ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 47191802 جنيها (فقط وقدره سبعة وأربعون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان من الجنيهات لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 23205857 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 3032669 جنيها.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 20173188 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 21471639 جنيها (فقط وقدره واحد وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 1734218 جنيها (فقط وقدره مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا ومائتان وثمانية عشر جنيها لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 23985945 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 536324 جنيها.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 23449621 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 23985945 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 22705943 جنيها.
ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1280002 جنيها.
كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.