مادة رقم 1

تعدل أقدمية الأستاذة/ نشوى أحمد إبراهيم ـ المستشار المساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة لتكون تالية للسيد/ محمد توفيق محمد غرابة وسابقة على السيد/ صلاح نبيه علي عبده الملاح المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة اعتبارا من 28/6/1997. مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.