميلية خلال المرحلة الثانية للمشروع.
مادة رقم 3 اتفاق
من أجل تحقيق الأهداف الفورية المشار إليها بعاليه, فإن المشروع يهدف إلى تحقيق ما يلي:
1- الجوانب المؤسسية / المالية:
تعديل استراتيجية القوى العاملة, وضع سياسات ولوائح لشئون العاملين للموافقة عليها.
البدء في تشغيل عمليات خدمة المستهلك وإصدار التقارير التجارية الشهرية والتقارير المالية الربع سنوية.
تحسين كفاءة إصدار الفواتير وتحصيلها بحد أدنى (5%) سنويا.
إعداد ميزانية التشغيل والصيانة للموافقة عليها وتقديمها لوزارة المالية.
إصدار التقرير السنوي.
إعداد خطة عمل ليتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
تطوير جدول للتعريفة لاستعادة تكاليف التشغيل والصيانة (بحلول عام 2007) ليتم الموافقة عليه من الجهات المختصة.
وضع خطة خمسية للاستثمارات.
2- مياه الشرب - محافظة أسوان:
تطوير وتنفيذ إجراءات تشغيل نمطية وخطط صيانة.
إعداد خطط التشغيل والصيانة.
تحديد كمية الفاقد غير المحسوب من المياه وتقليليه بنسبة (10%).
3- مياه الشرب بقطاع ادفو:
الموافقة على خطة إعادة تأهيل/ تحسين نظم مياه الشرب الريفية في مركز ادفو.
تنفيذ خطة فورية لإعادة تأهيل / تحسين نظم مياه الشرب الريفية في مركز ادفو.
إمكان تنفيذ برنامج حفر رائد.
استكمال تصميم تفصيلي لخطط التحسين طويلة الأجل لنظم مياه الشرب الريفية في مركز ادفو ليتم تنفيذها خلال المرحلة الثانية للمشروع.
4- صرف صحي / عادات صحية:
تصميم مشروع صرف صحي يتضمن توعية صحية وترتيبات تمويل الأسر الريفية الأكثر فقرا.
مادة رقم 4 اتفاق
يحكم تنفيذ المشروع الوثيقة التي تم توقيعها بين هيئة مياه أسوان وسفارة مملكة الدانمرك في 10 أغسطس 1997, تتمر مراجعة هذه الوثيقة وتحديثها في ضوء المراجعات المشتركة للمشروع. تخضع التعديلات في وثيقة المشروع لموافقة كل من وزارة التعاون الدولي والسلطات الدنماركية بما لا يخالف أحكام هذا الاتفاق.
مادة رقم 5 اتفاق
تقوم حكومة مصر , بموجب هذا الاتفاق بما يلي:
(أ) إخطار (دانيدا) فورا بأية ظروف قد تعوق أو تهدد نجاح تنفيذ المشروع.
(ب) إبداء النصح بشأن كافة الرسومات التخطيطية والرسومات التنفيذية والتقارير والتوصيات وأية أمور أخرى تحال إليها من (دانيدا) لتقديم المشورة, وذلك في فترة مناسبة لكي لا يحدث تأخير أو إرباك في تنفيذ الخدمات أو الأعمال.
(ج) توفير مساحة مكتبية مناسبة ومؤثثة لاستشاريي (دانيدا) بالمركز الرئيسي للهيئة وقطاع ادفو ولأجهزة الحاسب الآلي.
(د) ضمان تزويد قطاعات هيئة مياه أسوان بتسهيلات كافية ذات أغراض عامة (كمثال لذلك ورش العمل) وسيارات لمهام التشغيل.
(هـ) ضمان توفير عمالة فنية وإدارية ذات كفاءة مناسبة لكي يتم تدريبهم وسداد كافة مصاريف التشغيل شاملة مرتبات مدير المشروع والنظراء للخبراء الدانمركيين.
(و) توفير ما يعادل 3 مليون كرون دانمركي كحد أدنى لإعادة تأهيل وتحسين نظم مياه الشرب في مركز ادفو.
(ز) توفير الاعتمادات اللازمة لسداد كافة المصروفات الأخرى المطلوبة لإقامة وتشغيل المشروع والتي لم تذكر كبنود تلتزم بتوفيرها حكومة الدانمرك.
