ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عن الفترة المنتهية في 26/3/1998 بمبلغ 9656852526 جنيهاً (فقط وقدره تسعة مليارات وستمائة وستة وخمسون مليوناً وثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للفترة المنتهية في 26/3/1998 بمبلغ 3873887209 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائتان وتسعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 290163978 جنيهاً.
ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3583723231 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للفترة المنتهية في 26/3/1998 بمبلغ 4938131880 جنيهاً (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليوناً ومائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 26/3/1998 بمبلغ 1064244671 جنيهاً (فقط وقدره مليار وأربعة وستون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وسبعون جنيهاً لا غير) منه مبلغ 782623453 جنيهاً فائض مرحل.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للفترة المالية المنتهية في 26/3/1998 بمبلغ 4718720646 جنيهاً (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وعشرون ألفا وستمائة وستة وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 1606333246 جنيهاً.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 3112387400 جنيه.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للفترة المالية المنتهية في 26/3/1998 بمبلغ 4718720646 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وأربعون جنيها لا غير).
ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4538735580 جنيهاً.
ــ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 179985066 جنيهاً.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.