مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 7322384396 جنيها (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة واثنان وعشرون مليونا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 1610541211 جنيها (فقط وقدره مليار وستمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وواحد وأربعون ألفا ومائتان وأحد عشر جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 286465363 جنيها يستبعد منه مبلغ (2488450 جنيها) بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية بصافي قدره 283976913 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1326564298 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 825399215 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة عشر جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 785141996 جنيها (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وتسعون جنيها لا غير)

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 5711843185 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وأحد عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 466166307 جنيهات
- تحويلات رأسمالية مبلغ 5245676878 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 5711843185 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وأحد عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5117838964 جنيها، منها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات بمبلغ 269000000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 594004221 جنيها قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 98/1999 بمبلغ 91376544 جنيها (فقط وقدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 66460763 جنيها والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 24915781 جنيها، مقابل الاستبعاد من الأجور التحميل على الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ (505850 جنيها) وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 33750698 جنيها، وزيادة عجز العلميات الجارية تبلغ 57119996 جنيها.
وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.