مادة رقم 6 اتفاق
تتيح حكومة الدانمرك ما يلي بغرض التنفيذ الفعال للمشروع:
مليون كرون دانمركي
1- مساعدات فنية طويلة المدى لهيئة مياه أسوان .................................... 8.50
2- برنامج تدريب لقطاعي أسوان وادفو ............................................... 1.20
3- أجهزة كمبيوتر للمراكز الرئيسية وقطاع أسوان ................................... 2.00
4- معدات تقليل الترسب لمركز أسوان ................................................ 50. -
5- دراسة جدوى لمياه الشرب في مركز ادفو ......................................... 4.50
6- إعادة تأهيل لمياه الشرب في قطاع ادفو ........................................... 7.00
7- برنامج حفر رائد .................................................................... 50. -
8- تصميم تفصيلي لتحسينات طويلة المدى لمياه شرب ريفية ....................... 7.00
9- أنشطة تجريبية للصرف الصحي الريفي ........................................... 50. -
10- طوارئ (10% بدون المساعدة الفنية) ........................................... 2.30
ـــــــــــــــــــ
الإجمالي .................. 34.00
وتخضع أي اقتراحات لمكونات إضافية أو لإعادة التخصيص بين هذه المكونات لموافقة كلا الطرفين.
ولا يصرف بواسطة المشروع أي رصيد متبق أو أية وفورات من اعتمادات المشروع بدون موافقة السلطات المختصة. ويتاح مبلغ المنحة بالكرون الدانمركي (DDK), ولا تصرف بواسطة المشروع المبالغ الناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف أو عوائد التحويلات.
يتم شراء المعدات.. إلخ مباشرة بمعرفة (دانيدا) ما لم يتفق على خلاف ذلك.
علاوة على البنود الموضحة بعاليه تقوم حكومة الدانمرك بتمويل استشاريين محليين وأجانب لفترات قصيرة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
مادة رقم 7 اتفاق
تتم كافة الشحنات التي يشملها هذا الاتفاق طبقا لمبدأ حرية الملاحة في التجارة الدولية في ظل المنافسة الحرة والعادلة.
مادة رقم 8 اتفاق
تقوم حكومة جمهورية مصر العربية, بتأمين الاستيراد والإفراج الجمركي الفوري للبضائع التي تدخل في نطاق هذا الاتفاق والتي تتضمنها قوائم المواد التي يستوردها المقاول طبقا لمواصفات عقد الأعمال, وتضمن الأطراف عدم استخدام المنحة الدانمركية في سداد أي رسوم استيراد, رسوم جمركية, ضرائب, ضريبة مبيعات, مصروفات قومية أو عامة أخرى مثل غرامات الاستيراد ورسوم لتعويض الضرائب على الإنتاج المحلي أو مصروفات أو ودائع تتعلق بإصدار مدفوعات وتصاريح العمل وتراخيص أو تصاريح استيراد لكافة المعدات والمواد والتوريدات وقطع الغيار التي تقدمها الدانمرك للأنشطة المتفق عليها.
مادة رقم 9 اتفاق
1- تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات اللازمة لإعفاء العاملين الأجانب من:
(أ) كافة الضرائب التي تتعلق بالمستحقات التي تدفع لهم من مصادر دانمركية.
(ب) كافة الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد وتصدير الأدوات المنزلية الجديدة, وكذلك المستعملة والأمتعة الشخصية التي يستوردها الخبراء وأسرهم للاستخدام الشخصي فقط خلال ستة شهور بعد وصولهم بشرط إعادة تصديرها عقب انتهاء مهمة العمل أو دفع الرسوم والضرائب في حالة بيعها محليا يشمل مصطلح (الأدوات المنزلية والأمتعة الشخصية) من ضمن ما يشمل عدد واحد: ثلاجة, ديب فريزر, غسالة كهربائية, مكنسة كهربائية, موقد, راديو, جهاز إسطوانات, جهاز تسجيل, جهاز إسطوانات مدمجة, كمبيوتر شخصي بطابعة, جهاز تليفزيون / فيديو, أجهزة كهربائية منزلية صغيرة, وآلة تصوير وعرض سينمائي, ووحدات تكييف وهواء.
