مادة رقم 1
تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2104 لسنة 1996 و2105 لسنة 1996 و 2106 لسنة 1996 و 2603 لسنة 1996 و 3085 لسنة و 287 لسنة 1997 و 288 لسنة 1997 و 363 لسنة 1997 و 500 لسنة 1997 و 463 لسنة 1998و 665 لسنة 1998 و 941 لسنة 1998 المشار إليها بشأن الاشتراطات البنائية والهدم في بعض المناطق ، وذلك اكتفاء بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون الهدم رقم (178) لسنة 1961.
مادة رقم 2
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1394 لسنة 1999 بشأن الحفاظ على رونق نهر النيل المشار إليه، ويطبق التشريعات الحاكمة لحماية نهر النيل وجسوره وشواطئه وجوانبه ومسطاحه والجزر الواقعة داخل مجزر نهر النيل بواسطة الجهات المعنية.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 المحرم سنة 1421هـ
(الموافق 20 ابريل سنة 2000م)