مادة رقم 1
تعدل أقدمية الأستاذة/ نشوى أحمد إبراهيم ـ المستشار المساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة لتكون تالية للسيد/ محمد توفيق محمد غرابة وسابقة على السيد/ صلاح نبيه علي عبده الملاح المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة اعتبارا من 28/6/1997. مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.