(ج) كافة الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد وتصدير سيارة للاستخدام الشخصي للخبراء أو في حالة شراء هذه السيارة من داخل مصر من المنطقة الحرة شريطة أن تخضع السيارة المستوردة في نطاق هذه الامتيازات لمثل هذه الرسوم والضرائب إذا ما تم إعادة بيعها لشخص داخل مصر إلا إذا أعيد بيعها لشخص يتمتع بنفس الامتيازات. في حالة وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه بالسيارة المستوردة أو في حالة فقدها بدون إهمال من جانب الخبير فإن حكومة مصر تسمح له باستيراد سيارة أخرى معافاة من الرسوم الجمركية.
علاوة على ذلك تسمح حكومة مصر باستيراد سيارة واحدة جديدة معافاة من الرسوم الجمركية والضرائب بنفس القواعد السابقة على أن يتم سداد الرسوم والضرائب المستحقة على السيارة الأولى, وذلك بعد إنقضاء ثلاث سنوات من خدمة الخبراء إذا تم مد العقد لمدة 4 سنوات أو أكثر على أن يعاد تصديرها عند إتمام مدة الخدمة أو يتم سداد الرسوم الجمركية والضرائب إذا ما تم بيعها. إلا إذا تم بيعها لشخص يتمتع بنفس الامتيازات.
2- تمنح حكومة مصر تأشيرات دخول مجانية متعددة السفرات وتصاريح إقامة للخبراء ولأسرهم وكذا تراخيص عمل للخبراء.
3- تقدم حكومة مصر المساعدة في مجال الإفراج الجمركي عن المنقولات الواردة بالبندين (1/ب و 1/ج).
4- تسمح حكومة مصر لكل خبير بفتح حساب خارجي. وفيما يختص بإعادة تحويل المبالغ الناتجة عن بيع سيارات الخبراء, يتقدم الخبراء كل على حدة بطلب إلى البنك المصري المختص, ويتم التعامل مع طلباتهم طبقا لقواعد الرقابة على النقد السائدة وقت رحيلهم.
مادة رقم 10 اتفاق
1- يتعاون الطرفان تعاونا كاملا لضمان تحقيق أغراض هذا الاتفاق, وتحقيقا لذلك يقوم الطرفان بتبادل وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بالمشروع ويزود كل طرف الطرف الآخر بكافة البيانات والوثائق والمعلومات المتاحة لديه, ويقدم كافة المساعدات المتبادلة الملائمة المطلوبة لأداء الطرفين لواجباتهما وكل الدعم اللازم خاصة فيما يتعلق بكافة المسائل الإدارية, لتسهيل تنفيذ المشروع على الوجه المطلوب.
2- يتم إجراء عمليات مراجعة مشتركة دانمركية / مصرية للمشروع طبقا لوثيقة المشروع أو بناء على طلب أي من الطرفين.
3- (لدانيدا) الحق في إيفاد بعثة فنية أو مالية تعتبرها ضرورية لمتابعة تنفيذ المشروع, ولتسهيل عمل الشخص أو الأشخاص الموكل إليهم تنفيذ مهمة المتابعة, على حكومة مصر أن تزودهم بكافة المساعدات والمعلومات والمستندات المتعلقة بذلك.
4- يمكن - بناء على طلب أي من الطرفين - إجراء تقييم للمشروع ويفضل أن يتم من قبل (دانيدا) وحكومة مصر معا.
5- (لدانيدا) الحق بمقتضى هذه المادة في إجراء متابعة وتقييم للمشروع بعد استكماله.
مادة رقم 11 اتفاق
يتم إتباع الإجراءات التالية لإعداد تقارير عن المشروع:
(أ) تقدم إدارة المشروع تقارير متابعة نصف سنوية للسفارة الدانمركية خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع بعد نهاية فترة التقرير متضمنة الحالة المالية والمادية للمشروع, يتم إعداد التقارير طبقا للخطوط الاسترشادية (لدانيدا) الخاصة بإعداد تقارير عن تطور أداء المشروع.
(ب) عند إتمام المشروع تقوم إدارة المشروع بإعداد تقرير إتمام المشروع طبقا للخطوط الاسترشادية (لدانيدا) الخاصة بإعداد تقارير إتمام المشروع.
مادة رقم 12 اتفاق
يظل كل ما تقدمه حكومة الدانمرك ملكا للمشروع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, وتصبح الأعمال المدنية من ممتلكات المشروع من تاريخ إصدار الاستشاري شهادة الاستلام.
