ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 429563450 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وخمسون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 123902915 جنيها (فقط وقدره مائة وثلاثة وعشرون مليونا وتسعمائة واثنان ألفا وتسعمائة وخمسة عشر جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 40408458 جنيهاً.
ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 83494457 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 123994916 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثلاثة وعشرون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وستة عشر جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 92001 جنيه (فقط وقدره اثنان وتسعون ألفا وجنيه لا غير) كله ضرائب داخلية.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 305568534 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وستون ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 9475417 جنيهاً.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 296093117 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 305568534 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وستون ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 41145548 جنيها. ً
ــ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 264422986 جنيها.

مادة رقم 7

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عن السنة المالية 97/1998 بمبلغ 4963479 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وسبعون جنيها لا غير) وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ، وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.