ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص أولاً "بند 6" وثالثاً "بند 5" ورابعاً "بند 4" وخامساً "بند 5" وسادساً "بند 4" وسابعاً "بند 5"، "بند 2 من فرع الجامعة ببنها" وتاسعاً "بند 2" وعاشراً "بند 5" وحادي عشر "بند 7" من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتي:
مادة (1):
أولاً- جامعة القاهرة:
6- كلية الطب.
ثالثاً- جامعة عين شمس:
5- كلية الطب.
رابعاً- جامعة أسيوط:
4- كلية الطب.
خامساً- جامعة طنطا:
5- كلية الطب.
سادساً- جامعة المنصورة:
4- كلية الطب.
سابعاً- جامعة الزقازيق:
5- كلية الطب.
فرع الجامعة ببنها:
2- كلية الطب.
تاسعاً- جامعة قناة السويس:
(أ) كليات الإسماعيلية:
2- كلية الطب.
عاشراً- جامعة المنوفية:
5- كلية الطب.
حادي عشر- جامعة المنيا:
7- كلية الطب.
مادة رقم 2
يضاف إلى أولاً، وثالثاً، ورابعاً، وخامساً، وسادساً، وسابعاً، وتاسعاً "أ"، وعاشراً، وحادي عشر من المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد:
مادة(1):
أولاًــ جامعة القاهرة:
23- كلية التمريض.
ثالثاً- جامعة عين شمس:
18- كلية التمريض.
رابعاً- جامعة أسيوط:
15- كلية التمريض.
خامساً- جامعة طنطا:
13- كلية التمريض.
سادساً- جامعة المنصورة:
16- كلية التمريض.
سابعاً- جامعة الزقازيق:
17- كلية التمريض.
فرع الجامعة ببنها:
11- كلية التمريض.
تاسعاً- جامعة قناة السويس:
(أ) كليات الإسماعيلية:
11- كلية التمريض.
عاشراً- جامعة المنوفية:
16- كلية التمريض.
حادي عشر- جامعة المنيا:
14- كلية التمريض.
مادة رقم 3
يستبدل بالبند "ب" الوارد قبل المادة (158) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، وبنص المادة (158) من ذات اللائحة، النصوص الآتية:
"ب" كليات التمريض:
مادة 158- يمنح مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابع له الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1- درجة بكالوريوس في التمريض.
2- دبلوم الدراسات العليا في التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة ماجستير في التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
4- درجة دكتوراه في التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة رقم 4
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة برقم 159 (مكرراً) نصها الآتي:
مادة 159 مكرراًــ يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة عام على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.