مادة رقم 13 اتفاق
تصبح المساعدة الدانمركية متاحة متى لاقت المتطلبات المسبقة المشار إليها عاليه قبولا من هيئة (دانيدا).
مادة رقم 14 اتفاق
في حالة التحقق من وجود اختلالات خطيرة أو قيام شك في وجودها في المشروع فإنه يمكن لأي طرف أن يعلق تنفيذ المشروع كليا أو جزئيا إلى أن يقرر الطرف الذي علق التنفيذ استئنافه .
إذا ما أختص الأمر بعقد يتم تمويله من أموال دانمركية قد تلغي حكومة الدانمرك الاتفاق إذا ما رأت أن هناك فساد أو ممارسات احتيالية قد تورط فيها ممثلو المتلقي أو المستفيد من الأموال خلال الشراء أو خلال تنفيذ العقد دون أن يتخذ المتلقي إجراء فوريا ومناسبا ومقبولا من جانب الحكومة الدانمركية لعلاج هذا الموقف .
مادة رقم 15 اتفاق
1- يتم خلال ستة شهور من انتهاء السنة الأولي المالية لجمهورية مصر العربية التالية لاستكمال المشروع تقديم حسابات مراجعة طبقا لشروط وثيقة مشروع هذا الاتفاق إلى "دانيدا" .
2- لممثلي المراجع العام الدانمركي الحق في القيام :
(أ) بأية مراجعة حسابية أو متابعة تعتبر ضرورية وذلك فيما يتعلق بأستخدام المنحة الدانمركية موضوع الاتفاق على أساس كافة المستندات المتعلقة بها .
(ب) فحص حسابات وسجلات الموردين والمقاولين التي تتعلق بتنفيذ العقد وكذا القيام بمراجعة تامة .
مادة رقم 16 اتفاق
تبرم عقود خدمات بين "دانيدا" والاستشاريين الذين يتم اختيارهم لتنفيذ مشروع هيئة مياه أسوان على أساس شروط التعاقد الخاصة "بدانيدا" السارية المفعول حاليا .
تبرم عقود أعمال بين "دانيدا" والمقاولين الذين يتم اختيارهم لتنفيذ مشروع الأعمال الهندسية لهيئة مياه أسوان على أساس شروط التعاقد الخاصة بـ "دانيدا" السارية المفعول حاليا .
قد يتم استبعاد الشركات من العقود التي يتم تمويلها من أموال دانمركية لمدة غير محددة أو لفترة زمنية معينة من الوقت وذلك إذا ما رأت حكومة الدانمرك أن الشركة خلال التنافس من أجل الحصول على أو تنفيذ عقد ممول بأموال دانمركية قد تورطت في فساد أو ممارسات احتيالية .
مادة رقم 17 اتفاق
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات الدستورية .
مادة رقم 18 اتفاق
مدة المشروع سنتان ويمكن في حالة التأخير في تنفيذ المشروع مد هذه الفترة باتفاق الطرفين وفي حدود الميزانية المتفق عليها .
مادة رقم 19 اتفاق
1- يسوي أي خلاف في شأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين وفي حالة عدم تسوية هذا الخلاف خلال فترة زمنية مقدارها سنة فيمكن لأي من الطرفين إحالته إلى التحكيم .
2- يتم التحكيم وفقا للأسس التالية يبلغ إجمالي عدد المحكمين ثلاثة ويعين كل طرف محكما ويعين الثالث من قبل المحكمين السابقين فإذا حدث خلاف بينهما حول اختيار المحكم الثالث فيتم تعيينه بواسطة جهة محايدة يحددها الاثنان السابقان يقدر قرار التحكيم كتابة ويجب أن يكون موقعها عليه من المحكمين الثلاثة مجتمعين يقرر المحكمون الثلاثة الإجراءات التي تتبعها محكمة التحكيم كما يقررون أيضا توزيع التكلفة الخاصة بالتحكيم على الطرفين .
مادة رقم 20 اتفاق
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ دخوله حيز النفاذ ويجوز لطرفيه الاتفاق على إنهاء المشروع من خلال خطابات متبادلة أو إنهائه من طرف واحد بمقتضي إخطار إنهاء ويصبح هذا الإخطار ساري المفعول بعد ستة شهور من تاريخ استلام الطرف الآخر له .