مادة رقم 1
يعاد تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة قواعد تطوير نظام رد الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عن المكونات الأجنبية المستوردة الداخلة في المنتجات المصدرة (نظام Tax Rebate) على النحو التالي:
أولا - وزارة المالية:
(1) مصلحة الجمارك:
السيد/ محمد عز الدين سليمان - كبير باحثين بجمارك الإسكندرية (رئيسا).
السيد/ علي أحمد الطراهوني - مدير عام بحوث القيمة (مقررا).
السيدة/ زينب جابر سالم - مدير إدارة بمكتب رئيس المصلحة.
(2) مصلحة الضرائب على المبيعات:
السيدة/ سامية الديب - مدير المكتب الفني
السيدة/ منى محمد نجاتي - مدير إدارة رد الضريبة.
ثانيا - وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية:
السيد/ محمود حسن هلال - المستشار الاقتصادي لوزير الصناعة.
السيدة/ عصمت عبد الحليم شريف - وكيل وزارة الصناعة للشئون الاقتصادية والتجارية.
الأستاذ/ وفاء السعيد خليل - مدير عام الشئون الاقتصادية.
الأستاذ/ منصور محمد عثمان - مدير إدارة الشئون الاقتصادية.
ثالثا - اتحاد الصناعات المصرية:
السيد/ جلال الزربا - عضو مجلس إدارة الاتحاد.
السيد الدكتور/ عبد الباسط الساعي - مدير الشئون الفنية للاتحاد.
رابعا - وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية:
السيد/ عبد الرحمن عز الدين فوزي - رئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية.
السيد/ علي عبد الغفار علي - مدير إدارة الإغراق بقطاع التجارة الخارجية.
خامسا - الاتحاد العام للغرف التجارية:
السيد/ عبد السلام عشرة - أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
سادسا - الأمانة الفنية واللجان الفرعية:
ويتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من رئيس مصلحة الجمارك.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبرات الفنية للمشاركة في أعمالها.
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 2
1- تختص اللجنة بدراسة قواعد تطوير نظام رد الضرائب والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات عن المكونات الأجنبية المستوردة الداخلة في المنتجات المصدرة Tax Rebate وتحديد الأسلوب المبسط للتنفيذ بما يدعم سياسة تنشيط الصادرات الصناعية.
2- بحث طلبات المشروعات الإنتاجية لتطبيق نظام رد الضرائب بأنواعها والرسوم السابقة تحصيلها عن المكونات الأجنبية الداخلة في إنتاجها المعد للتصدير وتحديد قيمة ما يتم رده من ضرائب جمركية وضرائب مبيعات ومقابل الخدمات لكل وحدة من المنتج النهائي وفقا لنظام الدروباك.
3- وضع جداول بالسلع النمطية التي أخضعت للدراسة من خلال اللجان الفنية المشتركة بين الجمارك والرقابة الصناعية وممثلي الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار متضمنة نسبة المكونات الأجنبية المستوردة والداخلة في منتجات التصدير وقيمة الضرائب والرسوم المقترح ردها وتعرض على اللجنة لمناقشتها وإقرارها وعلى مصلحة الجمارك إعلانها للتنفيذ.
مادة رقم 3
يقدم المصدر إقرارا عن المستورد الأصلي أو المصنع المنتج بأن المنتجات المصدرة استخدم في تصنيعها المواد المستوردة بالمواصفات والنسب المحددة في الجداول المشار إليها بالمادة السابقة, وأنه قد تم سداد الضرائب عنها عند الاستيراد وبمسئوليته القانونية في حالة عدم صحة ذلك.
وفي كل الأحوال يتم رد الضرائب بأنواعها والرسوم وفقا لما تقرره اللجنة من جمرك التصدير الذي تمت به الإجراءات دون الإخلال بما ورد بالمادة (2) من قرار وزير المالية رقم 1026 لسنة 1998.
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 4
يفوض رئيس مصلحة الجمارك في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
صدر في 12/4/2000